مادة ٤٢٠ (1)
١ - إذا كان البيع « بالعينة » وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
٢ - وإذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها
المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٠ :
۱ - إذا كان البيع « بالعينة » ، اعتبر البائع ضامناً أن يكون الشيء الذي يسلمه مطابقا « للعينة » .
٢ - إذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين حتى لو كان ذلك دون خطأ منه ، كان على هذا المتعاقد أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق « للعينة » .
القضاء المصري :
الفقرة الأولى : مطابق ، استئناف مختلط ٩ يونيه سنة ۱۹۲۷ ب ٣٩ ص ٥٣٨ و ٨ يونيه سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٣٦١ و ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۰۸ وانظر استئناف مختلط ٣ فبراير سنة ۱۹۰۹ ب ۲۱ ص ١٥٣ ( التطابق التام بين العينة والمبيع ليس ضرورياً، بل يكفي وجود الحقائق الجوهرية للعينة في المبيع ) و ٢٣ يونيه سنة ١٩٢٧ ب ۳۹ ص ۵۷۱ وأول مارس سنة ١٩٣٣ ب ٤٥ ص ١٨٦ و ١٢ إبريل سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۳۵ .
الفقرة الثانية : انظر استئناف مختلط ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ ب ۱۸ ص ۹۲ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٧٥ المجلة م ٣٢٤ - ٣٢٥
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - هذا النص جديد لا نظير له في التقنين الحالي . وهو يعالج حالة يكون البيع فيها على أساس نموذج يتفق عليه المتعاقدان ، فوجب أن يكون المبيع كله مطابقا لهذا النموذج . وقد يحدث أن المشتري لا يكون قد سبق له رؤية المبيع واكتفى برؤية النموذج ، وهذا ما يجعل للمسألة اتصالاً بخيار الرؤية ، وهو موضوع النص السابق .
والبائع على كل حال مسئول عن مطابقة المبيع للنموذج ، فإن اختلت هذه المطابقة ، جاز للمشتري أن يرفض تسلم المبيع ، وله أن يفسخ البيع لعدم قيام البائع بالتزامه . وتتفق التقنينات الأجنبية في هذا الحكم ( انظر التقنين اللبناني م ٤٤٤ ، والتقنين الألماني م ٤٩٤ ، والتقنين البولوني م ۳۲۱ ، والتقنين البرازيلي م ١١٣٥ ، والتقنين الصيني م ۳۸۸ ، والتقنين السوفيتي م ٢٠١ ) .
٢ - هذا كله إن كان النموذج لا يزال قائماً . أما إن تلف أو هلك ، فإن كان ذلك وهو في يد المشتري كما هو الغالب ، وادعى هذا أن المبيع غير مطابق له ، فعليه هو أن يثبت ذلك ، سواء أكان التلف أو الهلاك بخطأ منه أم بقوة قاهرة ، فان البائع لا يد له في ضياع النموذج ، فهو على دعواه من أن المبيع مطابق له ، حتى يثبت المشتري العكس . ويكون الإثبات بجميع الطرق بما في ذلك البيئة . وإن كان النموذج في يد البائع وتلف أو هلك ولو بغير خطأ منه ، وادعى المشتري أن المبيع غير مطابق له ، فعلى البائع أن يثبت المطابقة . وكل هذه أحكام ظاهرة العدالة ( أنظر مع ذلك التقنين اللبناني م ٤٤٠ وهو يجعل عبء الإثبات على المشتري دائما ، دون أن يميز بين ما إذا كان النموذج في يد المشتري أو في يد البائع ) .
٣ - ويعنى التقنين السويسري ( م ۲۲۲) بتحديد من يكلف بإثبات ذاتية النموذج . وعنده أن من يؤتمن على النموذج مصدق بقوله ، سواء أكان البائع أم المشتري ، وعلى الطرف الآخر أن يثبت العكس . وقد آثر المشروع ترك هذه المسألة خاضعة للقواعد العامة في الإثبات .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٠ من المشروع، واقترح معالى السنهوري باشا تعديلاً لفظياً يجعل المعنى أكثر وضوحا فوافقت اللجنة ، وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1 - إذا كان البيع « بالعينة » ، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها .
وإذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على هذا المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق .
وأصبح رقم المادة ٤٣٣ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٣ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٣٣ واعترض سعادة الرئيس على عبارة « أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه » الواردة في الفقرة الثانية واقترح حذفها أو على الأقل حذف كلمة « منه » لأنه من الجائز أن تهلك العينة في يد شخص غير المتعاقدين .
ووافقه الحاضرون على حذف هذه الكلمة . وبذلك يصبح نص الفقرة الثانية كالاتي .
٤٣٣ / ٢ : وإذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق .
وأصبح رقم المادة ٤٢٠
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق