مادة ۹۷۱ (1)
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .
التقنين المدني السابق :
مادة ٧٨ / ١٠٤ : من أثبت وضع يده على عقار أو حقوق عينية مدة معينة وكان واضعاً يده عليها في الحال فالمتوسط بين المدتين يعتبر وضع يد له ما لم يثبت ما ينافي ذلك .
المشروع التمهيدي
المادة ١٤٢٢ :
1 - إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق وثبت قيامها حالاً ، كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، مالم يقم الدليل على العكس .
۲ ولا يعتبر قيام الحيازة في الحال قرينة على قيامها في وقت سابق إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة . ويعد في هذه الحالة حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند ، مالم يقم الدليل على غير ذلك .
القضاء المصري :
استئناف مختلط ٦ يونية سنة ۱۸۸۹ ب 1 ص ۳۸۷ ، ۳۰ يناير سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۱۰۳ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٢٦ المقابلة المادة ٩٧٥ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٢٢ فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي : 1 - إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم يقم الدليل على العكس .
۲ - ولا يعتبر مجرد قيام الحيازة في الحال قرينة على قيامها في وقت سابق إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة . ففي هذه الحالة يعد حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١٠٤٦ .
المشروع في مجلس النواب :
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٤٣ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الأربعين
تليت المادة ١٠٤٣ وهي خاصة بإثبات قيام الحيازة فاقترح سعادة الرئيس حذف الفقرة (٢) منها لأنها تثير شبهة من حيث قيام القرينة على مجرد الحيازة .
قرار اللجنة :
الموافقة على حذف الفقرة (۲) من المادة ١٠٤٣ اكتفاء بالقواعد العامة في وسائل إثبات الحيازة بالقرائن أو الشهود أو السندات .
وأصبح رقمها ۹۷۱ .
ويراجع أيضا ما جاء بشأنها في مناقشات اللجنة عن المادة ١٠٤٠ المقابلة للمادة ٩٦٨ من القانون .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
-----------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 500 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق