مرسوم رقم (35) لسنة 2025
بتعيين
قُضاة في محاكم دبي
ـــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،
وبناءً على توصِية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قُضاة تمييز
المادة (1)
يُعيّن "قاضي تمييز" كُلٌّ من:
1. مصطفى عبدالفتاح أحمد محمود.
2. رضا محمد محمد سالمان.
3. مصطفى إبراهيم إبراهيم الدخميسي.
ويُمنح كُلٌّ منهُم بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
تعيين قُضاة استئناف
المادة (2)
يُعيّن "قاضي استئناف" كُلٌّ من:
1. محمد جودة محمد ابوزيد.
2. محمد فتحي عبدالوهاب بكر.
3. إيهاب السيد عبدالحميد عواره.
4. اسامة محمد عبدالعزيز الشاذلي.
5. وائل حسن علي حسن الطنطاوي.
6. بهى الدين أمين محمد علي.
ويُمنح كُلٌّ منهُم بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
تعيين قُضاة "ابتدائي أوّل"
المادة (3)
يُعيّن "قاضي ابتدائي أوّل" كُلٌّ من:
1. عمرو محمد جلال عمر مصطفى كامل.
2. أحمد عبدالمنعم صبري أمين محمد.
3. د. أحمد محمد أحمد عثمان.
4. علي فرغلي علي موسى.
5. محمد عبدالمولى إبراهيم شحاتة.
6. د. خالد عبدالهادي الزناتي سيد أحمد.
7. حسام محمود أمين المصلحي عبيد.
8. هشام عبدالرحمن عبدالله بهلول.
9. ياسر عبدالرحمن محمد حلمي جبران.
10. محمد ابو القاسم محمد ابو القاسم.
11. أحمد فوزي حسن طه.
12. أحمد محمد طاهر الصاوي علي حسن.
13. د. المعتز بدين الله سمحي حسين محمد.
14. د. وسيم محمود كامل محمد موسى.
15. محمد نعيم حسن سليم.
16. محمود رسلان سليمان الزعبي.
17. محمود إبراهيم محمود الزواوي.
18. وليد سمير محمد شوقي مسلم.
19. د. فراس غازي سعيد شطناوي.
20. خالد محمد حسب محمود.
21. د. طايل سليمان خليل الرحامنه.
22. اسلام محمود محروس الزناتي.
23. علي عليان محمد ابوزيد.
24. محمد علي محمد الشياب.
25. د. هاني عدنان علي الحسن.
26. علي سمير علي العزام.
ويُمنح كُلٌّ منهُم بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
السّريان والنّشر
المادة (4)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 2 أغسطس 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 5 أغسطس 2025م
الموافــــــــــــــــــــــق 11 صفر 1447هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق