جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2015
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة
تحيه طيبة وبعد ....
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة 25/ 7/ 2015 في
الدعوي رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون
الضريبة على الدخل الصادر في القانون رقم 91 لسنة 2005 وكذا سقوط عبارة أمام
المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته .
وقد أقيم هذا القضاء على دعامة من أن النص المطعون فيه يمثل إخلالا
باستقلال السلطة القضائية وينتقص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية
العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية قاضيها الطبيعي بالمخالفة
لنصوص المواد 94 ، 97 ، 184 ، 190 من الدستور الحالي .
وحيث إن الأثر المترتب على هذا القضاء الدستوري إلغاء الاختصاص
بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب العامة والممولين للمحكمة
الابتدائية والتي يطعن على أحكامها الصادرة في هذا الشأن بطريق الاستئناف ومنح
مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في مثل تلك المنازعات .
لذا نأمل منكم التوجيه بتعميم هذا الكتاب علي السادة الرؤساء والقضاة
بالمحكمة لإعمال أثر ذلك الحكم .
تحريرا في 16/ 8 / 2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
نصر الدين البدراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق