الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

قرار وزير العدل 4336 لسنة 2025 بإنشاء «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة

نشر الوقائع المصرية العدد رقم 174 اصلي بتاريخ 09/08/2025


وزارة العــــــدل 
قرار وزير العدل رقم 4336 لسنة 2025 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ 
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها ؛ 
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة ؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 30/6/2025 
قـــــــرر : 

(المـــادة الأولــــى) 
تنشأ نيابة متخصصة فى قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل ، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء ، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية . 

(المـــادة الثانية) 
تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك فى دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية ، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة . 

(المـــادة الثالثة) 
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . 

(المـــادة الرابعة) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2025 
صدر فى 1/7/2025 
وزير العدل 
المستشار/ عدنان فنجري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق