جلسة 8/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 3 لسنة 2023 أحوال شخصية)
استئناف "رفع الاستئناف وشروط قبوله". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- عدم قبول الاستئناف. مناطه: خلو صحيفته من أسباب الطعن وعدم تقديمها حتى الجلسة الأولى لنظره. عدم التزام المستأنف تحديد مواطن العيب الذي يعزوه للحكم المستأنف وأثره في قضائه ولو سيقت أسبابه بصيغة مجملة. متى كانت لا تؤدي إلى الشك في جدية طعنه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة وأثر ذلك؟ مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 162 /3 من قانون الإجراءات المدنية كما تم تعديلها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2021 تنص على ما يلي "ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود وإلا حكم بعدم قبول استئنافه" يدل على أن المناط في عدم قبول الاستئناف هو خلو صحيفته من الأسباب التي يستند إليها في طعنه وعدم تقديمها حتى الجلسة الأولى لنظر الاستئناف، وإذ لم يحدد المشرع كيفية بيان هذه الأسباب فإن هذا البيان يعد كافياً ولو ساق المستأنف أسباب استئنافه في صيغة مجملة دون أن يلتزم بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه طالما أن هذه العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية طعنه، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف النظر في النزاع أمامها في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول فيه محكمة الدرجة الثانية كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية ،وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع نحو الحد من الشكليات والتخفيف عن المتقاضين وتغليب دواعي الصحة على دواعي البطلان أو عدم القبول ووضع الدعوى في خدمة الحق بلوغاً للغاية منها وهي إرساء العدالة. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن بالاستئناف أن الطاعن (المستأنف) أورد بها أسباباً لاستئنافه يعيب فيها على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد الواضح في الاستدلال والقصور التام في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وطلب إلغاءه ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وأنه ولئن كانت هذه الأسباب قد وردت في صيغة عامة مجملة إلا أنها تكفي لتحقيق القصد الذي استهدفه المشرع من بيان الأسباب حتى ولولم يحدد فيها مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه إذ إن مهمة محكمة الاستئناف إعادة طرح النزاع أمامها في حدود ما رفع عنه الاستئناف ومواجهة ما به من دفاع ودفوع عملاً بالأثر الناقل للطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الاستئناف خال من الأسباب ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبوله فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر موضوع الاستئناف مما يوجب نقضه بغض النظر عن بقية الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة عملاً بمقتضى المادة 13 /2 من قانون الأحوال الشخصية كما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
وحيث تبين من أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى رقم .... /2022 بتاريخ 17/ 10/2022 ضد الطاعن تطلب فيها الحكم بإثبات حضانتها لولديها منه وهما (.... و ....)، وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة الولدين ..... و .... بواقع 4000 درهم شهرياً، وأجرة حضانة بواقع 3000 درهم شهرياً، وأجرة مسكن حضانة بمقدار 90 ألف درهم. ومتعة بمبلغ مائة ألف درهم، ونفقة عدة بمقدار 10500 درهم. وأن يوفر لها خادمة ويسدد مصاريف استقدامها وراتبها الشهري مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، تأسيسا على أنها كانت زوجة للطاعن بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ في 27/12/2015 ب.... وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالولدين (.... من مواليد 2017، .... من مواليد 2019)، وبتاريخ 13/6/2022 قام بتطليقها عبر الهاتف بأن قال لها " أنت طالق طالق طالق" وقد اثبت هذا الطلاق الرجعي الأول بموجب إثبات طلاق اسند لتاريخ 14/6/2022 لعدم ثبوته بتاريخ سابق وانتهت عدتها دون أن يراجعها ودون أن يمنحها حقوقها الشرعية ما بعد الطلاق وحقوق ولديها مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى للمطالبة بتلك الحقوق، وأرفقت سنداً لدعواها صورة من أمر الإحالة وعقد الزواج وصورة من إثبات طلاق وصورة من هويتها وهوية الطاعن والولدين.
وأجاب الطاعن بواسطة وكيله بمذكرة صادق فيها المطعون ضدها على سبق الزوجية والبنوة لولديها سالفي الذكر وطلاقه لها بتاريخ 13/6/2022 وبعدم مراجعته لها، مصرحاً بأن المطعون ضدها قبل أن يقع الطلاق غادرت الدولة إلى .... حيث تقيم أسرتها مصطحبة معها الولدين وكان ذلك بشهر 1/2022 بقصد الإقامة والاستقرار بعد ما نشبت خلافات بينه وبينها وعليه استمر في الإنفاق عليها وعلى ولديه بتحويل نفقة شهرية بواقع 5000 درهم عبر الصرافة في .... إلا أنه في شهر 6 /2022 ونتيجة بعض الأعباء والالتزامات المالية اتفق مع والد المطعون ضدها على تخفيض النفقة وجعلها في 3000 درهم شهرياً والذي لاقى قبولاً منه، وتمسك بعدم أحقية المطعون ضدها في الحضانة طالما أنها تقيم في .... بغير رغبته وموافقته وعيش ولديه خارج الدولة وعدم تمكنه من رعايتهما ورؤيتهما ومتابعة شؤونهما ، كما التمس رفض طلبها لأجرة الحضانة لكونها غير متفرغة لحضانة الولدين ورعايتهما لانشغالها بدراستها الجامعية بمدينة العين، ورفض طلب توفير خادمة لعدم مقدرته المالية ، وطلب قبل الفصل في الموضوع مخاطبة إدارة الهجرة والجنسية للإفادة عن تاريخ خروج المطعون ضدها وولديه منها ودخولهم للدولة وذلك من شهر 1/2022 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، كما التمس رفض الدعوى لعدم الأحقية والثبوت والاحتفاظ بحقه في طلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لولديه وارفق مذكرته بحافظة مستندات تضمنت صوراً من إيصالات لتحويل مبالغ مالية عبر صرافة .... وشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من مدرسة .... تفيد بتقيد ابنه .... بتلك المدرسة للعام الدراسي 2022/2023 وصورة من إقرار واتفاق أسري رقم (.... /2022) بعدم رجعته لزوجته المدعية وشهادة راتبه صادرة من شركة .... مؤرخة في 24/10/2022 تفيد تحصله على راتب شهري بمبلغ 46,746.00 درهم ومستندات أخرى. وبتاريخ 3/11/2022 حكمت المحكمة: 1. بإثبات حضانة المطعون ضدها لولديها من الطاعن (.... و....).2. إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة للمحضونين بمبلغ 3500 آلاف درهم بالتساوي بينهما نفقة شاملة الطعام والشراب والكسوة والمواصلات وقيمة فواتير استهلاك المسكن من خدمات الماء والكهرباء والغاز والإنترنت والهاتف وما يعتبر من الضروريات بحكم العرف من تاريخ المطالبة القضائية وعلى أن يخصم من ذلك ما قدد سدد لها من نفقة مؤقتة، وأجرة حضانة بمبلغ 500 درهم شهرياً من تاريخ المطالبة القضائية، وتكاليف استقدام خادمة مبلغ 12000 درهم كل سنتين وراتبها مبلغ 1200 درهم شهرياً، ومتعة بمبلغ وقدره 10000 درهم. وأجرة مسكن الحضانة بمبلغ 40 ألف سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف القضائية، فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2352/2022 والمطعون ضدها بالاستئناف رقم 2504/2022 وبتاريخ 14/ 12/2022 حكمت المحكمة أولاً: في الاستئناف الأصلي رقم 2352/2022: بعدم قبوله. ثانياً: في الاستئناف المتقابل رقم 2504/2022 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى بشأن أجرة مسكن الحضانة وذلك بجعلها محددة بمبلغ سبعة وسبعين ألف (77,000) درهم سنوياً، وتأييده في غير ما ذكر، وإلزام المستأنف أصلياً بالمصروفات القضائية ومبلغ ثلاثمائة (300) درهم مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 2/1/2023 بطعنه الماثل ولم تقدم المطعون ضدها أي مذكرة رغم إعلانها، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويتلخص ذلك في ستة أسباب.
السبب الأول وفيه ينعى الطاعن على الحكم قضاءه بعدم قبول استئنافه الأصلي لعدم تضمن صحيفة طعنه أسباب الاستئناف وطلبات محددة من الطاعن وذلك خلاف الثابت بالأوراق حيث أورد المستأنف في صحيفة استئنافه أسباب طعنه في الحكم المستأنف والمتمثلة في الخطأ في تطبيق القانون والشرع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع كما تضمنت طلبه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مما يجعل استئنافه مستوفياً لشروط قبوله شكلاً وإذ خالف الحكم المستأنف كل هذا فإنه يكون معيباً بما يستدعي نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المادة 162/3 من قانون الإجراءات المدنية كما تم تعديلها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2021 تنص على ما يلي "ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود وإلا حكم بعدم قبول استئنافه" يدل على أن المناط في عدم قبول الاستئناف هو خلو صحيفته من الأسباب التي يستند إليها في طعنه وعدم تقديمها حتى الجلسة الأولى لنظر الاستئناف، وإذ لم يحدد المشرع كيفية بيان هذه الأسباب فإن هذا البيان يعد كافياً ولو ساق المستأنف أسباب استئنافه في صيغة مجملة دون أن يلتزم بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه طالما أن هذه العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية طعنه، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف النظر في النزاع أمامها في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول فيه محكمة الدرجة الثانية كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية ،وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع نحو الحد من الشكليات والتخفيف عن المتقاضين وتغليب دواعي الصحة على دواعي البطلان أو عدم القبول ووضع الدعوى في خدمة الحق بلوغاً للغاية منها وهي إرساء العدالة. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن بالاستئناف أن الطاعن (المستأنف) أورد بها أسباباً لاستئنافه يعيب فيها على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد الواضح في الاستدلال والقصور التام في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وطلب إلغاءه ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وأنه ولئن كانت هذه الأسباب قد وردت في صيغة عامة مجملة إلا أنها تكفي لتحقيق القصد الذي استهدفه المشرع من بيان الأسباب حتى ولولم يحدد فيها مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه إذ إن مهمة محكمة الاستئناف إعادة طرح النزاع أمامها في حدود ما رفع عنه الاستئناف ومواجهة ما به من دفاع ودفوع عملاً بالأثر الناقل للطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الاستئناف خال من الأسباب ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبوله فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر موضوع الاستئناف مما يوجب نقضه بغض النظر عن بقية الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة عملاً بمقتضى المادة 13/ 2 من قانون الأحوال الشخصية كما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق