نشر بتاريخ 30 / 03 / 2025 في الكويت اليوم العدد 1732 السنة الحادية والسبعون
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد (214، 227) فقرة ثانية 230 بند هـ ، 234 الفقرة الأولى والثانية ، و(293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
--مادة (214)
إذا قررت المحكمة شطب الإشكال وفقاً للمادة (59) أو حكمت بوقفه وفقا للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
--مادة (227) فقرة (ثانية) :
وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته على أن يلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقرير بما في ذمته على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
-- مادة (230) بند (هـ):
هـ - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يصاف من أموال للمدين أو أرصدة دائمة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
--مادة (234) الفقرة الأولى والثانية) :
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلاً عنها. وإذا كان احجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متحد لديها الإجراءات في الميعاد سالف الذكر يضمن بيانات التقرير.
--مادة (293):
يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة لتطلب، وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب.
ويجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا وقدرته على ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كان لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
مادة 2
تضاف مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بأرقام (204 مكرراً، 204 مكرر أ، 292، 293 مكررا، 294، 295، 296) نصوصها الآتي:
--مادة (204) مكررا:
إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أيا من الإجراءات الآتية:
أ- طلب کشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق ارتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.
ب- طلب کشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير.
وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المنصرف إليه عن الفترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.
ج- منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين طبقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه
ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.
ج- أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
--مادة (204) مكرراً أ:
إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين ويعلن الدائن مدينه والمنصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المنصرف إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاءه على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به. ويجب على الدائي خلال أسبوع من اليوم التالي الصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ المعرفات طبقا لأحكام القانون المدني المشار إليه يخصم فيها مدينه والمنصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر - بناء على طلب المصرف إليه - في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكما في الموضوع والأمر.
ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقيم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضى باعتبارها كان لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت.
--مادة (292)
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي أمرا بضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء ثماني أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
-- مادة (293) (مكررا)
ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتميئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.
ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجيري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
-- مادة (294):
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.
ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متولي أو
محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر.
ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة .
د- إذا كان قد استول الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين
هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا الجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتفيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.
و- إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مخصصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.
ي- إذا قامت ملائته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها.
--مادة (295):
إذا كان المدين شخصا اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
-- مادة (296):
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشعل الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت
مذكرة إيضاحية
كشف التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من ثلاثي الإجراءات المتخذة ضده العرقلة وفائه بديونه وتتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم أشخاص تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استبداله وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله.
فضلا عن أن ارتفاع نسبة الديون المعدومة سواء كانت ديون مدنية أو تجارية له واقع وأثر شديد ليس فحسب على الدائن الذي تكبد عناء استصدار السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُعثر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزاً ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وتحقيق رؤيتها كويت جديدة".
لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يتم من سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من ناحية، ومراعاة المدين المعسر الذي يمر في ضائقة مالية وتعثر قسراً في وفاءه بديونه من ناحية أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المصطلح الوارد في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والخاصة بشطب الإشكال أو وقف تنفيذه، بأن اعتبرته قرارا وليس حكما وفي هذا تجانسا مع المصطلح المستخدم في المادة (59) من القانون وأصاف المشروع حالة يتم فيها زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال وهي إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائياً طبقا للمادة (70) من القانون. وبالنظر إلى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الإشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له فإنها تكاد لا تحقق الغاية التي من أجلها وجدت، وهي مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، ويعود السبب في ذلك إلى ضآلة مقدارها في الوقت الحالي مقارنة بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية في عام 1980، الأمر الذي رؤي في المشروع إلى مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بحديه الأدنى والأقصى بما لا يقل عن خمسين دينار ولا يزيد على ثلاثة مائة دينار.
وعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة من الحجز على أموال المدين بسبب أن ورقة الإعلان بالحجر والتقرير بما في الذمة أرسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين أية أموال، الأمر الذي جعل المدين المماطل في السداد يتفادى إيقاع الحجز على الحسابات من خلال إجراء حوالات للأموال فور توفرها أو سحبها معرقلا في ذلك عملية الوفاء، فنص على استبدال كل من المادتين (227) فقرة (ثانية) و(230) بند (هـ) ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له. وفي سبيل الاقتصاد في إجراءات التنفيذ المتخذة رؤي أن يكون تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ التابع لها ملف التنفيذ بدلا من النص القائم الذي جعل ذلك بإدارة كتاب المحكمة الكلية. كما استبدلت المادة الأولى نص المادة (293) من قانون المرافعات
المشار إليه
وأعاد المشروع في مادته الثانية عندما نص على إضافة مواد جديدة بأرقام (204مكررا، 204 مكررأ، 292، 293 مكرراً، 294، 295، 296) نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المماطل في الوفاء والذي ألغي بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه، والذي بإلغائه أدى إلى سقوط كافة الأوامر ودون التفرقة بين المدين المفلس - الذي لا تسري عليه أحكام حبس المدين لثبوت عدم مقدرته على الوفاء - وغيره من المدينين ذي الملاءة المالية والمعنيين في السداد في حين إن هذا النظام يعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
وليس في تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، إذ إن تلك الاتفاقيات تخطر حبس المدين العاجز عن سداد ما عليه من التزامات مالية؛ فعلى سبيل المثال تنص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه دولة الكويت وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 بأن الا يجوز سجن أي إنسان مجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وكذلك المادة (18) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم المصادقة عليه بموجب القانون رقم (84) لسنة 2013 والتي جاء فيها عدم جواز حبس شخص ثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي والمشروع يتفق مع هذا التوجه وأحاط إصدار أمر الضبط والإحضار والحبس بسياج من الضمانات وفي مطلعها هو شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وأن تقوم ملائمه كليا على أموال يجوز الحجز عليها
ونصت المادة (204) مكرراً على الإجراءات التي يجوز المدير إدارة التنفيذ أو معاونيه من القضاء اتخاذها حيال المدين المجتمع عن الوفاء ومن ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات أو عقارات أو أي حق ماني آخر قائم أو مستقبلي لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات المصرفية أو شركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرهم سواء عن فترة زمنية لاحقة أو سابقة على صدور السند التنفيذي وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المصرف إليه حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة أمام القضاء إذا كان لها مقتضى الإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين. بيد إن اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب ألا تتجاوز الضرورة التي تقصيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجز المشروع أن يرتد الكشف عن البيانات إلى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للدين. وأتاحت المادة الإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية وأخصها الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات الثمانية بأي صورة كانت وعالجت المادة (204) مكرراً (أ) المحاولات التي يقوم فيها المدين بالتصرف في أمواله على نحو يضعف مركزه المالي ويتضر بالدائن، محاولة في ذلك الظهور بحالة إعسار حتى يتجنب الإجراءات التنفيذية المتخذة تجاهه، بأن أناطت المادة بإدارة التنفيذ سلطة وقف التعامل على الأموال إذا تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من سعرها أو قيمتها التي تتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ، سواء أكان المصرف قبل أم بعد إصدار السند التنفيذي مادام حصل بعد تاريخ نشوء الدين الذي يجري اقتضاءه
ورتب المشروع جزاء إجرائيا باعتبار أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا قعد الدائن عن إقامة دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي الصدور الأمر أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو انقضت
وأن هذا الوقف في التعامل على الأموال في حال توافر شروطه لا يعني بأي حال من الأحوال تجريد المصرف إليه منه، وإنما غاية الأمر إيقاف سلسلة المصرفات وتشابكها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة في المال، ويكون للمحكمة المختصة صلاحية وقف الأمر في أي حالة كانت عليها الدعوى.
وأهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين عندما أعاد المواد أرقام (292، 294، 295، 296) وأضاف نص المادة (293) مكرراً إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تحيى بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها .
وإنه يجمع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنة الأهلية القانونية، ويمنع حبس المرأة المدينة إذا كانت حاملا والمريض الذي لا يتحمل معه الحبس، وأخيراً أنه لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أحقاها بقصد الإصرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
كما ألزمت المادة الرابعة منه الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق