جلسة 8/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 77 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إجراءات "إجراءات التنفيذ". استئناف. تنفيذ. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالاستمرار في التنفيذ. غير جائز. أساس وعلة وأثر ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على أن "الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض" مؤداه أن أحكام محكمة الاستئناف التي تفصل في نزاع قام بشأن إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، أما ما يصدر من أحكام تتعلق بشكل الطعن بالاستئناف على قرارات قاضي التنفيذ أو في شأن جواز استئنافها وما عسى أن يكون منها غير متعلق بما يتخذه قاضي التنفيذ من إجراءات التنفيذ كالحكم بصحة السند التنفيذي أو بطلانه فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق بحسبان أنها غير متعلقة بإجراء من إجراءات التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بالاستمرار في التنفيذ وهو قضاء بحسب طبيعته في شأن إجراءات التنفيذ وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، وغني عن البيان أن موجب قضاء محكمة الاستئناف بالاستمرار في التنفيذ يسترد به قاض التنفيذ سلطانه على الملف التنفيذي وفق القانون فيتصدى لتحديد المبلغ المنفذ به بعد بحث ما عسى أن يكون قد سقط منه بالتصالح - إن كان - في الحدود التي يكون فيها التصالح جائزاً ويكون قراره بالتحديد قابلاً للطعن عليه بالاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصًّل في أن المطعون ضدها كانت قد استصدرت بتاريخ 15/7/2014 الحكم في الدعوى رقم 217/2014 أحوال شخصية أبو ظبي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 7000 درهم شهرياً نفقة زوجة ونفقة لأبنائها منه (....، ....، ....) ومبلغ 800 درهم شهرياً أجر خادمة، وفُتح ملف التنفيذ رقم 1669/2016 تنفيذ أحوال شخصية بتاريخ 2/11/2016 لأغراض تنفيذ الحكم. بتاريخ 8/5/2017 قدمت الطاعنة طلباً بإلغاء إجراءات التنفيذ للتصالح وحضرت رفق المطعون ضده أمام قاضي التنفيذ وطلبت حفظ الملف فأصدر قراره بإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف نهائياً. بتاريخ 19/4/2022 أعيد فتح الملف بناءً على طلب الطرفين لتمكين الطاعنة من صرف المبلغ المودع لحسابها. بتاريخ 7/9/2022 أصدر قاضي التنفيذ بناءً على طلب المطعون ضده قراراً - محل الطعن - بإلغاء الإجراءات التنفيذية المتخذة في مواجهة المطعون ضده وأخصها قرار الضبط والإحضار وحفظ الملف نهائياً تسانداً على سابقة تنازل الطاعنة بقالة إن الساقط لا يعود.
استأنفت الطاعنة هذا القرار فيما تضمنه من عدم الاستمرار في التنفيذ وحفظ ملف التنفيذ نهائياً بالاستئناف رقم 1866/2022 أحوال شخصية أبو ظبي وبجلسة 30/9/2022 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 770/2022 نقض أحوال شخصية وبجلسة 2/11/2022 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الاستئناف إلى الدائرة المختصة للفصل فيه طبقاً للقانون، ونفاذاً لهذا القضاء فقد تداول نظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/12/2022 أصدرت قضاءها المطعون فيه بالاستمرار في التنفيذ.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد ضمنتها الدفع بعدم جواز الطعن واختتمتها بطلب رفضه، وأودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها - بعدم جواز الطعن - أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض على هدى من نص المادة 173/3 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على أن "الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض" مؤداه أن أحكام محكمة الاستئناف التي تفصل في نزاع قام بشأن إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، أما ما يصدر من أحكام تتعلق بشكل الطعن بالاستئناف على قرارات قاضي التنفيذ أو في شأن جواز استئنافها وما عسى أن يكون منها غير متعلق بما يتخذه قاضي التنفيذ من إجراءات التنفيذ كالحكم بصحة السند التنفيذي أو بطلانه فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق بحسبان أنها غير متعلقة بإجراء من إجراءات التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بالاستمرار في التنفيذ وهو قضاء بحسب طبيعته في شأن إجراءات التنفيذ وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، وغني عن البيان أن موجب قضاء محكمة الاستئناف بالاستمرار في التنفيذ يسترد به قاض التنفيذ سلطانه على الملف التنفيذي وفق القانون فيتصدى لتحديد المبلغ المنفذ به بعد بحث ما عسى أن يكون قد سقط منه بالتصالح - إن كان - في الحدود التي يكون فيها التصالح جائزاً ويكون قراره بالتحديد قابلاً للطعن عليه بالاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق