مادة ۹۷۲ (1)
1 - ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة .
٢ – ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير .
التقنين المدني السابق :
مادة ٧٩ / ١٠٦ : لا تثبت ملكية العقار والحقوق العينية بمضي المدة الطويلة لمن كان واضعاً يده عليها بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقاً ممن آلت منه إليه وعلى ذلك فلا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم .
المشروع التمهيدي
المادة ١٤٢٣ :
١ - ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده ، بمعنى أنه لا يحق له أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة .
۲ - ويجوز له مع ذلك أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة الحيازة ، سواء أكان ذلك بفعل الغير أم كان بمعارضة من الحائز نفسه لحق المالك . ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي تتغير فيه صفة الحيازة .
القضاء المصري :
نقض ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٦ مج نقض ص ۱۰۹۷ رقم ٣٥١ ، و ص ۱۰۹۸ رقم ٣٥٢ . واستئناف مختلط ١٥ أبريل سنة ١٩٢٠ ب ۳۲ ص ۲۷۸ ، و ۱۹ يناير سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ١٢٤ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٢٦ المقابلة للمادة ٩٧٥ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٢٣ فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي :
1 - ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده ، ولا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة .
٢ - ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته ، إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١٠٤٧ .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٤٤ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ۹۷۲ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
-----------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 502 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق