الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 240 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 240 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ا. إ. ك. ب. ا. و. ش. ف. ش. إ. و. ك. ا. ذ.
إ. ع. ا. إ. ك. ب. ا. و. ش. ف. ش. إ. و. ك. ا. ذ.

مطعون ضده:
ع. ا. ش. ا. ع. ا.
م. ا. م. ط.
ش. ا. و. ك. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2096 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم، وبعد المداولة 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ( منظور احمد محمد طفيل ، عبد الصمد شاريو الا عبد العزيز ) أقاما على الطاعنين 1- إلياس عبد الوهاب إبراهيم كلداري بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة إلياس ومصطفي كلداري العقارية ذ.م.م 2- مصطفي عبد الوهاب إبراهيم كلداري بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة إلياس ومصطفي كلداري العقارية ذ.م.م والمطعون ضدها الأخيرة 3- شركة الياس ومصطفى كلداري للعقارات ( ذ.م.م) الدعوى رقم 47 لسنة 2023 إجراءات إفلاس أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس بحقهم، وإشهار إفلاسهم وتصفية أموالهم ووضع الأختام على مقر المطعون ضدها الأخيرة علي سند من أن المطعون ضدها الأخيرة مدينة لهما بموجب أحكام قضائية نهائية قيد بشأنها ملفات تنفيذ بإجمالي مبلغ 14,187,284 درهمًا، وأنه تم إخطارها كتابيًا لسداد هذه المديونية، إلا أنها امتنعت بدون وجه حق، ولذا فقد اقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قررت بتاريخ 23-10-2024 بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المطعون ضدها الأخيرة وغل يد مُديروها والشركاء من التصرف في أموالها على نحو ما جاء بمنطوق القرار . استأنفت المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2087 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 2096 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، وبتاريخ 30-1-2025 قضت بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ27/2/2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكره بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن، 
وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن على الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره. وأن النص في المادة 3 من مواد إصدار القانون رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس -الساري اعتبارًا من الأول من مايو 2024- على أنه "1- على المحاكم أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما بحوزتها من طلبات ومنازعات وتظلمات ودعاوى ناشئة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه إلى محكمة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق 2- لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم أو القرار، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية عند تاريخ صدورها" والنص في المادة 7 إصدار منه على أنه "ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره"، والنص في المادة 263 من القانون المذكور على أنه "1- لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه 2- يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم" والنص في الفقرة الثانية من المادة 265 منه على أنه "يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقًا للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية" مُفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المقامة أمامها على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس تكون باتة غير جائز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وفقًا لصريح نص المادة 265(2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 المار البيان، وأجاز المشرع لكل ذي مصلحة التقدم بطلب الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقًا للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف بتاريخ 30-1-2025 أي بعد العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، فإن الحكم الصادر من هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، يكون غير جائز الطعن فيه بطريق التمييز ،وهو ما تقضي به المحكمة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق