الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 971: قَرِينَةُ قِيَامِ الْحِيَازَةِ بَيْنَ زَمَنَيْنِ



مادة ۹۷۱ (1)
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .

التقنين المدني السابق :
مادة ٧٨ / ١٠٤ : من أثبت وضع يده على عقار أو حقوق عينية مدة معينة وكان واضعاً يده عليها في الحال فالمتوسط بين المدتين يعتبر وضع يد له ما لم يثبت ما ينافي ذلك .

المشروع التمهيدي
المادة ١٤٢٢ :
1 - إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق وثبت قيامها حالاً ، كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، مالم يقم الدليل على العكس .

۲ ولا يعتبر قيام الحيازة في الحال قرينة على قيامها في وقت سابق إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة . ويعد في هذه الحالة حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند ، مالم يقم الدليل على غير ذلك .

القضاء المصري :

استئناف مختلط ٦ يونية سنة ۱۸۸۹ ب 1 ص ۳۸۷ ، ۳۰ يناير سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۱۰۳ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٢٦ المقابلة المادة ٩٧٥ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٢٢ فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي : 1 - إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم يقم الدليل على العكس .
۲ - ولا يعتبر مجرد قيام الحيازة في الحال قرينة على قيامها في وقت سابق إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة . ففي هذه الحالة يعد حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١٠٤٦ .

المشروع في مجلس النواب :
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٤٣ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الأربعين
تليت المادة ١٠٤٣ وهي خاصة بإثبات قيام الحيازة فاقترح سعادة الرئيس حذف الفقرة (٢) منها لأنها تثير شبهة من حيث قيام القرينة على مجرد الحيازة .
قرار اللجنة :
الموافقة على حذف الفقرة (۲) من المادة ١٠٤٣ اكتفاء بالقواعد العامة في وسائل إثبات الحيازة بالقرائن أو الشهود أو السندات .
وأصبح رقمها ۹۷۱ .
ويراجع أيضا ما جاء بشأنها في مناقشات اللجنة عن المادة ١٠٤٠ المقابلة للمادة ٩٦٨ من القانون .

مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

-----------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 500 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق