الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة القانونية

فيما يلي بيان ببعض الأخطاء اللغوية الشائعة فى الكتابة القانونية ، التى رصدها واعد تصويباتها المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة ، و عرضها على مجمع اللغة العربية للتأكد من صحتها ، فأقرها المجمع الموقر واعتمدها .
وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010
1 ـ كلمة (ثمة) تعنى هناك ويكثر استعمالها خطأً بمعنى (أى) فكثيراً ما تقول محكمة الجنح : " و حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع .." أو تختتم بعض مذكرات دفاع الدولة بعبارة : " نطلب الحكم بعدم إلزام الدولة بثمة مصروفات" والصحيح أن تحل كلمة (أى أو أية) محل ثمة . ( جاء فى المعجم الوجيز ص 88 أن (ثم) : اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هُناك ، وقد تلحقه التاءُ ، فيقال : ثَمةَ ) قال تعالى (و لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) سورة البقرة الآية 115 .
2 ـ يقال عادة : " استنفذت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى " بمعنى انقضت ولايتها وزالت سلطتها فى الفصل فيها وصحتها (استنفدت) لقول الله عز وجل : " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " سورة الكهف الآية 109 ( جاء فى المعجم الوجيز ص 626 استنفد : يقال استنفد الأمر أغراضه : حققها و لم يبق داع لوجوده . النفاد : الفناء ) و هذا هو المعنى المراد قانونا .
3 ـ يقال عادة : " نفس الدعوى " أو " نفس المدعى " و صحة ذلك ( الدعوى نفسها أو المدعى نفسه) ؛ لأن كلمة نفس أداة توكيد والمؤكد بفتح الكاف يأتى دائماً قبل المؤكد بكسرها ، فمثلا لا يصح أن تقول : رأيتُ عين الرجل أو نفس الرجل الذى رأيته بالأمس . ولكن تقول : رأيتُ الرجل عينه أو نفسه الذى رأيتُه بالأمس .
4 ـ أحيانا يقال: صدر حكماً و هذا خطأ . و الصواب صدر حكمٌ ؛ لأن كلمة حكم هنا فاعل مرفوع بالضمة. و قد يرد على ذلك بالقول بأنه كيف يكون الحكمُ فاعلاً ؟ و نقول : الفاعل عند اللغويين هو من قام بالفعل أو ما أُسند إليه الفعل ، و الفعل هنا أُسند الى الحكم فيكون فاعلا . كما تقول سقط الحائط و ارتفع البناء فكل من الحائط والبناء هنا فاعل مرفوع بالضمة .
5 ـ كلمة (دعوى) عند تثنيتها يخطىء بعضهم فيقول: دعوتان . و صحتها دعويان . فدعوتان تثنية دعوة ويلاحظ إنه عند رفع الكلمة تكون دعويان و عند جرها و نصبها نقول دعويين ؛ لأنها مثنى يرفع بالألف و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول:
رفع المدعى الدعويين(نصب) ،
و قضت المحكمة فى الدعويين(جر) ،
و الدعويان لم يفصل فيهما بعد(رفع) .
6 ـ يكتب بعضهم كلمات مثل : بناءا عليه ، وفاءا ، قضاءا ، بإضافة حرف ألف بعد الهمزة و هذا خطأ و الصحيح أن تحذف الألف فى نهاية الكلمة فتكتب هكذا بناءً ، قضاءً ، وفاءً ؛ فالقاعدة أنه إذا وقعت الهمزة متطرفة قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف .
7 ـ جمع المذكر السالم هو الجمع الذى ينتهى بحرفى الواو و النون وهو يرفع بالواو و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول :
- فى حالة الرفع : رفع المدعون/المستأنفون/الطاعنون دعوى/استئناف/طعنا
ـ و فى حالة النصب: استجوبت المحكمة المدعين /المستأنفين/الطاعنين
ـ و فى حالة الجر: استخلصت المحكمة من أقوال المدعين /المستأنفين/الطاعنين دليلا ضدهم ـ عدم رد الحكم على دفاع المدعين /المستأنفين/الطاعنين يعيبه .
8 ـ نصادف فى العمل كثيرا كلمة (قضاء) عندما تتصل بضمير الغائب الهاء، فيحار بعضهم فى كتابتها قضاؤه أم قضائه أم قضاءه . و وضع الهمزة هنا يكون بحسب الإعراب ، فعند النصب توضع الهمزة على السطر و عند الجر توضع على نبرة و عند الرفع توضع على الواو ، فتكتب كالتالى:
شيدت المحكمة قضاءها على دليل مستمد من الأوراق (نصب)
ـ استندت المحكمة فى قضائها الى دليل مستمد من الأوراق (جر)
ـ كان قضاؤها مبنيا على دليل مستمد من الأوراق (رفع )
9 ـ يستعمل لفظ "استبدل" خطأً و القاعدة أن الباء تدخل على المتروك. قال تعالى (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية 61
مثال : استبدل قانون المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالمحكمة العادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق