نشر الوقائع المصرية العدد رقم 174 اصلي بتاريخ 09/08/2025
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4336 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها ؛
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 30/6/2025
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
تنشأ نيابة متخصصة فى قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل ، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء ، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية .
(المـــادة الثانية)
تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك فى دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية ، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة .
(المـــادة الثالثة)
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
(المـــادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2025
صدر فى 1/7/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق