جلسة 22/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 233 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". إكراه. تهديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
- جريمة الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني وظروفها المشددة. مناط تحققها؟
- جريمة السرقة بالإكراه. مناط قيامها؟
- تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي لجريمتي الخطف والسرقة بالإكراه. غير لازم. متى كان مستفاداً منه.
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد التي دان الطاعن بهم. كاف.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
- تقدير جدية التحريات. موضوعي.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ولو عدل عنها.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وخلو الأوراق من دليل يقيني. موضوعي. لا يستلزم رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه/ المؤيد للحكم المستأنف، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مما أقر به كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به ....، .... بتحقيقات النيابة العامة ومما قرره كلا منهم بمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به .... بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من البلاغ الدائم رقم 102 لسنة 2022 إدارة البحث والتحري ومما ثبت من تقرير الضبط ومما قرره كلاً من ....، .... ومما قرره .... بمحضر جمع الاستدلال ومما ثبت من تقرير مسرح الجريمة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يرمي الطاعن به الحكم من قصور يكون لا محل له.
2- من المقرر قانوناً أن جريمة الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني تتحقق باكتمال ركنيها وأولهما الركن المادي الذي يتوافر بارتكاب الجناة أحد أفعال الخطف، القبض، أو الحجز أو الحبس والحرمان من الحرية، والمراد بالحجز إمساك المجني عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته الذهاب والإياب كما يريد المجني عليه طالت المدة أو قصرت والحبس وهو حرمان المجني عليه من حريته فترة زمنية، والحرمان من الحرية هو كل اعتداء يقع على الحرية الشخصية وليس بلازم اجتماع تلك الأفعال المادية في واقعة واحدة بل يكفي أحدها. وثانيهما الركن الثاني وهو القصد الجنائي وهو أن يتعمد الجناة ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة والمشار إليها سلفاً مع تحقق العلم لدى الجناة أنهم يحرمون المجني عليه من حريته دون حق، وقد جاء المشرع بظروف مشددة من بينها أنه إذا حصل فعل الخطف والحرمان عن طريق انتحال صفة عامة وصاحبه استعمال القوة أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أعمال تعذيب بدنية ومثاله الاعتداء بالضرب على المجني عليه من قبل الجناة، وإحداثهم به إصابات وأيضاً من بينها إذا وقع فعل الحرمان من الحرية من شخصين فأكثر ومن بينها أن يكون الغرض من فعل الحرمان هو الانتقام من المجني عليه. وكانت جريمة السرقة بالإكراه يستلزم لقيامها أن تقع من الجاني عن طريق الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً ومنها أفعال العنف التي ترتكب على جسد المجني عليه ولا يشترط فيها أن تتخذ صورة الضرب أو الجرح بل يكفي أن يكون في صورة أي عمل قسري من شأنه أن يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليه وقدرته على التحمل ويخضع تقدير وقوع الإكراه وأثره لسلطة محكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغاً وله أصله ومعينه من مفردات الدعوى. وكان من المقرر قانوناً أنه لا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي لجريمتي الخطف والسرقة بالإكراه مادام أنه مستفاداً منه. ولما كان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضية أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه - في الدعوى الراهنة - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد التي دان الطاعن بهما ومن ثم يضحى منعاه بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في غير محله.
3- من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى اقتنعت المحكمة بجدية التحريات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية بقوله ".....حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية ولعدم جدية التحريات وبطلان ما تلاهما من إجراءات، فمردود عليه بأنه ، لما كان من المقرر قانوناً أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية قد خولت لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي ارتكابه جناية أو جنحة متلبس بها معاقب عليها بغير الغرامة ولم يكن في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بهذه الحالة على المتهم، إذ أن تقدير توافر هذه الدلائل والإمارات أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداية لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق، كما أن التحريات باعتبارها مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية للكشف عن الجريمة والمجرم وتجميع عناصر الدعوى بمعرفة مأمور الضبط القضائي يجب أن تتضمن كافة القرائن التي تفيد في معرفة الحقيقة ومن ثم يتوافر من الإمارات والقرائن ما يبيح لمأموري الضبط القضائي التصدي لحرية الشخص المراد القبض علية لبيان الصلة بينة وبين الجريمة محل التحريات، كما أن تقدير جدية تلك الاستدلالات والتحريات وكفايتها موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ــ بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع المعروضة عليها لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق أنه تم ضبط المتهم بعد صدور حكم غيابي ضده من محكمة جنايات العين بجلسة 8/8/2022 في الدعوى رقم 1310 لسنه 2022 جنايات العين، ومن ثم فقد توافر من الدلائل والقرائن لدى رجل الضبط ما يبرر ضبط المتهم دون حاجة لإذن كتابي بضبطه، كما أن التحريات بعد اشتمالها على العناصر والمعلومات الأساسية الخاصة بالمتهم وباقي المتهمين الغير ممثلين بالاستئناف الماثل والمكان الذى وقعت فيه الواقعة قد أسفرت عن أن المستأنف والأخرين هم من ارتكبوا الواقعة وتم ضبطهم بناء على ذلك وبمناقشتهم اعترفوا شفاهياً بها الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون جديرا برفضه...." وكان هذا الرد سائغاً كافياً وقد اطمئن الحكم إلى تقرير البحث والتحري وضبط الطاعن وتفتيشه ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة جميعه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخرين: لأنهم في ليلة 21/3/2022 بدائرة العين 1- حجزوا وآخرين مجهولين المجني عليهم ....، ....، .... وحرموهم من حريتهم بغير وجه قانوني وكان ذلك صحبة استعمال القوة والتهديد بالقتل حالة كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بالتخصيص (أسلحة بيضاء) وكان ذلك بغرض الكسب على النحو المبين بالتحقيقات. 2- سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر وشركة .... بطريق الإكراه بأن دلفوا مقطنهم واعتدوا على سلامة جسدهم وقيدوا أطرافهم وهددوهم بالقتل وقد تمكنوا باستخدام تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسهم وشل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3- هددوا وآخرين مجهولين شفاهه المجني عليهم سالفي الذكر بارتكاب جناية ضد أنفسهم، بأن أشهروا في مواجهتهم أسلحة بالتخصيص (أسلحة بيضاء) وهددهم بالقتل وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو عدم الاستغاثة بغية إتمام ارتكابهم جريمة سرقة موقع عملهم محل الاتهام الثاني المنسوب إليهم على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 126/1، 395 (فقرة أولى) / 2 – 3 -6، 402، 436 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021. وحيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/8/2022 قضت محكمة جنايات العين غيابياً: بمعاقبة كلا من ....، ....، .... - .... الجنسية - بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام للارتباط وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامهم رسم الدعوى الجزائية ومصادرة الشاحنة رقم .... وأعيدت الإجراءات أمام ذات المحكمة وقضت بجلسة 12/12/2022 حضورياً: - بسقوط الحكم الغيابي الصادر بحق .... – الجنسية - في ذات القضية ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما اسند إليه من اتهام للارتباط بعد تعديل القيد وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامه رسم الدعوى الجزائية ومصادرة الشاحنة رقم ....
فأستأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 7/2/2023 قضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بأداء الرسم المستحق.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وأودع محاميه المنتدب الأستاذ .... صحيفة الطعن قلم مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21/3/2023 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن صيغ في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ودانه رغم انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجرائم المسندة إليه وعول في إدانته على أقوال الشهود رغم من تناقضها، ورد بما لا يسوغ علي دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية، والتفتت المحكمة عن دفاعه بنفي التهمة وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه للواقعة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه/ المؤيد للحكم المستأنف، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مما أقر به كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به ....، .... بتحقيقات النيابة العامة ومما قرره كلا منهم بمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به .... بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من البلاغ الدائم رقم 102 لسنة 2022 إدارة البحث والتحري ومما ثبت من تقرير الضبط ومما قرره كلاً من ....، .... ومما قرره .... بمحضر جمع الاستدلال ومما ثبت من تقرير مسرح الجريمة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يرمي الطاعن به الحكم من قصور يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن جريمة الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني تتحقق باكتمال ركنيها وأولهما الركن المادي الذي يتوافر بارتكاب الجناة أحد أفعال الخطف، القبض، أو الحجز أو الحبس والحرمان من الحرية ، والمراد بالحجز إمساك المجني عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته الذهاب والإياب كما يريد المجني عليه طالت المدة أو قصرت والحبس وهو حرمان المجني عليه من حريته فترة زمنية ، والحرمان من الحرية هو كل اعتداء يقع على الحرية الشخصية وليس بلازم اجتماع تلك الأفعال المادية في واقعة واحدة بل يكفي أحدها. وثانيهما الركن الثاني وهو القصد الجنائي وهو أن يتعمد الجناة ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة والمشار إليها سلفاً مع تحقق العلم لدى الجناة أنهم يحرمون المجني عليه من حريته دون حق، وقد جاء المشرع بظروف مشددة من بينها أنه إذا حصل فعل الخطف والحرمان عن طريق انتحال صفة عامة وصاحبه استعمال القوة أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أعمال تعذيب بدنية ومثاله الاعتداء بالضرب على المجني عليه من قبل الجناة، وإحداثهم به إصابات وأيضاً من بينها إذا وقع فعل الحرمان من الحرية من شخصين فأكثر ومن بينها أن يكون الغرض من فعل الحرمان هو الانتقام من المجني عليه. وكانت جريمة السرقة بالإكراه يستلزم لقيامها أن تقع من الجاني عن طريق الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً ومنها أفعال العنف التي ترتكب على جسد المجني عليه ولا يشترط فيها أن تتخذ صورة الضرب أو الجرح بل يكفي أن يكون في صورة أي عمل قسري من شأنه أن يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليه وقدرته على التحمل ويخضع تقدير وقوع الإكراه وأثره لسلطة محكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغاً وله أصله ومعينه من مفردات الدعوى. وكان من المقرر قانوناً أنه لا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي لجريمتي الخطف والسرقة بالإكراه مادام أنه مستفاداً منه. ولما كان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضية أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه - في الدعوى الراهنة - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد التي دان الطاعن بهما ومن ثم يضحى منعاه بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى اقتنعت المحكمة بجدية التحريات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية بقوله ".....حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية ولعدم جدية التحريات وبطلان ما تلاهما من إجراءات، فمردود عليه بأنه ، لما كان من المقرر قانوناً أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية قد خولت لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي ارتكابه جناية أو جنحة متلبس بها معاقب عليها بغير الغرامة ولم يكن في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بهذه الحالة على المتهم، إذ أن تقدير توافر هذه الدلائل والإمارات أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداية لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق، كما أن التحريات باعتبارها مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية للكشف عن الجريمة والمجرم وتجميع عناصر الدعوى بمعرفة مأمور الضبط القضائي يجب أن تتضمن كافة القرائن التي تفيد في معرفة الحقيقة ومن ثم يتوافر من الإمارات والقرائن ما يبيح لمأموري الضبط القضائي التصدي لحرية الشخص المراد القبض علية لبيان الصلة بينة وبين الجريمة محل التحريات، كما أن تقدير جدية تلك الاستدلالات والتحريات وكفايتها موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ــ بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع المعروضة عليها لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق أنه تم ضبط المتهم بعد صدور حكم غيابي ضده من محكمة جنايات العين بجلسة 8/8/2022 في الدعوى رقم 1310 لسنه 2022 جنايات العين، ومن ثم فقد توافر من الدلائل والقرائن لدى رجل الضبط ما يبرر ضبط المتهم دون حاجة لإذن كتابي بضبطه، كما أن التحريات بعد اشتمالها على العناصر والمعلومات الأساسية الخاصة بالمتهم وباقي المتهمين الغير ممثلين بالاستئناف الماثل والمكان الذى وقعت فيه الواقعة قد أسفرت عن أن المستأنف والأخرين هم من ارتكبوا الواقعة وتم ضبطهم بناء على ذلك وبمناقشتهم اعترفوا شفاهياً بها الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون جديرا برفضه...." وكان هذا الرد سائغاً كافياً وقد اطمئن الحكم إلى تقرير البحث والتحري وضبط الطاعن وتفتيشه ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة جميعه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق