الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 970 : حِيَازَةُ حُقوقِ الْإِرْثِ وَتَمَلُّكِ أَمْوَالٍ لِلدَّوْلَةَ أَوِ الْأَشْخَاصُ الْاِعْتِبَارِيَّةُ الْعَامَّةُ


مادة ۹۷۰ (1)
في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها ولكن أنظر المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها :
القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة .

المشروع التمهيدي
المادة ١٤٢١ :
1 - وفي جميع الأحوال ، لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
٢ - وليس للوقف أن يكسب حقاً بالتقادم .

القضاء المصري :
نقض ۲۸ فبراير سنة ١٩٣٥ مج ر ٣٦ ص ٢٢٦ رقم ٩١ ، و ١٨ أبريل سنة ١٩٣٥ مج ر ٣٦ ص ٤٤٩ رقم ١٨٣ ، و ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٥ المحاماة ١٦ رقم ٤٦٧، و ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٦ المحاماة ٤٦ رقم ١٧ و ٨٦ و ٨٩ ، واستئناف مصر ( الدوائر المجتمعة) ٤ مايو سنة ۱۹۲۹ مج ر ٣٠ ص ٢٤٩ ، واستئناف مختلط ١٣ يناير سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ١٤٧ ، و ١٤ أبريل سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٢٧٤ ، و ١٤ أبريل سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ۲۲۳ .
وفيما يتعلق بدعوى الإرث : استئناف أهلي ۱۳ فبراير سنة ۱۹۱۷ مج و ۱۸ ص ١٥٧ ، و ۲۸ فبراير سنة ١٩٢٦ مج ر ۲۷ ص ١٠٧ رقم ٦٨ ، واستئناف مختلط ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٥ ب ۱۷ ص ۱۳۲

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ١٥٢ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - تعرض هذه النصوص لمدة التقادم المكسب في العقار فهي خمس عشرة سنة في الحقوق العينية غير الموقوفة ، وثلاث وثلاثون سنة في الحقوق العينية الموقوفة ، فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلا إلا بهذه المدة ، والحساب بالتقويم الهجري ( م ٥١٧ من المشروع ) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط في إنشائه أن يكون بحجة شرعية ( أنظر م ١٤٢١ من المشروع وهي تقنين للقضاء المصري وليس لها نظير في التقنين الحالي) . أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب ( لذلك يجب حذف « حقوق الإرث» من المادة ١٤٢١ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ) .
٢ - على أنه في الحقوق العينية غير الموقوفة ، إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة ، بل يكفي توافره عند تلقي الملكية بالسبب الصحيح ، فإذا اشترى شخص عقارا من غير مالكه فيكفي أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيء النية وقت التسليم . وحسن النية مفروض كما تقدم ، أما السبب الصحيح ، وهو العمل القانوني الناقل الملكية والصادر من غير مالك ، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء في مصر ، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقاري ( أنظر م ١٤٢٠ من المشروع ويقابلها م ٧٦ / ١٠٢ من التقنين الحالي ، ويؤخذ على نص التقنين الحالي أنه أغفل اشتراط حسن النية ، ولم يحدد معنى السبب الصحيح ، ولم يعرض لمسألة التسجيل ، وقد تدارك المشروع هذه العيوب ) .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٢١ من المشروع فوافقت عليها اللجنة وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١٠٤٥ .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٤٢ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل
وأصبح رقمها . ۹۷۰

مناقشات المجلس :
جلسة ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٨
تليت المادة ۹۷۰ وهذا نصها :
1 - وفي جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
٢ - وليس للوقف أن يكسب حقا بالتقادم .
حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزي بك : أرى أن تحذف الفقرة الثانية من هذه المادة ليترك الأمر للقضاة ليتصرفوا حسب القواعد العامة .
الرئيس : هل توافقون حضراتكم على حذف الفقرة الثانية من هذه المادة ؟
موافقة .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 498 .    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق