الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

الطعن 396 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 50 ص 397


جلسة الاثنين 19 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(50)
الطعن رقم 396 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلا خاصا.
(2 ، 3) إتجار بالبشر. دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيب الحكم". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(2) الإتجار بالبشر. ماهيته. م 1 ق 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر. العقوبة المقررة للإتجار بالبشر هي السجن المؤبد م 2/2، 3 منه. شرط ذلك.
(3) جريمة الإتجار بالبشر. ما يكفي لتوافرها. م 1 ق 51 لسنة 2006 في شأن الإتجار بالبشر. ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في كيفية جلب المجني عليها. لا يجديه. طالما أثبت الحكم تجنيده المجني عليها واستغلالها في أعمال الدعارة وبيعها إلى آخر على سبيل الاسترقاق.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. من سلطة محكمة الموضوع.
(5 ، 6) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(5) وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع.
(6) تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى حقيقة تجنيد الطاعن للمجني عليها واستغلالها في ممارسة البغاء ثم بيعها إلى المحكوم عليه واشتراكه مع باقي المحكوم عليهم باستغلالها في الدعارة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(7 ، 8) إجراءات "إجراءات التحقيق". استعراف. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة: في الشهود".
(7) منازعة الطاعن في تعرف الشاهدة على جثة المجني عليها وكونها هي ذات المرأة التي كانت حبيسة لدى الطاعن وقام ببيعها إلى المحكوم عليه أم لا. غير مقبول. طالما لا ينازع في وجود الجثة أصلا لسيدة لم يتم التعرف على هويتها في مكان الحادث.
(8) عدم تحديد القانون صورة خاصة لتعرف الشاهد على الجثة. الأخذ بتعرف الشاهد على الجثة. من سلطة محكمة الموضوع. مادامت قد اطمأنت إلى صدقه وكان واقع الحال يسانده. القول بأن الجثة لامرأة أخرى غير تلك التي باعها الطاعن إلى المحكوم عليه. جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(9) إتجار بالبشر. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن باختلاف المرأة التي عثر على جثتها عن تلك التي استغلت قسرا في ممارسة البغاء. غير مقبول. طالما لا ينفي عنه المسئولية عن جريمة الإتجار بالبشر.
(10) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بنفي المتهمة وعدم المعقولية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية. لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا. كفاية ما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه وصحة تصورهم للواقعة. ما يثيره الطاعن جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى غير جائز. أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المعروضة- كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - إذ كان الشارع قد عرف في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر- الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لفرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ونص في المادة الثانية لذات القانون في الفقرتين الثانية والثالثة على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليها أنثى أو طفلا أو معاقا أو إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى أو بحصول تعذيبات بدنية أو نفسية.
3 - إذ كان يكفي لتوافر جريمة الإتجار بالبشر توافر أي صورة من الصور التي عددتها المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن تجنيد المجني عليها مجهولة الهوية واستغلالها في أعمال الدعارة وبيعها إلى آخر على سبيل الاسترقاق وهو ما يكفي لإدانته ولا يجديه نفعا ما يثيره بشأن قصور الحكم في كيفية جلب المجني عليها.
4 - المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
6 - إذ كان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة في الدعوى المعروضة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى حقيقة تجنيد الطاعن للمجني عليها المعثور على جثتها واستغلالها قسرا عنها في ممارسة البغاء ثم بيعها إلى المحكوم عليه الثاني واشتراكه مع باقي المحكوم عليهم باستغلال النساء في الدعارة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
7 - إذ كان الطاعن ينازع في تعرف الشاهدة/ ---- على جثة المجني عليها وكونها هي لذات المرأة التي كانت حبيسة لدى الطاعن وقام ببيعها إلى المحكوم عليه الثاني أم لا ولا ينازع في وجود الجثة أصلا لسيدة لم يتم التعرف على هويتها في مكان الحادث فإن ما ينعاه لا يكون مقبولا.
8 - أن القانون لم يحدد لتعرف الشاهد على الجثة صورة خاصة تبطل إذا لم يتم عليها التعرف. إذ إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إلى صدق الشاهد وكان واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهد على الجثة ما دام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بأن الجثة لامرأة أخرى غير تلك التي باعها الطاعن إلى المحكوم عليه الثاني لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
9 - إذ كان الطاعن لا ينازع في استغلال إحدى النسوة قسرا عنها في ممارسة البغاء وبيعها إلى المحكوم عليه الثاني فإن ما ينعاه بخصوص اختلاف تلك المرأة عن تلك المعثور على جثتها بشقة المحكوم عليه الثاني لا ينفي عنه المسئولية عن جريمة الاتجار بالبشر التي دانه الحكم بها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير قويم.
10 - إذ كان الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الرابع وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ........ 2) ....... 3) ....... 4) ..... 5) ..... لأنهم خلال الفترة من 23/5 وحتى 23/9/2013 بدائرة اختصاص مركز شرطة نايف.
1) المتهمون: الأول والثاني والخامس:
ارتكبوا جريمة من جرائم الإتجار بالبشر بأن انتهزوا ضعف المجني عليها- امرأة إندونيسية الجنسية مجهولة الهوية والبيانات- وقد جاوزت الثالثة والعشرين من العمر وحملها بجنين وذلك باستقبالها من قبل المتهم الخامس وممارسة أفعال شبيهه بالرق وذلك بعرضها للبيع كسلعة للمتهم الهارب والذي قام بدوره بنقلها واستقبالها بالشقة رقم 105 وصفا بالتحقيقات والمستأجرة من قبله ومن قبل المتهم الأول لإجهاض الجنين من بطنها ومن ثم بقصد استغلالها جنسيا من خلال عرضها على طالبي المتعة الحرام وإرغامها للعمل في الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية لصالحهم على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهمان: الثاني والثالث:
اعتديا على سلامة جسم المجني عليها- المرأة الإندونيسية- الواردة في الوصف السابق والتي كانت حاملا بجنين أنثى مكتملة النمو- وهما في حالة سكر وذلك بأن انتحل الثالث صفة طبيب وقام بمساعدة الثاني بحقنها بسوائل في جسدها ووضع كبسولات في رحمها ثم قام بربط بطنها بقصد إجهاضها مما نجم عنه تمزق بجدار الرحم وفي رأس الجنين وترتب عليه حصول نزيف داخلي في البطن أفضى إلى موتها وموت الجنين الذي كان في بطنها على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهم الأول:
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة الواردة في البند ثانيا، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهم الثالث:
زاول عملا من أعمال تندرج تحت مهنة الطب البشري وذلك بأن انتحل شخصية طبيب بشري وأجهض المجني عليها (المرأة المجهولة- بأن قام بحقنها بسوائل بجسدها ووضع كبسولات مجهولة في رحمها وربط بطنها بقماش مما أدى إلى وفاتها ووفاة الجنين الذي كان في أحشائها وذلك دون أن تتوافر لديه الشروط القانونية التي تخوله القيام بذلك.
خامسا: المتهمان الأول والثاني:
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة الواردة في البند رابعا فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
سادسا: المتهمون الأول والثاني والرابع:
أداروا الشقتين رقمي 102، 304 الموصوفتان بالتحقيقات لممارسة الدعارة ويسروا أسباب ممارستها على النحو المبين بالأوراق.
سابعا: المتهم الخامس:
1) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني الهاربين في ارتكاب الجريمة الواردة في البند سادسا وذلك في إدارة الشقة 304 الواردة في الوصف رابعا في الدعارة فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلم المساعدة.
2) استغل بغاء أشخاص (فتيات مجهولات يعملن في مجال الدعارة وذلك بتزويد المتهمين الأول والثاني الهاربين بتلك الفتيات في الشقة 304 الواردة أعلاه وذلك لممارسة الدعارة والجنس مع الزبائن من طالبي المتعة الجنسية ومن ثم قيامه باستلام حصيلة ممارسته للدعارة من المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1/44، 45/2- 3، 47، 121/1، 331، 336/ 1-3، 365، 366 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل والمواد 1/1، 2/2، 4، 9، 10 من القانون رقم 51 لسنة 2006 المعدل في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمواد 21، 32، 27/1 من القانون رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1981، 3 لسنة 1984. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 15/2/2016 غيابيا للأول والثاني وحضوريا لباقي المتهمين بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والخامس بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة عشر سنوات. وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنتين وإبعادهم عن الدولة. فاستأنف المتهم الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 1484 لسنة 2016 كما استأنف المتهم الثالث ذات الحكم بالاستئناف رقم 1485 لسنة 2016 وفيها قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 19/4/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه ------ فطعن عليه بالتمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 18/5/2017 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإتجار بالبشر وإدارة مكان للبغاء واستغلال النسوة في نشاط الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وظرفها بصورة كافية، وجاء قاصرا على التدليل على توافر أركان جريمة الإتجار بالبشر في حقه ودانه دون أن يستظهر كيفية جلبه المجني عليها - مجهولة الهوية والتي عثر عليها جثة هامدة- وعول على أقوال الشاهدة ------ وباقي شهود الإثبات رغم تناقضها واختلافها وعدم معقوليتها وعدم بيانه كيفية بيع تلك الفتاة، وركن إلى أقوال الشاهدة سالفة الذكر من أنها شاهدت تلك الفتاة المعثور على جثتها وأنها هي ذاتها الموجود صورتها على تليفونه الجوال رغم اختلافها مما ينبئ على أن الجثة ربما تكون لأخرى غير تلك التي كانت لديه خاصة وأنه لم يتم التعرف على هويتها وأخيرا فإنه تمسك بانتفاء التهمة في حقه وبعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الدعوى غير أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ولم تعن به، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الرابع بالتحقيقات ومن إقرار الطاعن ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص جثة المجني عليها، ومن معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة ومما ثبت بطابور العرض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المعروضة- كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، الشارع قد عرف في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر: الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لفرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاء أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ونص في المادة الثانية لذات القانون في الفقرتين الثانية والثالثة على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليها أنثى أو طفلا أو معاقا أو إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى أو بحصول تعذيبات بدنية أو نفسية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبان- فيما يخص الطاعن- أنه جلب المجني عليها- مجهولة الهوية- وسهل لها العمل بالدعارة واستغلالها مع أخريات في هذا النشاط مع المحكوم عليهما الأول والثاني لقاء مبالغ مالية كان يتحصل عليها منها وذلك في الشقق المستأجرة بمعرفتهما وأنه قام ببيع المجني عليها إلى المحكوم عليه الثاني بثمن بخس وذلك لاستغلالها في مجال الدعارة والذي ما إن اشتراها حتى عمل وباقي المحكوم عليهم وكذا الطاعن على إجهاضها من حمل في أحشائها عن طريق حقنها وإعطائها أدوية وربطها حتى توفيت إلى رحمة الله إثر ذلك فإن في ذلك ما يوفر في حق الطاعن جريمة الاتجار بالبشر بكافة أركانها التي دين الطاعن بارتكابها وينحل ما يثيره في هذا الصدد إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان يكفي لتوافر جريمة الاتجار بالبشر توافر أي صورة من الصور التي عددتها المادة الأولى المار ذكرها.
وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن تجنيد المجني عليها مجهولة الهوية واستغلالها في أعمال الدعارة وبيعها إلى آخر على سبيل الاسترقاء وهو ما يكفي لإدانته ولا يجديه نفعا ما يثيره بشأن قصور الحكم في أن كيفية جلب المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة في الدعوى المعروضة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى حقيقة تجنيد الطاعن للمجني عليها المعثور على جثتها واستغلالها قسرا عنها في ممارسة البغاء ثم بيعها إلى المحكوم عليه الثاني واشتراكه مع باقي المحكوم عليهم باستغلال النساء في الدعارة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينازع في تعرف الشاهدة/ -------- على جثة المجني عليها وكونها هي لذات المرأة التي كانت حبيسة لدى الطاعن وقام ببيعها إلى المحكوم عليه الثاني أم لا ولا ينازع في وجود الجثة أصلا لسيدة لم يتم التعرف على هويتها في مكان الحادث فإن ما ينعاه لا يكون مقبولا هذا فضلا عن أن القانون لم يحدد لتعرف الشاهد على الجثة صورة خاصة تبطل إذا لم يتم عليها التعرف. إذ إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إلى صدق الشاهد وكان واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهد على الجثة ما دام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بأن الجثة لامرأة أخرى غير تلك التي باعها الطاعن إلى المحكوم عليه الثاني. لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في استغلال إحدى النسوة قسرا عنها في ممارسة البغاء وبيعها إلى المحكوم عليه الثاني فإن ما ينعاه بخصوص اختلاف تلك المرأة عن تلك المعثور على جثتها بشقة المحكوم عليه الثاني لا ينفي عنه المسئولية عن جريمة الاتجار بالبشر التي دانه الحكم بها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الرابع وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق