الجريدة
الرسمية - العدد 32 مكرر ( ز ) - في 13 أغسطس سنة 2025
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ طارق حلمي محمد سليم
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/ 9/
2021 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2021 المقضي بإلغائه على أن يكون
تاليًا للسيد المستشار/ محمد بكر سيد مهران وسابقًا على السيد المستشار/ عصام عبد
النبي عبد الكريم رميح "نائبي رئيس الهيئة" .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ إبراهيم يوسف محمد يوسف
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/
8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2023 على أن يكون أول المرقين
بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار الدكتور/ محمود محمد متولى أحمد
"نائب رئيس الهيئة" .
مادة رقم 3
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أمجد شوقى السيد أحمد -
نائب رئيس هيئة قضايا - الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا
للمستشار الدكتور/ أشرف محمد على لبيب وسابقًا على السيد المستشار/ هانى محمود عبد
الحميد على يونس - نائبى رئيس الهيئة .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ علاء محمد عبد السميع السيد
- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا
للسيد المستشار/ محمد حمدى مصطفى إبراهيم وسابقًا على السيد المستشار/ مدحت عبد
الرؤوف عبد الحليم البنا - نائبى رئيس الهيئة .
مادة رقم 5
يرقى السيد المستشار/ عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى - وكيل هيئة
قضايا الدولة - إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور
القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/
حامد حسن حامد جمعة وسابقًا على السيد المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد - نائبى
رئيس الهيئة .
يرقى السيد المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد - وكيل هيئة قضايا الدولة
- إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهوري
رقم 364 لسنة 2023 المقضي بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عبد الرحمن عطية
عبد العزيز الجارحي وآخر المرقين بذات القرار .
مادة رقم 7
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد بدرى صديق حمدان -
وكيل هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/ 6/ 2020 تاريخ صدور
القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2020 المقضي بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/
رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوي وسابقًا على السيد المستشار/ محمد عثمان محمد
عثمان ثروت - وكيلي الهيئة آنذاك .
مادة رقم 8
مادة رقم 9
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد فكرى عمر السيد - وكيل
هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/ 3/ 2021 تاريخ صدور
القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد
المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة وسابقًا على السيد المستشار/ علاء تمام
مهنى تمام - وكيلى الهيئة .
مادة رقم 10
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ وليد حسن صالح حسن - وكيل
هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022 تاريخ صدور
القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2022 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/
ياسر عبد المنصف عبد الحميد الحلى وسابقًا على السيد المستشار/ محمد أحمد عبد
العليم محمد إبراهيم - وكيلى الهيئة .
يرقى السيد المستشار/ عبد ربه أحمد عبد ربه عبيد إلى درجة - وكيل هيئة
قضايا الدولة - اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة
2023 على أن يكون تاليًا للسيدة المستشارة/ نرمين عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد
وسابقًا على السيدة المستشارة/ دعاء محمد محمود مرسى - وكيلى الهيئة .
مادة رقم 12
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمد أمين عبد الفتاح سالم
داخل درجة - وكيل هيئة قضايا الدولة - ليكون اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور
القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2024 على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقًا
على السيد المستشار/ محمد محمود محمد حسن خضر - وكيل الهيئة .
مادة رقم 13
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ عادل فؤاد عبده يونس - المستشار
بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/ 9/ 2021 تاريخ صدور
القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد
المستشار/ أحمد خضر سيد ثابت وسابقًا على السيد المستشار/ عبيد عبد المولى عبد
اللاه بدر - المستشارين بالهيئة .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار الدكتور/ محمد حسن قنديل عبد ربه -
المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/ 9/ 2021 تاريخ
صدور القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيدة
المستشارة/ ليلى على سيد على قاسم وسابقًا على المستشار الدكتور/ عادل ماهر سيد
أحمد الألفى - المستشارين بالهيئة آنذاك .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ حسام عبد السميع محمود على
- المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2022 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا
للسيد المستشار/ أحمد توفيق إبراهيم يونس وسابقًا على السيد المستشار/ تامر عمر
يوسف سعد شميلة - المستشارين بالهيئة .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد محمد عبد الهادى مصطفى
- المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا
للسيد المستشار/ الحسينى أبو الفضل عبد الحكيم أيوب وسابقًا على المستشار الدكتور/
محمد الشحات عبد العزيز شومان - المستشارين بالهيئة .
مادة رقم 18
مادة رقم 19
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ علاء جلال شيمى محمد سالم
"المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة
ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023
المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ حمادة الزعفرانى راشد عبد المعطى وسابقًا
على السيد المستشار/ رمضان على محمد أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة أ
آنذاك" .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ على مهدى إبراهيم محمد "المستشار
المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من
30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن
يكون تاليًا للسيدة المستشارة/ نورا محمد مختار السيد شلبى وسابقًا على السيد
المستشار/ طه جمال عبد اللاه محمد محمد "المستشارين المساعدين من الفئة أ
آنذاك" .
مادة رقم 23
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ منتصر محمد محمد السيد
حسانين "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات
الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة
2023 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيدة المستشارة/ أسماء عاشور عنتر المتولى وسابقًا
على السيد المستشار/ محمد سعيد أبو رحاب أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة
أ آنذاك" .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد عبد الحليم عوض طه "المستشار
المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من
30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن
يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وسابقًا على السيد
المستشار/ سعيد فايد عبد الرازق عبد الحميد "المستشارين المساعدين من الفئة أ
آنذاك" .
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمد شعبان عبد التواب رجب
"المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة
ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023
المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد محمود أمين زيدان عبد
الجليل وسابقًا على السيدة المستشارة/ الشيماء محمد عبد اللطيف شحاتة
"المستشارين المساعدين من الفئة أ" .
مادة رقم 27
مادة رقم 28
مادة رقم 31
يرقى المستشار الدكتور/ محمد أحمد فاضل بهجت - المستشار المساعد من
الفئة ب بالهيئة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ
صدور القرار الجمهوري رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٢٤ على أن يكون تاليًا للسيدة المستشارة/
منال عبد المطلب لطفي عفيفي وسابقاً على السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم عبد
الحميد عبد العزيز "المستشارين المساعدين من الفئة أ".
مادة رقم 32
مادة رقم 33
يرقى السيد المستشار/ أحمد مصطفى إسماعيل عبد الهادي - المستشار
المساعد من الفئة ب بالهيئة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/
2024 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ۳۷۸ لسنة ٢٠٢٤ على أن يكون تاليًا للسيد
المستشار/ محمد يوسف محمد سيد أحمد وسابقاً على السيد المستشار/ محمود سعيد محمود
النجار "المستشارين المساعدين من الفئة أ .
مادة رقم 34
مادة رقم 35
يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار الدكتور/ محمد الشحات إبراهيم
منصور - المستشار المساعد من الفئة ب بالهيئة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من
4/ 8/ 2022 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢٢ على أن يكون تاليًا
للسيد المستشار/ أحمد بهاء الدين أحمد راشد وسابقاً على السيد المستشار/ محمد صلاح
الدين محمد إبراهيم السقا "المستشارين المساعدين من الفئة ب بالهيئة .
مادة رقم 36
مادة رقم 37
مادة رقم 38
مادة رقم 40
تعين محاميًا بهيئة قضايا الدولة المندوب بالهيئة السيدة الأستاذة/
ابتهال محمود أحمد محمد .
مادة رقم 41
مادة رقم 42
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق