الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 أغسطس 2025

الطعن 21 لسنة 2023 جلسة 13 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 10 ص 40

جلسة 13/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 21 لسنة 2023 أحوال شخصية)
أجرة. حضانة. نفقة. مسكن الحضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة. ما لم تكن الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. أساس ذلك.
- إعفاء ولي المحضون من توفير مسكن الحضانة أو دفع أجرته. شرطه: أن يكون للحاضنة مسكن مستقل بها دون أن تكون مشتركة مع غيرها فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب إسقاط أجرة مسكن الحاضنة باعتبار أن ملكيتها لمسكن على الشيوع لا يسقط حقها فيها. صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بمقتضى المادة 148/ 2 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. وكان المقرر قضاء أنه يشترط لإعفاء ولي المحضون من توفير مسكن الحضانة أو دفع أجرته هو أن يكون للحاضنة مسكن مستقل بها دون أن تكون مشتركة مع غيرها فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض طلب إسقاط أجرة مسكن الحاضنة المقضي بها للمطعون ضدها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2018 في الدعوى رقم 1756/2017 والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الاستئناف رقم 805/2018 تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضدها تمتلك نسبة 50 % على الشيوع مع والدتها في المسكن الكائن .... فهي ملكية مشتركة وليست مستقلة وأنه لا يمكن اعتبار المسكن المذكور مسكناً تملكه يسقط حقها في المقابل النقدي لمسكن الحاضنة إعمالاً لمقتضي المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية. وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه لذلك يضحي النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 14/9/2022 ضد المطعون ضدها الدعوى رقم 2243/2022 يطلب الحكم بإسقاط أجرة مسكن الحاضنة واحتياطياً: ندب لجنة الأحوال الشخصية لمعاينة المسكن المملوك لها وإثبات صلاحيته ليكون مسكناً للحضانة. على سند من القول إنها كانت زوجته ورزق منها على فراش الزوجية بالتوأم (.... و.... مواليد 9/8/2012) وتم الطلاق بينهما وأسندت لها الحضانة بموجب الاتفاق الأسرى رقم 5080/2016 بتاريخ 15/11/2016 وقضى لها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2016 في الدعوى رقم 1756/2017 المؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الاستئناف رقم 805/2018 بإلزامه بأن يؤدى لها أجرة مسكن حاضنة مبلغ 6000 درهم شهرياً ولما كانت المطعون ضدها تمتلك مسكناً تقيم فيه هي ووالدتها والمحضونين كائناً بمنطقة .... مما يسقط حقها في أجرة مسكن الحاضنة. لذلك أقام دعواه وقدم شهادة صادرة بتاريخ 23/4/2018 تفيد تملك المطعون ضدها نسبة 50% من المسكن المذكور أجابت المطعون ضدها بوكالة محامييها بمذكرة صرحت فيها أنها تمتلك فقط نسبة 50% على الشيوع من المسكن الكائن .... وأن والدتها تمتلك نسبة 50% الباقية وأنها تعيش في هذا المسكن مع والدتها والمحضونين وأنه مسكن غير مستقل وهو ما لا يسقط حقها في أجرة مسكن الحاضنة والتمست رفض الدعوى. وبتاريخ 28/11/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 30/11/2022 بالاستئناف رقم 2589/2022 وأجابت المطعون ضدها بوكالة محامييها بمذكرة التمست فيها رفض الاستئناف وعقب الطاعن بمذكرة ضمنها طلباً جديداً بإسقاط أجرة مسكن الحاضنة اعتباراً من تاريخ 23/4/2018. وبتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بوكالة محاميه بتاريخ 5/1/2023 وأجابت المطعون ضدها بوكالة محامييها بمذكرة التمست فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. ويقول في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أخطأ فيما قضى به من رفض طلب إسقاط أجرة مسكن الحاضنة المقضي به بموجب الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2018 في الدعوى رقم 1756/2017 والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الاستئناف رقم 805/2018 تأسيساً على عدم تملك المطعون ضدها لكامل المسكن الكائن .... رغم أنه عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مساحتها 442 متر مربع وأن المطعون ضدها تمتلك نسبة 50% منها وتقيم رفقة المحضونين في طابق مستقل منها هو الطابق الأرضي وأن والدتها تقيم في الطابق العلوي وأنه تمسك بندب لجنة الأحوال الشخصية لمعاينة المسكن المذكور لإثبات استقلال المطعون ضدها والمحضونين بطابق مستقل منه وصلاحيته ليكون مسكناً للحضانة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. وكان المقرر قضاء أنه يشترط لإعفاء ولي المحضون من توفير مسكن الحضانة أو دفع أجرته هو أن يكون للحاضنة مسكن مستقل بها دون أن تكون مشتركة مع غيرها فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض طلب إسقاط أجرة مسكن الحاضنة المقضي بها للمطعون ضدها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2018 في الدعوى رقم 1756/2017 والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الاستئناف رقم 805/2018 تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضدها تمتلك نسبة 50% على الشيوع مع والدتها في المسكن الكائن .... فهي ملكية مشتركة وليست مستقلة وأنه لا يمكن اعتبار المسكن المذكور مسكناً تملكه يسقط حقها في المقابل النقدي لمسكن الحاضنة إعمالاً لمقتضي المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية. وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه لذلك يضحي النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق