جلسة 27/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 157 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إثبات "بوجه عام". أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرر. طلاق. مسكن الحضانة.
- الضرب. يحمل على أنه اعتداء من الزوج على زوجته. ما لم يثبت أمام المحكمة أنه تأديب اتبعت فيه مراحله الشرعية وأنها ناشز نشوزاً ثابتاً فاستحقت التأديب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتطليق المطعون ضدها للضرر اعتباراً بثبوت اعتداء الطاعن عليها بموجب حكم جزائي بات. صحيح.
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه بأجرة مسكن الحضانة رغم أن جهة عمل الزوجة خصصت لها مسكناً وأنها لا تستحق الحضانة لإهمالها للولدين. غير مقبول. مادام لم يثبت ذلك أمام محكمة الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أنه بالنسبة للطلاق للضرر الذي هو ضرب الطاعن للمطعون ضدها الثابت بحكم جزائي بات وأقر به الطاعن فإن الأصل في الضرب أن يحمل على أنه اعتداء من الزوج على زوجته حتى يثبت أمام المحكمة أنه تأديب اتبعت فيه مراحل التأديب الشرعي للزوجة وأن الزوجة المضروبة ناشز نشوزاً ثابتاً استحقت به التأديب وهذا كله لم يثبت منه شيء في الدعوى الماثلة فصار ضرب الطاعن للمطعون ضدها يحمل على أنه اعتداء عليها. وبالنسبة لمسكن الحضانة وإسناد الحضانة إلى المطعون ضدها فإن الطاعن لم يثبت أمام أي من محكمتي الموضوع ما ادعاه من أن جهة عمل المطعون ضدها خصصت لها مسكناً أو أنها أهملت الولدين إهمالا يوجب سقوط حقها في الحضانة وبقي كلامه في كل هذا مرسلاً عارياً عن الدليل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي التفت عن دفاع الطاعن المذكور يكون مصيباً ومن ثم يكون النعي حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث تبين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت لدى ابتدائية أبو ظبي بتاريخ 23/8/2022 ضد الطاعن الدعوى رقم 1973/2022 أحوال نفس أبو ظبي وطلبت فيها تطليقها على زوجها للضرر وإثبات حضانتها للطفلين (.... المولود بتاريخ 24/5/2020 و....- المولود بتاريخ 6/8/2021) وإلزام الطاعن أن يؤدي لها مؤجل المهر مبلغ 30 ألف درهم ونفقة عدة ومتعة ونفقة زوجية من تاريخ الامتناع الحاصل في 15/8/2021 واستمرارها إلى حين صيرورة الحكم بالتطليق باتاً ونفقة بنوة سابقة للطفلين من تاريخ 15/8/2021 واستمرارها كنفقة محضونين شهرياً وتوفير سائق وسيارة وتحمله المصروفات والأجر الشهري وبدل استقدام خادمة وأجرها الشهري وأجرة مسكن حضانة وتأثيثه وما ينوب استهلاك الماء والكهرباء والإنترنت والهاتف الأرضي وأجرة حضانة وتسليمها الأوراق الثبوتية للمحضونين: أصل جوازي السفر وصورة من خلاصة القيد مصدقة طبق الأصل وأصل بطاقة الهوية وحيث إن المطعون ضدها قدمت صحيفة دعواها وتبع ذلك مذكرتها الشارحة ومستنداتها، مقررة بها تضررها من الزوج ومعاملته واعتدائه عليها وإدانتها جزائياً بالحكم الجزائي وسبق أن طلقها طلاقاً رجعياً وعادت له قبل انقضاء العدة ، والطاعن أجاب على الدعوى بمذكرة طالباً فيها رفض الدعوى.
فحكمت محكمة البداية بتاريخ 14/11/2022 بتطليق المطعون ضدها (....) على زوجها الطاعن (....) بطلقة بائنة بينونة صغرى للضرر، فلا يحل له إرجاعها إلى عصمته إلا بعقد وصداق جديدين، وعلى المطعون ضدها إحصاء عدتها حسب حالها شرعاً من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وبإثبات حضانة المطعون ضدها للطفلين (.... و....) إلى أن يبلغا، ما لم يقض أو يتفق بغير ذلك والزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مؤجل مهرها مبلغ 30 ألف درهم وسكنى عدتها مبلغاً قدره ألفا درهم شهرياً، اعتباراً من صيرورة الحكم بالتطليق باتاً حتى خروجها من العدة شرعاً بحسب حالها ونفقة زوجية شاملة عن الفترة من تاريخ 1/12/2021 إلى تاريخ المطالبة 23/8/2022 مبلغاً قدره ثمانية آلاف درهم عن كامل المدة ونفقة زوجية قدرها ألفا درهم شهرياً، نفقة شاملة - عدا السكنى - اعتباراً من تاريخ المطالبة في 23/8/2022 إلى صيرورة التطليق باتاً، على أن يخصم من ذلك ما قد سدد لها من نفقة ومبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم شهرياً نفقة بنوة لابنيهما (.... و....) بالسوية بينهما نفقة شاملة الطعام والشراب والكسوة والمواصلات وما ينوب استهلاكيهما من خدمات الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت وما يعتبر من الضروريات بحكم العرف والعادة ولا تستقيم الحياة إلا به واستمرارها كنفقة محضونين اعتباراً من تاريخ 1/12/2021 إلى حين سقوط الفرض شرعاً على أن يخصم من ذلك ما قد سدد لهما من نفقة ومبلغاً قدره 8 آلاف درهم ، يدفع لمرة واحدة ، شاملاً رسوم استقدام الخادمة وكفالتها وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة، اعتباراً من تاريخ هذا الحكم ومبلغ ألف درهم شهرياً أجرة الخادمة اعتباراً من تاريخ الحكم وأجرة مسكن الحضانة، مبلغاً قدره 40 ألف درهم سنوياً وبدل أثاث مسكن الحضانة مبلغاً قدره 10 آلاف درهم تدفع لمرة واحدة ما لم يقض أو يتفق بغير ذلك وأجرة الحضانة مبلغاً قدره خمسمائة درهم شهرياً، من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها صورة طبق الأصل من خلاصة القيد وأصل بطاقة الهوية للمحضونين (.... و....) وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
فاستأنف الطاعن بالاستئناف رقم 2705/2022 وبتاريخ 10/1/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 7/2/2023 بطعنه الماثل وقدمت المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة محامييها طلبت فيها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في التفاته عن دفاع الطاعن الذي قال فيه أن سبب ضربه للمطعون ضدها هو تأديبها على إساءتها وعصيانها له وأن جهة عملها خصصت لها مسكناً وأنها لا تستحق الحضانة لإهمالها للولدين ولهذا يكون الحكم المطعون فيه الذي أيد ما قضى به الحكم المستأنف في شأن الطلاق للضرر ومسكن الحاضنة وإسناد حضانة الولدين للمطعون ضدها متلفتاً عما ذكره الطاعن معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه بالنسبة للطلاق للضرر الذي هو ضرب الطاعن للمطعون ضدها الثابت بحكم جزائي بات وأقر به الطاعن فإن الأصل في الضرب أن يحمل على أنه اعتداء من الزوج على زوجته حتى يثبت أمام المحكمة أنه تأديب اتبعت فيه مراحل التأديب الشرعي للزوجة وأن الزوجة المضروبة ناشز نشوزاً ثابتاً استحقت به التأديب وهذا كله لم يثبت منه شيء في الدعوى الماثلة فصار ضرب الطاعن للمطعون ضدها يحمل على أنه اعتداء عليها. وبالنسبة لمسكن الحضانة وإسناد الحضانة إلى المطعون ضدها فإن الطاعن لم يثبت أمام أي من محكمتي الموضوع ما ادعاه من أن جهة عمل المطعون ضدها خصصت لها مسكناً أو أنها أهملت الولدين إهمالا يوجب سقوط حقها في الحضانة وبقي كلامه في كل هذا مرسلاً عارياً عن الدليل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي التفت عن دفاع الطاعن المذكور أعلاه يكون مصيباً ومن ثم يكون النعي حرياً بالرفض.
وحيث إنه عن الرسم والمصاريف فإن المحكمة تلزم الطاعن بذلك عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق