الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (ج) - في 12 ديسمبر سنة 2018
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
قـــــــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية كل من:
1- وزير الآثار
2- وزير السياحة
3- وزير التنمية المحلية
4- وزير البيئة
5- مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى
6- مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى
7- ممثل وزارة الدفاع
8- ممثل وزارة الإسكان والمرافق
9- ممثل وزارة الخارجية
10- ممثل وزارة الداخلية
11- ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
12- ممثل وزارة النقل
13- ممثل جهاز المخابرات العامة
14- رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
15- ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار .
مادة رقم 2
تختص اللجنة بما يلى :
وضع رؤية استراتيجية لادارة وحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم امكاناتها والاستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة .
التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمى والبيئة المحيطة بها .
مادة رقم 3
للجنة فى سبيل أداء مهامها ان تستعين إذا اقتضى الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها ان تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وان تشكل لجانا فرعية وامانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها .
مادة رقم 4
ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما تنتهى اليه الى السيد رئيس الجمهورية .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الآخر سنة 1440هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2018م )
عبد الفتاح السيســي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق