جلسة 8/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين ـ رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 50 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) دعوى "الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها".
- موضوع الدعوى وسببها. ماهيتهما؟
- التزام محكمة الموضوع بسبب الدعوى. قضائها بما لم يطلبه الخصوم. غير جائز. مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". زواج. خطبة. مهر. محكمة النقض "سلطتها".
- الخطبة. ماهيتها؟ المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية.
- أحكام العدول عن الخطبة في مفهوم المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية؟
- مجرد إبداء أحد الأطراف رغبته في الزواج دون أن يقابله وعد به من الطرف الأخر صراحة أو ضمناً. لا يعد خطبة ولا يرتب بذاته آثار العدول عنها. أياً كان ما بذل من أموال. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. لا يغير من ذلك ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحه دون نقضه. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المحكمة تمهد لقضائها بما هو مستقر فيه من أن موضوع الدعوى هو الحق الذي يطالب به المدعي أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي ، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، وتلتزم محكمة الموضوع في قضائها بحدود هذا السبب دون أن تتعداه إلى غيره إذ هي لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها كما لا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه على سبب عدول المطعون ضدها عن الخطبة استناداً إلى نص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية بينما أنكرت هي واقعة الخطبة ، وبالتالي تكون المسألة الأساسية التي يتعين على محكمة الموضوع حسمها هي واقعة ثبوت انعقاد الخطبة فإن ثبتت لديها مضت في نظر طلب الرد وإن كان غير ذلك وقفت عند هذا الحد وقضت برفض الدعوى في حدود ما أقيمت عليه من سبب.
2- لما كان النص في المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً......." والنص في المادة 18 منه على أنه " لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل ، وإذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً ، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه ، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وللآخر استرداد ما أهداه وإن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد، وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا" يدل على أن الخطبة تقوم بإبداء أحد الطرفين لرغبته في الزواج ووعده به ومقابلة هذا الوعد بوعد مثله من الطرف الآخر ، فبالتواعد على النكاح بين الرجل والمرأة تبدأ مرحلة الخطبة وتستمر لفترة زمنية تنتهي بعقد النكاح وقد شرعت توطئة له وتأكيداً على أنه ميثاق غليظ ولهذا فهي ليست عقداً لازماً للنكاح وإنما هي وعد بالعقد مشروط عرفاً بحصول الركون والتوافق ولكلا الطرفين إنهاء هذه المرحلة بالعدول عن وعده بالزواج لسبب معتبر ، وقد فصل المشرع أحكام العدول عن الخطبة - التي قامت وفق هذا الوصف - بما يضبط ما يترتب عليه من آثار ويتفق مع طبيعتها خروجاً على المبادئ العامة للتعاقد والوعد به ، فإذا كان العدول من أحد الطرفين دون مقتض أو كان هو المتسبب فيه التزم بتعويض الطرف الآخر عما عسى أن يكون قد أصابه من أضرار مادية أو أدبية أخذاً بعموم النهي عن خلف الوعد ، ويرد المهر لمن عجله في مرحلة الخطبة ولو كان العدول من جهته أو بسببه لأن بذله كان لإتمام العقد فيسترد مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً أو عينه إن كان قائماً لم يستهلك وإن استهلك استرد قيمته وإن ماتت استرده من ورثتها وإن مات هو كان من حق ورثته -ويأخذ حكم المهر في هذا الخصوص ما يعد من الهدايا بحكم العرف مهراً - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء ، أما الهدايا فيسترد الطرف الملتزم بالخطبة كل ما أهداه لمن عدل عنها بغير مقتض أما الأخير فلا يسترد شيئاً من ذلك لكي لا يجتمع على المتخلي عنه العدول عن الخطبة وخسارة الهدايا ، وإن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد، وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا ، وبالتالي فإن مجرد إبداء أحد الأطراف لرغبته في الزواج دون أن يقابله وعد به من الطرف الأخر صراحة أو ضمناً لا يعد في نظر القانون خطبة ولا يرتب بذاته آثار العدول عنها أياً كان ما بذل من أموال ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً على قول بأنه خطب المطعون ضدها بينما أنكرت هي قيام الخطبة واستند إثباتاً لدعواه إلى شهادة رجلين سمعت محكمة أول درجة أقوالهما فقال أحدهما بأن الطاعن أخبره بأنه ذاهب ليسلم المطعون ضدها مبلغ 350000 درهم لأنه سيتزوجها وأنه سمعه يحدثها هاتفياً من بعد وعلم بأنها أبلغته برفضها الزواج وأضاف أنه لم يحضر واقعة التسليم ولا يعرف المطعون ضدها بينما قال الثاني بمثل ما قال به الأول وأضاف أن المطعون ضدها اشترت سيارة بالمبلغ المذكور وأنه حدثها هاتفياً لإبلاغها ببيع السيارة لتتمكن من رد المبلغ للطاعن ، لما كان ذلك وكانت هذه الأقوال لم تنصب على قيام الخطبة ولا تعد بينة مقبولة على حصولها وبالتالي تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند حقيقة بالرفض وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه من بعد ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن ترد الأسباب إلى سندها الصحيح دون أن تنقضه ، ولا يشفع للطاعن التذرع بما تثبته الأوراق من تسليمه المطعون ضدها هدايا إذ المناط أن تكون بمناسبة خطبة قائمة. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
وحيث إن الواقعات ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن ـ وبعد العرض على لجنة التوجيه الأسري ـ أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... /2022 أحوال نفس أبو ظبي بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه ما سلمه لها من مهر مقداره 350000 درهم وهدايا قيمتها 150000 درهم وإلزامها بتعويضه بمبلغ 300000 درهم عن الأضرار التي حاقت به نتيجة عدولها عن الخطبة. وقال بياناً لدعواه أنها عدلت عن الخطبة دون سبب بعد أن سلمها المهر والهدايا ورفضت الرد ما حدا به إلى إقامة الدعوى. أجابت المطعون ضدها بنفي حصول الخطبة من حيث الأصل وأضافت أن الطاعن كان صديقها وحدثها عن زواج مسيار رفضته مباشرة. بتاريخ 11/11/2022 حكمت المحكمة - بعد أن سمعت شهود الطرفين - برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... /2022 أحوال شخصية أبو ظبي وبتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد اختتمتها بطلب رفضه، وأودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مستقر فيه من أن موضوع الدعوى هو الحق الذي يطالب به المدعي أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي ، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، وتلتزم محكمة الموضوع في قضائها بحدود هذا السبب دون أن تتعداه إلى غيره إذ هي لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها كما لا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه على سبب عدول المطعون ضدها عن الخطبة استناداً إلى نص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية بينما أنكرت هي واقعة الخطبة ، وبالتالي تكون المسألة الأساسية التي يتعين على محكمة الموضوع حسمها هي واقعة ثبوت انعقاد الخطبة فإن ثبتت لديها مضت في نظر طلب الرد وإن كان غير ذلك وقفت عند هذا الحد وقضت برفض الدعوى في حدود ما أقيمت عليه من سبب. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض المبطل ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أهدر شهادة شاهدي الطاعن الرجلين وأخذ بشهادة شاهدة المطعون ضدها الواحدة التي قالت بأن الطاعن طلب زواج المسيار ورفضته المطعون ضدها واستنتج الحكم من قولها - خطأً - عدول الطاعن عن الخطبة، ورتب عليه رفض طلب الرد على الرغم مما تضمنته الأوراق من أدلة وقرائن يعضد بعضها بعضا على ثبوت واقعة الخطبة واستلام المطعون ضدها للمهر والهدايا على الأقل بإقرارها بمجلس القضاء بأن الطاعن طلب منها زواج المسيار ، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً......." والنص في المادة 18 منه على أنه " لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل ، وإذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً ، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه ، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وللآخر استرداد ما أهداه وإن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد، وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا" يدل على أن الخطبة تقوم بإبداء أحد الطرفين لرغبته في الزواج ووعده به ومقابلة هذا الوعد بوعد مثله من الطرف الآخر ، فبالتواعد على النكاح بين الرجل والمرأة تبدأ مرحلة الخطبة وتستمر لفترة زمنية تنتهي بعقد النكاح وقد شرعت توطئة له وتأكيداً على أنه ميثاق غليظ ولهذا فهي ليست عقداً لازماً للنكاح وإنما هي وعد بالعقد مشروط عرفاً بحصول الركون والتوافق ولكلا الطرفين انهاء هذه المرحلة بالعدول عن وعده بالزواج لسبب معتبر ، وقد فصل المشرع أحكام العدول عن الخطبة - التي قامت وفق هذا الوصف - بما يضبط ما يترتب عليه من آثار ويتفق مع طبيعتها خروجاً على المبادئ العامة للتعاقد والوعد به ، فإذا كان العدول من أحد الطرفين دون مقتض أو كان هو المتسبب فيه التزم بتعويض الطرف الآخر عما عسى أن يكون قد أصابه من أضرار مادية أو أدبية أخذاً بعموم النهي عن خلف الوعد ، ويرد المهر لمن عجله في مرحلة الخطبة ولو كان العدول من جهته أو بسببه لأن بذله كان لإتمام العقد فيسترد مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً أو عينه إن كان قائماً لم يستهلك وإن استهلك استرد قيمته وإن ماتت استرده من ورثتها وإن مات هو كان من حق ورثته -ويأخذ حكم المهر في هذا الخصوص ما يعد من الهدايا بحكم العرف مهراً - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء ، أما الهدايا فيسترد الطرف الملتزم بالخطبة كل ما أهداه لمن عدل عنها بغير مقتض أما الأخير فلا يسترد شيئاً من ذلك لكي لا يجتمع على المتخلي عنه العدول عن الخطبة وخسارة الهدايا ، وإن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد، وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا ، وبالتالي فإن مجرد إبداء أحد الأطراف لرغبته في الزواج دون أن يقابله وعد به من الطرف الأخر صراحة أو ضمناً لا يعد في نظر القانون خطبة ولا يرتب بذاته آثار العدول عنها أياً كان ما بذل من أموال ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً على قول بأنه خطب المطعون ضدها بينما أنكرت هي قيام الخطبة واستند إثباتاً لدعواه إلى شهادة رجلين سمعت محكمة أول درجة أقوالهما فقال أحدهما بأن الطاعن أخبره بأنه ذاهب ليسلم المطعون ضدها مبلغ 350000 درهم لأنه سيتزوجها وأنه سمعه يحدثها هاتفياً من بعد وعلم بأنها أبلغته برفضها الزواج وأضاف أنه لم يحضر واقعة التسليم ولا يعرف المطعون ضدها بينما قال الثاني بمثل ما قال به الأول وأضاف أن المطعون ضدها اشترت سيارة بالمبلغ المذكور وأنه حدثها هاتفياً لإبلاغها ببيع السيارة لتتمكن من رد المبلغ للطاعن ، لما كان ذلك وكانت هذه الأقوال لم تنصب على قيام الخطبة ولا تعد بينة مقبولة على حصولها وبالتالي تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند حقيقة بالرفض وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه من بعد ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن ترد الأسباب إلى سندها الصحيح دون أن تنقضه ، ولا يشفع للطاعن التذرع بما تثبته الأوراق من تسليمه المطعون ضدها هدايا إذ المناط أن تكون بمناسبة خطبة قائمة. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق