الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 أغسطس 2025

الطعن 101 لسنة 2023 جلسة 27 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 12 ص 46

جلسة 27/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 101 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نفقة.
- المنحة الدراسية التي يتلقاها المحضون من الجهات المختصة. لا تعد بديلاً عن التزام الوالد بالنفقة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب إسقاط نفقة الابن. صحيح. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نفقة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة الأولاد بحسب محددات الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية على ضوء راتب الطاعن. صحيح. المادتين 63 /2، 78 /1 من قانون الأحوال الشخصية. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر قضاءً أن المنحة الدراسية التي يتلقاها المحضون من الجهات المختصة ليست بديلاً عن التزام الوالد بالنفقة إذ أن ما تؤديه له هو منحه يحق لها أن تتوقف عن أدائها متى شاءت وأنها تقتصر على الأشهر الدراسية فقط لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضي به من رفض إسقاط نفقة الابن (....) مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
2- المقرر بمقتضى المادتين 63/2، 78/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية وأن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم فيما قضي به من نفقة للأولاد الخمسة المذكورين مبلغ 10000 درهم شهرياً بالمحددات الواردة بالدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية رقم 9/2020 في ضوء راتب الطاعن البالغ 54000 درهم شهرياً لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد طبق المادتين المذكورتين تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث تبين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 24/8/2022 ضد الطاعن الدعوى رقم 182/2022 تطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة العدة وسكنى العدة ومتعتها وبنفقتها الزوجية السابقة اعتباراً من تاريخ 1/8/2019 وبإثبات حضانتها لأولادها منه (.... مواليد 2001، .... مواليد 2002، .... مواليد 2004، .... مواليد 2006، .... مواليد 2011) وبإلزامه بأن يؤدى إليها أجرة الحضانة ونفقتهم اعتباراً من تاريخ 1/8/2021 وبسداد المصاريف الدراسية لهم وبدل المواصلات وبتوفير خادمة وسداد تكاليف استقدامها وراتبها وبتمكينها وأولادها من مسكن الزوجية الحالي وبجعله مسكن حاضنة مع إلزامه بعمل الصيانة وتجديد الأثاث كل خمس سنوات وبسداد فواتير الماء والكهرباء والغاز والإنترنت وبتسليمها الأوراق الثبوتية للأولاد ومصوغاتها الذهبية البالغ قيمتها 100000 درهم. على سند من القول إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالأولاد المذكورين وهم بيدها وأنه دائم الإهانة لها وأهمل كافة حقوقها الزوجية وقصر في الإنفاق عليها وعلى أولادها وأن العشرة بينهما أصبحت مستحيلة. لذلك أقامت دعواها. أجاب الطاعن بوكالة محاميه بمذكرة أنكر فيها إهانته لها أو تقصيره في الإنفاق عليها وعلى أولاده كما نفى استلامه أي حلى أو مصوغات تخصها والتمس رفض الدعوى. وقدم شهادة راتب ثابت بها تقاضيه مبلغ 54000 درهم شهرياً. وبتاريخ 27/10/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية نفقتها الزوجية مبلغ 3000 درهم ونفقة لأولادها منه (....، ....، ....، ....، ....) مبلغ 10000 درهم وتكاليف استخدام خادمة مبلغ 13000 درهم كل سنتين وراتبها مبلغ 1300 درهم شهرياً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
فاستأنف الطاعن بوكالة محاميه هذا الحكم بتاريخ 23/11/2022 بالاستئناف رقم 2513/2022 كما استأنفته المطعون ضدها بوكالة محاميتها بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف رقم 2557/2022 وصرح الطاعن بأن الابن (....) يدرس في .... وأنه مبتعث على نفقة الدولة التي تصرف له راتب مبلغ 12000 درهم شهرياً وطلب إسقاط نفقته وقدمت المطعون ضدها بوكالة محاميتها مذكرة جوابية نفت فيها ما صرح به الطاعن والتمست رفض استئنافه. وبتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بوكالة محاميه في هذا الحكم بتاريخ 25/1/2023 وأجابت المطعون ضدها بوكالة محاميتها بمذكرة صرحت فيها بعدم تقديم الطاعن دليل على أن الابن (....) يتقاضى منحة مالية منتظمة وكافية والتمست فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول ما حاصله سببان:
السبب الأول:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفضه طلب إسقاط نفقة الابن (....) رغم أنه قدم مستندات تثبت أنه يدرس بالخارج على نفقة الدولة ومخصص له راتب مبلغ 12000 شهرياً يكفيه بشكل كامل مع تذاكر السفر وأنه سيظل يتقاضى راتباً حتى بعد عودته حسب شروط الابتعاث وهو أفضل للابن المذكور من مبلغ النفقة المقضي به له وهي مبلغ 2500 درهم شهرياً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قضاءً أن المنحة الدراسية التي يتلقاها المحضون من الجهات المختصة ليست بديلاً عن التزام الوالد بالنفقة إذ أن ما تؤديه له هو منحه يحق لها أن تتوقف عن أدائها متى شاءت وأنها تقتصر على الأشهر الدراسية فقط لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضي به من رفض إسقاط نفقة الابن (....) مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثاني:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 10000 درهم شهرياً نفقة للأولاد (....، ....، ....، ....، ....) وهو ما يمثل الحد الأقصى لنفقتهم وفقاً للدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية في ضوء راتبه البالغ 54000 درهم شهرياً وبالنظر لما عليه من التزامات وارتفاع الأسعار والخدمات العالمية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادتين 63/2، 78/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية وأن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم فيما قضي به من نفقة للأولاد الخمسة المذكورين مبلغ 10000 درهم شهرياً بالمحددات الواردة بالدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية رقم 9/2020 في ضوء راتب الطاعن البالغ 54000 درهم شهرياً لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد طبق المادتين المذكورتين تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق