جلسة 13/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 86 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إثبات "بوجه عام". حضانة. زواج. طاعة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسكن الزوجية.
- القضاء بإلزام الزوجة بالطاعة الزوجية. شرطه: أن يثبت الزوج أنه وفر لها مسكن مستقل تتوفر فيه ضروريات المسكن الشرعي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب الطاعن عودة المطعون ضدها إليه لكون مسكنه غير مستقل يشاركه فيه غيره. صحيح.
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ضم ولده من المطعون ضدها إليه باعتباره رضيع يتضرر ضرراً محققاً ببعده عن أمه. صحيح. المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام الزوجة بالطاعة الزوجية والسكنى مع الزوج في المسكن الذي يسكن فيه له شروط من أهمها أن يوفر الزوج لها مسكن زوجية مستقلاً تتوفر فيه جميع الضروريات التي تلزم للمسكن الشرعي وأن يثبت للمحكمة أن الزوج وفره لها وهذا الشرط لم يحصل في الدعوى الماثلة لأن مسكن الزوجية الذي طلب الطاعن في دعواه عودة المطعون ضدها إليه هو المسكن الواقع في .... ثبت من تقرير لجنة المعاينة التي عاينته أنه غير مستقل ويشترك ساكنه مع غيره في الخدمات والصالات والمداخل والمطبخ وعلى ذلك يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف في رفض هذا الطلب موافقاً للقانون ويكون النعي فيه حرياً بالرفض دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في صحيفة طعنه من أنه وفر مسكناً آخر في العين لأن هذا المسكن ثبت من سكن تمليكه الذي أرفقه الطاعن مع صحيفة طعنه أنه باسم والد الطاعن وزوجته وليس باسم الطاعن ملكاً أو تأجيراً. وبالنسبة لضم ولد الطاعن من المطعون ضدها إليه فإن المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية نصت في فقرتها السابقة على أن القاضي يفصل في طلب أحد الأبوين لضم الولد إليه اعتباراً لمصلحة الولد والثابت من الأوراق أن ولد الطاعن من المطعون ضدها .... الذي طلب الطاعن ضمه إليه يبلغ عمره الآن نحو ثمانية أشهر وعلى ذلك فهو رضيع يتضرر ضرراً محققاً ببعده عن أمه ولذلك يكون ما أسس عليه الحكم المطعون فيه عليه رفضه لهذا الطلب من مراعاة مصلحة الولد الذي هذا سنه صحيحاً ومن ثم يكون النعي كله حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى ابتدائية أبو ظبي بتاريخ 5/10/2022 ضد المطعون ضدها الدعوى رقم 2501/2022 أحوال نفس أبو ظبي وطلب فيها إلزام المطعون ضدها بالطاعة الزوجية وذلك بالعودة إلى منزل الزوجية وضم الولد/ .... مواليد 8/6/2022 إليه وأسس دعواه على أنه زوج المطعون ضدها، وأنها أنجبت منه الولد المذكور أعلاه وأنها خرجت من مسكن الزوجية ما يقارب 11 شهراً. وأنها تمنع الطاعن من رؤية ولده، وقرر أنه وفر لها مسكناً وأنه يدعوها إلى مسكنه ومعاشرته بالمعروف، فحكمت محكمة البداية بتاريخ 17/11/2022 بضم الولد/ .... مواليد 8/6/2022 للمطعون ضدها وبرفض باقي الطلبات.
فاستأنف الطاعن بالاستئناف رقم 2644/2022 وبتاريخ 11/1/2023 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بضم الولد (.... مواليد 8/6/2022) للمطعون ضدها والقضاء من جديد اعتباره كأن لم يكن وبتأييده في غير ما ذكر.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 20/1/2023 بطعنه الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأييده لما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلبيه اللذين طلب في أحدهما إلزام المطعون ضدها بالطاعة الزوجية له والعودة إلى مسكن الزوجية الذي وفره لها وطلب في الثاني منهما ضم ولده منها .... المولود في 8/6/2022 له وهذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه خطأ لأن الطاعنة خرجت من مسكن الزوجية الذي وفره لها الطاعن ورفضت العودة إليه كما أنها لم تمكنه من رؤية ولده المذكور مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه بالنسبة لإلزام المطعون ضدها بالطاعة الزوجية في المسكن الذي وفره الطاعن لها فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام الزوجة بالطاعة الزوجية والسكنى مع الزوج في المسكن الذي يسكن فيه له شروط من أهمها أن يوفر الزوج لها مسكن زوجية مستقلاً تتوفر فيه جميع الضروريات التي تلزم للمسكن الشرعي وأن يثبت للمحكمة أن الزوج وفره لها وهذا الشرط لم يحصل في الدعوى الماثلة لأن مسكن الزوجية الذي طلب الطاعن في دعواه عودة المطعون ضدها إليه هو المسكن الواقع في .... ثبت من تقرير لجنة المعاينة التي عاينته أنه غير مستقل ويشترك ساكنه مع غيره في الخدمات والصالات والمداخل والمطبخ وعلى ذلك يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف في رفض هذا الطلب موافقاً للقانون ويكون النعي فيه حرياً بالرفض دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في صحيفة طعنه من أنه وفر مسكناً آخر في العين لأن هذا المسكن ثبت من سكن تمليكه الذي أرفقه الطاعن مع صحيفة طعنه أنه باسم والد الطاعن وزوجته وليس باسم الطاعن ملكاً أو تأجيراً. وبالنسبة لضم ولد الطاعن من المطعون ضدها إليه فإن المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية نصت في فقرتها السابقة على أن القاضي يفصل في طلب أحد الأبوين لضم الولد إليه اعتباراً لمصلحة الولد والثابت من الأوراق أن ولد الطاعن من المطعون ضدها .... الذي طلب الطاعن ضمه إليه يبلغ عمره الآن نحو ثمانية أشهر وعلى ذلك فهو رضيع يتضرر ضرراً محققاً ببعده عن أمه ولذلك يكون ما أسس عليه الحكم المطعون فيه عليه رفضه لهذا الطلب من مراعاة مصلحة الولد الذي هذا سنه صحيحاً ومن ثم يكون النعي كله حرياً بالرفض.
وحيث إنه عن الرسم والمصاريف فإن المحكمة تلزم الطاعن بذلك عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق