جلسة الاثنين 10 يوليو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-------------
(51)
الطعن رقم 426 لسنة 2017 "جزاء"
(1) اختصاص "اختصاص ولائي". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال سائغ لرد نعي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالمشاريع العقارية الملغاة.
(2) تطوير عقاري. جريمة "أركانها" "بعض أنواعها: جرائم التطوير العقاري". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم المطعون فيه استلام الطاعن مبالغ مالية من المجني عليه والتي من بينها تقرير الخبير دون أن يقوم بإيداعها في حساب ضمان المشروع. منازعته في مقدار هذه المبالغ ودفاعه بأنه قد أنفق على المشروع ما يفوق هذا المقدار من المبالغ. لا يغير من توافر أركان الجريمة المسندة إليه. طالما أن القانون قد أوجب إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المودعين عند عدم إكمال المشروع. استظهار الحكم ذلك ورد عليه ردا سائغا في مدونات أسباب حكمه بما يتفق والقانون. صحيح. المواد 7، 15، 4/16 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
(3) إثبات "خبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى. علة ذلك. لها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه. عدم التزامها بالرد على الطعون والاعتراضات الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها. أساس ذلك. عدم التزامها بدعوة الخبير لمناقشته في تقريره. لها أن تجزم بما لم يحزم به. مادام أن الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق. وما دامت الواقعة قد صحت لديها ولم ترض من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة ما يغنيها عن اتخاذه.
----------------------
1 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إفادة المدعو/ ----- بمحضر استدلالات الشرطة ومما ثبت بإفادات هيئة الأراضي والأملاك بدبي ومما ثبت بتقرير الخبير المنتدب ومما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ورد عليه بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدونات أسبابه إلى ما يفيد مشاطرته الحكم الابتدائي في ذلك وهو ما ترى فيه هذه المحكمة كفايته في رد منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد.
2 - المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي تنص على أنه ((ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع كما نصت المادة التاسعة على أن يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري...)) ونصت المادة (15) من القانون ذاته على أنه ((في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين)) كما تقضي المادة 4/16 على معاقبة كل من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أثبت استلام الطاعن مبالغ مالية من المجني عليه والتي بينها تقرير الخبير دون أن يقوم بإيداعها في حساب ضمان المشروع وكانت منازعة الطاعن في مقدار هذه المبالغ ودفاعه بأنه قد اتفق على المشروع ما يفوق هذا المقدار من المبالغ لا يغير من توافر أركان الجريمة المسندة إليه في هذا الصدد هذا فضلا عن أن القانون قد أوجب إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المودعين عند عدم إكمال المشروع وهو ما لم يفعله الطاعن باعتباره المطور المسئول عن المشروع وكان الحكم قد استظهر ذلك ورد عليه ردا سائغا في مدونات أسباب حكمه بما يتفق والقانون مما يضحي منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان ذلك غير سديد.
3 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهي لا تلتزم بالرد على الطعون والاعتراضات الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تر في تلك الطعون والاعتراضات ما يستحق الالتفات إليه كما أنها غير ملزمة بدعوة الخبير لمناقشته في تقريره ولها أن تجزم بما لم يجزم به ما دام أن الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق وما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها ما يغنيها من اتخاذ هذا الإجراء.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ---- لأنه بتاريخ 27/2/2008 ولاحق عليه وبدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
استعمل وبدد بدون وجه حق مبلغ (2.379.468) درهما بصفته مديرا لشركة ---- (مطور عقاري) والمملوكة للمجني عليه ----- (إيراني الجنسية) والمسلمة إليه لأغراض المشروعات العقارية والمتعلقة بالطابقين (20، 43) من مشروع ------ ولم يقم بإيداع المبلغ سالف الذكر في حساب الضمان المصرفي الخاص بالمشروع العقاري في بنك ---- وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (1، 2، 3، 7، 9/1، 16/4) من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي وبالمادة (121/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 31/1/2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف درهم عما نسب إليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 6/2/2017 بطلب إضافة تدبير الإبعاد كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بتاريخ 6/2/2017 بالاستئناف بمعرفة وكيله.
وبجلسة 9/5/2017 حكمت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 30/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك بتمسك الطاعن بدفاعه من عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية عليه لأنه لم يتسلم أي مبالغ من المجني عليه لحسابه الشخصي وأن المبالغ سلمت لمطور سابق عليه يتحمل مسئولية عدم إيداعها حساب الضمان العقاري كما يعيب الطاعن تعويله على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتفاته عن طلب استدعائه لمناقشته فيما حصله الخبير في تقريره وانتهى إليه من استنتاجات خاطئة لم يعن فيها بالتحقق من أنه قد صرف على المشروع أكثر مما يدعي استلامه وينعي الطاعن على الحكم إذ قضى بإدانته رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالمشاريع العقارية الملغاة والتي هي من اختصاص اللجنة المخصصة للفصل في هذه الدعاوى بموجب المادة (1) من المرسوم (21) لسنة 2013 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إفادة المدعو/ ----- بمحضر استدلالات الشرطة ومما ثبت بإفادات هيئة الأراضي والأملاك بدبي ومما ثبت بتقرير الخبير المنتدب ومما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ورد عليه بأسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه.
وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدونات أسبابه إلى ما يفيد مشاطرته الحكم الابتدائي في ذلك وهو ما ترى فيه هذه المحكمة كفايته في رد منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي تنص على أنه ((ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع كما نصت المادة التاسعة على أن يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري...)) ونصت المادة (15) من القانون ذاته على أنه ((في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين)) كما تقضي المادة 4/16 على معاقبة كل من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أثبت استلام الطاعن مبالغ مالية من المجني عليه والتي بينها تقرير الخبير دون أن يقوم بإيداعها في حساب ضمان المشروع وكانت منازعة الطاعن في مقدار هذه المبالغ ودفاعه بأنه قد اتفق على المشروع ما يفوق هذا المقدار من المبالغ لا يغير من توافر أركان الجريمة المسندة إليه في هذا الصدد هذا فضلا عن أن القانون قد أوجب إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المودعين عند عدم إكمال المشروع وهو ما لم يفعله الطاعن باعتباره المطور المسئول عن المشروع وكان الحكم قد استظهر ذلك ورد عليه ردا سائغا في مدونات أسباب حكمه بما يتفق والقانون مما يضحي منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهي لا تلتزم بالرد على الطعون والاعتراضات الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تر في تلك الطعون والاعتراضات ما يستحق الالتفات إليه كما أنها غير ملزمة بدعوة الخبير لمناقشته في تقريره ولها أن تجزم بما لم يجزم به ما دام أن الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق وما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها ما يغنيها من اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب المقدم إليه وعول على ما تضمنه في إدانة الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من اعتراضات على ما جاء بهذا التقرير وطلبها استدعاء لمناقشته لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة المستمدة من هذا التقرير ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه مما يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق