الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْكِتَابُ الثَّانِي الْعُقُودَ الْمُسَمَّاةَ



الكتاب الثاني
العقود المسماة
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة في ترتيب هذا الكتاب
روعي في تقسيم هذا الكتاب أن يكون تبويبه منطقيا ، فإن التقنين المصري الحالي وضع العقود المسماة بعضها إلى جانب بعض ، دون أن ينتظمها ترتيب يتمشى فيه منطق سليم ، فحشر الكفالة بين الوديعة والوكالة ، وجمع ما بين عقود الإيجار والاستصناع والعمل في باب واحد ، مع ما يوجد بين هذه العقود من تباين ، وفصل ما بين رهن الحيازة والرهون الأخرى فصلاً ينطوي على كثير من التحكم، إذ وضع رهن الحيازة بين العقود المسماة ، ونقل سائر الرهون إلى الكتاب الذي خصصه لحقوق الدائنين .

أما المشروع فقد راعى في تبويب العقود المسماة أن يقف عند الموضوع الذي يرد عليه العقد . فهناك عقود ترد على الملكية ، وهذه هي : البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح . وعقود ترد على المنفعة ، وهذه هي : الإيجار والعارية ، وعقود ترد على عمل الإنسان ، وهذه هي : عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة . وعقود احتمالية ترد على موضوع غير محقق ، وهذه هي: المقامرة والرهان وعقد الإيراد المرتب مدى الحياة وعقد التأمين . وقد أفرد لعقد الكفالة الباب الأخير ، لأن موضوع الكفالة يتميز عن موضوعات سائر العقود المسماة بأنه عقد تأمين شخصي ، فوجب تمييز الكفالة عن غيرها من العقود من ناحية ، وفصلها عن التأمينات العينية من ناحية أخرى .

الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول
البيع
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة :
أدبج التقنين الحالي في البيع ، بوجه عام ، أنواعا مختلفة من البيوع كان الأولى فصلها . فبيع ملك الغير ، وبيع الحقوق المتنازع فيها ، وبيع التركات، والبيع في مرض الموت ، وبيع النائب لنفسه ، قد تناثرت أحكامها متفرقة بين أحكام البيع. ولم ينفرد بمكان خاص إلا بيع الوفاء وحوالة الحق . وقد أسلفنا أن المكان الطبيعي لحوالة الحق هو في الالتزامات لا في البيع .
أما المشروع فقد فصل هذه الأنواع المختلفة من البيوع ، وزاد عليها البيع بالمزاد . وفي انفراد كل من هذه الأنواع بمكان خاص تيسير للبحث ، وعناية تقتضيها ما لهذه الموضوعات من أهمية عملية .
أما البيع بوجه عام فلم يراع فيه التقنين الحالي ترتيباً علمياً واضحاً. فقد خصص الفصل الأول لأحكام البيع ، ولكنه لا يكاد يذكر شيئا من هذه الأحكام ، بل هو يعرف البيع ، ويذكر أركانه وأوصافه ، ويبين كيف يكون إثباته ، ويستعرض حالات معينة منه (بيع الجزاف، والبيع بالتقدير، والبيع بشرط التجربة) ، ثم يقررأن مصروفات العقد على المشتري . وهذه هي المسألة الوحيدة التي يمكن إدخالها في أحكام البيع. أما المسائل الأخرى فمن الواضح أن العنوان الذي وضع لها لا يصدق عليها ، ثم إن كثيراً منها ليس إلا تكراراً لا فائدة فيه للقواعد العامة ، كالإثبات (م ۲۲۷ / ۳۰۲ - ۳۰۳) ، والبيع المعلق على شرط أو المقترن بأجل ( م ٢٣٨ / ٣٠٤) ، والبيع التخييري (م ٢٤٤ / ٣١٠) . وخصص الفصل الثاني للمتعاقدين فذكر الأهلية والرضاء وخيار الرؤية ، ثم انتقل إلى بيع المريض مرض الموت وبيع عمال القضاء وبيع النائب لنفسه . وظاهر أن هذا خلط لا مسوغ له بين أركان العقد وأنواع معينة من البيوع كان الواجب أن ينفرد كل نوع منها بمكان خاص كما قدمنا .
وخصص الفصل الثالث للمبيع وقد التزم فيه شيئاً من المنطق ، إلا أنه أورد في هذا الفصل بيع ملك الغير وكان الواجب إفراده بمكان خاص . وخصص الفصل الرابع لما يترتب على البيع ، والظاهر أنه يريد أحكام البيع التي عنون بها خطأ الفصل الأول . وقد بسط في هذا الفصل التزامات البائع والتزامات المشترى على ترتيب لا يؤخذ عليه عيب واضح . وخصص الفصل الخامس للغبن في البيع ، وكان الأولى ألا ينفصل هذا الموضوع عن مكانه الطبيعي عند الكلام في تقدير الثمن .

أما المشروع فقد اتبع تقسيماً أقرب إلى المنطق ، فاستعرض في ثلاثة أقسام رئيسية أركان البيع والتزامات البائع والتزامات المشتري. وخص بالذكر من أركان البيع ، المبيع والثمن . أما المبيع فبعد أن قرر وجوب علم المشترى به ( وهو ما يحل محل خيار الرؤية ) استعرض في شأنه حالات (1) البيع « بالعينة » والبيع بشرط التجربة ، وبيع المذاق، وذكر في الثمن القاعدة الأساسية التي تقضي بأن يكون نقداً مقدراً أو قابلا للتقدير وفقا لأسس معينة ، ثم استطرد إلى الغبن على اعتبار أنه يرد قيداً على حرية المتعاقدين في تقدير الثمن .

واستعرض المشروع بعد ذلك التزامات البائع ، وهي نقل الملكية والتسليم والضمان . فقرر في الالتزام بنقل الملكية ما هي الأعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الالتزام ، وكيف تنتقل الملكية (2) في الشيء المبيع جزافا ، ثم استعرض حالة عملية كثيرة الوقوع ، هي البيع بثمن مقسط ، فبين متى يتم نقل الملكية فيها . وفي الالتزام بتسليم المبيع ، ذكر على أي شيء يقع التسليم ، ثم حدد طريقة التسليم (3) ، ثم عرض لحالة هلاك المبيع قبل التسليم فبين على من تقع التبعة . وفي الضمان ميز بين ضماني التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، وبين في كل منهما متى يوجد الضمان وماذا يترتب عليه .

واستعرض المشروع أخيراً التزامات المشتري ، وهي دفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع ، فقرر في الالتزام بدفع الثمن ما الذي يدفعه المشتري ، وبين مكان الوفاء وزمانه ، ثم ذكر ما يترتب من جزاء على عدم الوفاء بالثمن . واقتصر في الالتزام بدفع المصروفات على تقرير هذا الالتزام ، وفي الالتزام بتسلم المبيع على تحديد الزمان والمكان اللذين يتم فيهما التسلم ، ومن الذي يتحمل نفقته .

وقد توخى المشروع ألا يقرر حكماً يكون مجرد تطبيق للقواعد العامة ، إلا إذا كان فيه شيء من الخفاء ، أو كان يحتاج إلى تحديد ، أو كان من الأهمية العملية بحيث يحسن أن يسترعى له النظر . من ذلك تحديد الأعمال الضرورية لنقل الملكية ( م ٤٤١ (4) من المشروع ) ، ونقل الملكية في الشيء المبيع جزافا ( م ٤٤٢ (5) من المشروع ) ، وبيان الطريقة في تسليم المبيع ( م ٤٤٨ (6) من المشروع) و تبعة هلاك المبيع قبل التسليم ( م ٤٥١ - ٤٥٢ (7) من المشروع )، والاتفاق على تعديل الضمان ( م ٤٥٨ - ٤٥٩ و ٤٦٦ (8) من المشروع ) ، وحبس الثمن ( م ٤٧٠ (9) من المشروع ) ، وحبس المبيع ( م ٤٧٢ (10) من المشروع ) ، وفسخ بيع المنقول (11) لعدم الوفاء بالثمن ( ٤٧٤ - ٤٧٥ (12) من المشروع ) .

وإذا كان التقنين الحالي قد استوفى عقد البيع إلى حد كبير ، فإن المشروع مع ذلك وجد السبيل واسعاً إلى التنقيح ، فأضاف نصوصاً جديدة ، وحذف نصوصاً معقدة أو نصوصاً لا فائدة منها ، وعدل أحكاماً معيبة ، وصحح أخطاء وقعت في بعض النصوص .

أضاف نصوصاً جديدة في البيع بالعينة ( م ٤٣٣ (13) من المشروع ) ، وتقدير الثمن تبعاً لأسس معينة أو وفقاً للسعر المتداول في التجارة ( م ٤٣٦ - ٤٣٧ (14) من المشروع) ، والبيع بثمن مقسط ( م ٤٤٣ (15) من المشروع ) ، وأبقى حق المشتري في ضمان الاستحقاق حتى لو اعترف وهو حسن النية بحق التعرض ( م ٤٥٤ (16) من المشروع) ، كما أثبت للبائع حق التخلص من هذا الضمان إذا هو رد للمشتري ما دفعه للمستحق توقيا من استحقاق المبيع (م ٤٥٥ (١7) من المشروع) ، وأضاف إلى ضمان العيوب الخفية ضمان صلاحية المبيع للعمل ( م ٤٦٨ (18) من المشروع ) .

وحذف نصوصاً معقدة ، أو نصوصاً لا تعدو أن تكون مجرد تطبيق للقواعد العامة دون أن يكون في ذكرها فائدة . من ذلك إثبات البيع وما يدخل عليه من الأوصاف ( م ۲۳۷ - ۲۳۸ / ۳۰۲ - ٣٠٤ و ٢٤٤ / ٣١٠ مصري ) ، وأهلية كل من البائع والمشترى ( م ٢٤٦ - ٢٤٧ / ٣١٢ – ۳۱۳ مصري ) ، وعيوب الرضاء ( م ٢٤٨ / ٣١٤ مصري ) ، والبيع للأعمى ( م ٢٥٣ / ٣١٩ مصري ) ، والشروط العامة لمحل الالتزام ( م ۲۵۹ / ٣٢٦ مصري ) ، والأثر الرجعي للشرط ( م 269 / 339 مصري ) ، وظهور العيب في بعض الأشياء المبيعة دون البعض الآخر ( م ٣١٦ - ۳۱٧ / ۳۹۰ - ۳۹۲ مصري) ، وحدوث عيب جديد بعد العيب القديم ( م ۳۹۹ مختلط ) ، وهلاك المبيع بسبب العيب القديم ( م ٣٢٣ / ٤٠٠ مصري ) ، وهلاكه بسبب عيب جديد أو بحادث قهري ( م ٤٠١ مختلط ) .

وعدل أحكاما معيبة ، وحدد أحكاما مبهمة ، وأوجز في أحكام مسهبة . من ذلك : البيع بشرط التجربة ، والفرق بينه وبين بيع المذاق ( قارن بين م ٤٣٤ - ٤٣٥ (19) من المشروع و م ٢٤٢ / ٣٠٨ مصري ) ، وعلم المشترى بالشيء المبيع ( قارن بين م ٤٣٢ (20) من المشروع والمواد ٢٤٩ - ٢٥٣ / ٣١٥ - ٣١٩ مصري) ، وضمان القدر الذي يشتمل عليه المبيع ( قارن بين م ٤٤٦ - ٤٤٧ (21) من المشروع والمواد ٢٩٠ - ٢٩٦ / ٣٦٣ - ٣٧٠ مصري ) ، وتبعة الهلاك الجزئي ( قارن بين م ٤٥١ (22) من المشروع و م ۲۹۸ / ۳۷۲ مصري ) ، وثبوت ضمان الاستحقاق ولو كان حق الغير شخصيا ( قارن بين م ٤٥٢ (23) من المشروع و م ٣٠٠ / ٣٧٤ مصري)، و تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية بسنة من وقت تسليم المبيع لا بثمانية أيام من وقت العلم بالعيب ( قارن بين ٤٦٥ (24) من المشروع و م ٣٢٤ / ٤٠٢ مصري ) .

وصحح المشروع أخطاء وقع فيها التقنين الحالي ، من ذلك تبعة الهلاك قبل التسليم في البيع بالتقدير ( م ٢٤١ / ٣٠٧ مصري ) ، وأحكام بيع المريض مرض الموت ( م ٢٥٥ - ٢٥٦ / ٣٢١ - ٣٢٢ مصري ) ، ونقل الملكية بالتسليم في المنقول ( م ٢٦٨ / ٣٣٨ مصري ) .

هذا إلى أن المشروع نقل موضوعات من البيع إلى الالتزامات بوجه عام أو إلى الملكية ، لأنها موضوعات عامة تجاوز حدود البيع ، من ذلك حوالة الدين ، وبيع الحقوق في التركات المنتظرة ، وهلاك المبيع في البيع المعلق على شرط ، ونقل الملكية في العقار والمنقول بالعقد ، وإضعاف التأمينات ، ونظرة الميسرة .

---------------------
(1) جاء هنا بمذكرة المشروع التمهيدي عبارة « المبيع المعين بالنوع و... الخ » .
(2) جاء هنا بمذكرة المشروع التمهيدي عبارة « في الشيء المعين بالذات وفي الشيء المعين بالنوع و ... الخ ».
(3) « « « « « « «وزمانه ومكانه ... الخ » .
(4) م ٥٦٨ في المشروع التمهيدي .
(5) م ٥٦٩ « «
(6 ) م ٥٧٦ في المشروع التمهيدي .
(7) م ٥٨١ - ٥٨٣ في المشروع التمهيدي .
(8) م ۵۹۱ - ۵۹۲ و ۵۹۹ في المشروع التمهيدي .
(9) م ٦٠٦ في المشروع التمهيدي .
(10) م ٦٠٧ في « «
(11) جاء هنا بمذكرة المشروع التمهيدي « فسخ البيع لعدم الوفاء بالثمن » .
(12) م ٦٠٩ - ٦١٣ في المشروع التمهيدي .
(13) م ٥٦٠ في المشروع التمهيدي
(14) م ٥٦٣ - ٥٦٤ في المشروع التمهيدي.
(15 ) م ٥٧٠ في المشروع التمهيدي
(16) م ٥٨٧ في المشروع التمهيدي
(17) م ٥٨٨ في المشروع التمهيدي
(18) م ٦٠١ في المشروع التمهيدي
(19) م ٥٦١ - ٥٦٢ في المشروع التمهيدي
(20) م ٥٥٩ في المشروع التمهيدي
(21) م ٥٧٤ - ٥٧٥ في المشروع التمهيدي
(22) م ٥٨٢ في المشروع التمهيدي
(23) م ٥٨٤ في المشروع التمهيدي
(24) م ٥٩٨ في المشروع التمهيدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق