نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق