الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 1526 لسنة 36 ق جلسة 18 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 197 ص 1814

جلسة 18 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(197)

الطعن رقم 1526 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدل - البدل المقرر للخبراء المهندسين بمصلحة الخبراء - مقابل الجهود غير العادية.
المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971، القرار الجمهوري رقم 460 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في ممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977، المادتان 1، 2 من قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978، المادتان 46، 106 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة الثامنة من مواد إصدار هذا القانون، المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4362 لسنة 1978، الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
مدلول التعارض الوارد النص عليه في المادة 106 من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو التعارض بين النصوص الواردة بالقوانين والقرارات واللوائح السارية في أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1978 وأحكام هذا القانون بحيث يتعذر مع وجود هذا التعارض تطبيق النص السابق - إذا وجدت الوسيلة القانونية لإمكانية تطبيق النص السابق فإن التعارض لا يكون قائماً ويتعين في هذه الحالة تطبيق النص السابق مع إعمال الوسيلة القانونية المناسبة لإمكانية التطبيق - مقتضى ذلك: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1423 لسنة 1978 باعتبارهما من القرارات المعمول بها وقت صدور القانون 47 لسنة 1978 يظل العمل بهما قائماً في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 مع استخدام الوسيلة القانونية التي تتيح هذا التطبيق وبما لا يتعارض مع أحكامها ولا مع أحكام القانون المعمول به رقم 47 لسنة 1978 - القانون رقم 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظل العمل بأحكامه وتنفيذاً له قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 كان يقوم على نظام الفئات الوظيفية - أثر ذلك: كان منطقياً أن يتم تحديد فئات البدل المقرر وفقاً لأحكامه على أساس هذه الفئات حيث حدد للفئتين السابعة والسادسة 180 جنيهاً سنوياً والفئة الخامسة 300 جنيه سنوياً والرابعة 360 جنيهاً سنوياً والثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها 480 جنيهاً سنوياً - صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 وأخذ بنظام الدرجات الوظيفية ودمج مجموعة من الفئات وفقاً لأحكام القانون 58 لسنة 1971 في درجة واحدة وجعل لهذه الدرجة بداية ونهاية لربطها - مقتضى ذلك: إجراء تعادل بين الفئات القديمة والدرجات الحالية يقوم على أساس المرتبات المقرر للفئات في القانون 58 لسنة 1971 ودخولها في درجة واحدة في القانون 47 لسنة 1978 الأمر الذي يسمح بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 ولا يتعارض مع أحكامها أو أحكام القانون المعمول به - الشاغل للدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي تقابل ثلاث فئات من فئات القانون 58 لسنة 1971 وهي الفئة السابعة والسادسة والخامسة يستحق البدل المذكور بفئة 180 جنيهاً سنوياً (15 جنيهاً شهرياً) ويتقاضى هذا البدل بفئة 300 جنيه سنوياً (25 جنيهاً شهرياً) متى وصل مرتبه في الدرجة الثالثة إلى بداية الفئة الخامسة في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهي 35 جنيهاً شهرياً - الشاغل للدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي مقابل الفئتين الرابعة والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 ويتقاضى البدل بفئة 360 جنيهاً سنوياً (30 جنيهاً شهرياً) ومتى وصل مرتبه في هذه الدرجة إلى بداية الدرجة الثالثة في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهي 57 جنيهاً شهرياً يتقاضى البدل بفئة 480 جنيهاً سنوياً (40 جنيهاً شهرياً) ويتقاضى شاغلو الدرجة الأولى وهي مقابل مدير عام في القانون رقم 47 لسنة 1978 البدل بهذه الفئة باعتبارها أعلى شريحة من شرائح البدل المذكور وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 - إجراء ما تقدم يكون اعتباراً من أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - منح مقابل عن الجهود غير العادية أمر تترخص فيه الإدارة بما لها من سلطة تقديرية - يتوقف مناط استحقاق هذا المقابل على بذل العامل أثناء وقت العمل الرسمي جهداً غير عادي وهو ما أدى بالمشرع إلى أن يجعل هذا الاستحقاق وفقاً لنظام قواعد تضعها السلطة المختصة - هذه السلطة وهي تضع هذه القواعد والضوابط والحدود التي يستحق العامل فيها مقابلاً عن الجهود غير العادية تملك تحديد فئات معينة لاستحقاق هذا البدل دون غيرها ما دام قد استقر تقديرها على أن هذه الفئات تبذل في عملها الجهد غير العادي الذي هو مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية وهي بذلك تمارس السلطة التقديرية الممنوحة لها بحكم القانون - لا يكون ثمة إلزام عليها وهي تضع هذه القواعد والضوابط بإدراج طائفة من العاملين ضمن المستحقين لهذا المقابل ولا يكون تحديدها لطائفة دون أخرى دليلاً على إساءة استعمال سلطتها التقديرية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ سيد لطفي المحامي وكيلاً عن الطاعن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1526 لسنة 36 قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) في الدعوى رقم 4612 لسنة 40 قضائية بجلسة 18/ 12/ 1989، وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته وهي أولاً: أحقيته في الفروق المستحقة بعد التسوية الصحيحة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 على الوجه المبين بعريضة دعواه، ثانياً: إلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إضافة الخبراء المهندسين للقرار رقم 4364 لسنة 1978 من تاريخ صدوره وصرف الفروق المالية المستحقة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 24/ 2/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 3/ 1992، حين نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وتقديم المذكرات، قررت حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية والعدل في 8/ 9/ 1985 طالباً في ختامها الحكم أولاً بأحقيته في الفروق المستحقة بعد التسوية الصحيحة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 على النحو المبين تفصيلاً في عريضة الدعوى ثانياً: إلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إضافته وزملائه الخبراء المهندسين للقرار رقم 4364 لسنة 1978 من تاريخ صدوره وصرف الفروق المالية حتى تمام التخالص.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/ 4/ 1978 صدر قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 بمنح الخبراء المهندسين بمصلحة الخبراء بدل الفئات المقررة في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 والمعمول به من أول مايو 1978. وأنه كان بالفئة السابعة وصرفت له المصلحة البدل المقرر وقدره 180 جنيه سنوياً. إلا أنه لما صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 قامت المصلحة بصرف البدل على أساس ثلاثة مستويات في حين أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة صرف البدل لشاغلي المستوى الثاني في القانون رقم 47 لسنة 1978 على أساس "منها حتى يصل مرتبهم إلى 57 جنيهاً شهرياً أن يتجاوز فيصرف على أساس 15 جنيهاً شهرياً، وقد رفضت المصلحة هذا الحل وطلبت صرف البدلات كما كانت تصرف في ظل القانون 58 لسنة 1971. وأن طلباته تتحدد في صرف الفروق المالية من تاريخ صدور القانون 47 لسنة 1978 حتى تمام التخالص.
وعن الطلب الثاني يذكر الطاعن أنه بتاريخ 20/ 12/ 1978 صدر قرار وزير العدل رقم 4364 لسنة 1978 بشأن منح مقابل للجهود غير العادية للخبراء الحسابيين الزراعيين فقط ولم تضم الخبراء - المهندسين مما يحق له المطالبة بإضافتهم إلى هذا القرار.
وبجلسة 27/ 4/ 1986 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث قدمت الإدارة المركزية لشئون الخبراء ردها على الدعوى والذي جاء به أن المصلحة تقوم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بعد صدور القانون 47 لسنة 1978 على النحو الآتي: الفئة الثالثة 15 جنيهاً، الفئة الثانية 30 جنيهاً، والفئة الأولى والمدير العام 40 جنيهاً.
وبجلسة 18/ 12/ 1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول على أساس أن هذا البدل قد تم تحديده بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وصدر قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 تنفيذاً له.
ومن ثم فإنه وجب الالتزام بأحكامهما ما دام لم يصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم 186 لسنة 1977 المشار إليه بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 كما أن صرف هذا البدل على أساس معيار المرتب وتاريخ وصول العامل إلى بداية الربط المالي للفئة الثالثة يخالف الأساس الذي يتم الصرف بناء عليه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وهي الدرجة المالية موجداً أساساً جديداً لم ينص عليه القرار المذكور هو الأمر الذي يستوجب التدخل التشريعي وإلى أن يصدر هذا القرار يتعين رفض الدعوى.
وبالنسبة للطلب الثاني فقد ذهبت المحكمة إلى رفضه على أساس أن منح مقابل للجهود غير العادية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة. ما دام أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة فإن منح هذا المقابل للخبراء الحسابيين والزراعيين دون الخبراء المهندسين لا يمكن النعي عليه بإساءة استعمال السلطة ذلك أن لكل منهما مجالاً واختصاصاً مختلفاً عن الآخر بالإضافة إلى أن الخبراء المهندسين يصرف لهم بدل تفرغ، وأن ما قامت به الإدارة في هذا الشأن يتفق وحكم القانون.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم رفض الطلب الأول رفضاً مؤقتاً وعلق الأحقية على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977، وهو ما يوجد بالتفرقة بين أبناء الطائفة الواحدة بإدارات الدولة إذ تقوم الجهات الإدارية بتطبيق رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما عدا خبراء وزارة العدل وحدهم وهو ما يعتبر فساداً في الاستدلال.
وبالنسبة للطلب الثاني فإنه لا يوجد نص يمنع من الجمع بين بدل التفرغ وبين الجهود غير العادية بل نص صراحة على جواز الجمع بينهما، واستنتاج المحكمة عدم وجود إساءة لاستعمال السلطة استنتاج خاطئ حيث قام رئيس المصلحة بمخاطبة وزير العدل لإضافة المهندسين لبذلهم جهوداً غير عادية في عملهم لا تقل عن زملائهم الحسابيين والزراعيين إلا أنه امتنع عن الاستجابة دون مبرر منطقي وهو ما يعد إساءة لاستعمال السلطة.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الأول فإن المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أنه (يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها:
(4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة واستناداً إلى التفويض الصادر من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بالقرار الجمهوري رقم 460 لسنة 1976 لممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 186 لسنة 1977 والذي تنص مادته الثالثة على أن (يمنح المهندسون المشار إليهم في المادة الأولى الذين يشغلون وظائف ذات طبيعة خاصة تواجه ندرة في شغلها وكذلك تقتضي الحرمان من مزاولة المهنة في الخارج، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدلاً بالفئات التالية:
180 جنيهاً سنوياً لمهندسي الفئتين السابعة والسادسة.
300 جنيهاً سنوياً لمهندسي الفئة الخامسة.
360 جنيهاً سنوياً لمهندسي الفئة الرابعة.
480 جنيهاً سنوياً لمهندسي (الفئات الثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها) وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 المشار إليه صدر قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 نص في المادة (1) منه على أن (يمنح الخبراء المهندسون بمصلحة الخبراء بدل الفئات المقررة في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وذلك على النحو الآتي:
180 جنيهاً سنوياً لمهندسي الفئتين السابعة والسادسة.
300 جنيهاً سنوياً لمهندسي الفئة الخامسة.
360 جنيهاً سنوياً لمهندسي الفئة الرابعة.
480 جنيهاً سنوياً لمهندسي (الفئات الثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها). ونصت المادة (2) من القرار المذكور على أن (يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول مايو 1978.
واعتباراً من أول يوليو 1978 عني القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي ورد النص بالمادة الثامنة من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقد ورد النص بالمادة 106 من القانون سالف الذكر على أن (يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه....).
ومن حيث إن مدلول التعارض الوارد النص عليه في هذه المادة هو التعارض بين النص الوارد بالقوانين والقرارات واللوائح السارية في أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1978 وأحكام هذا القانون بحيث يتعذر مع وجود هذا التعارض تطبيق النص السابق، أما إذا وجدت الوسيلة القانونية لإمكانية تطبيق النص السابق، فإن التعارض لا يكون قائماً، ويتعين في هذه الحالة تطبيق النص السابق مع أعمال الوسيلة القانونية المناسبة لإمكانية التطبيق.
ومن حيث إن مقتضى ذلك ولازمه فإن قرار، رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1423 لسنة 1978 باعتبارهما من القرارات المعمول بها وقت صدور القانون 47 لسنة 1978 يظل العمل قائماً في ظل القانون 47 لسنة 1978 مع استخدام الوسيلة القانونية التي تتيح هذا التطبيق وبما لا يتعارض مع أحكامها ولا مع أحكام القانون المعمول به رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظل العمل بأحكامه وتنفيذاً له قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 يقوم على نظام الفئات الوظيفية فإنه كان منطقياً أن يتم تحديد فئات الجدول المقرر وفقاً لأحكامه على أساس هذه الفئات حيث حدد للفئتين السابعة والسادسة 180 جنيهاً سنوياً والفئة الخامسة 300 جنيه سنوياً، والرابعة 360 جنيهاً سنوياً والثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها 480 جنيهاً سنوياً. إلا أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 والأخذ بأحكام الدرجات الوظيفية ودمج مجموعة من الفئات وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 في درجة واحدة وجعل لهذه الدرجة بداية ونهاية لربطها. فإن مقتضى ذلك إجراء تعادل بين الفئات القديمة والدرجات الحالية يقوم على أساس المرتبات المقررة للفئات في القانون رقم 58 لسنة 1971 ودخولها في درجة واحدة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي يسمح بتطبيق القرارين سالفي الذكر ولا يتعارض مع أحكامهما أو أحكام القانون المعمول به.
ومن حيث إنه لإعمال ذلك فإنه بالرجوع إلى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يبين أن الشاغل للدرجة الثالثة في هذا القانون تقابل ثلاث فئات من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 هي الفئة السابعة والسادسة والخامسة وعليه فإن الذي يشغل الدرجة الثالثة يستحق البدل المذكور بفئة 180 جنيهاً سنوياً (15 جنيهاً شهرياً)، وتتقاضى هذا البدل بفئة 300 جنيه سنوياً (25 جنيهاً شهرياً) ومتى وصل مرتبه في الدرجة الثالثة إلى بداية الفئة الخامسة في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهي 35 جنيهاً شهرياً، والشاغل للدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 وهي مقابل الفئتين الرابعة والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 يتقاضى البدل بفئة 360 جنيهاً سنوياً (30 جنيهاً شهرياً)، ومتى وصل مرتبه في هذه الدرجة إلى بداية الدرجة الثالثة في القانون رقم 58 لسنة 1971 وهي 57 جنيهاً شهرياً يتقاضى البدل بفئة 480 جنيهاً سنوياً (40 جنيهاً شهرياً) ويتقاضى شاغلو الدرجة الأولى وهي مقابل مدير عام في القانون رقم 47 لسنة 1978 البدل بهذه الفئة باعتبارها أعلى شريحة من شرائح البدل المذكور وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 و قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 وأن إجراء ما تقدم يكون اعتباراً من أول يوليو 1978 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978....
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تطبيق أحكام البدل موضوع المنازعة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قد منحت جميع شاغلي الدرجة الثالثة من القانون المذكور البدل بفئة 15 جنيهاً شهرياً وشاغلي الرجة الثانية بفئة 30 جنيهاً شهرياً، وشاغلي الدرجة الأولى والمدير العام بفئة 40 جنيهاً شهرياً، وهو تطبيق مخالف لما انتهت إليه المحكمة على النحو السابق تفصيله بالنسبة لشاغلي الدرجتين الثالثة والثانية، فإنه يتعين الالتزام بما تقدم وإجراء تسوية الفروق المالية المترتبة على التطبيق بالأساس الذي انتهت إليه المحكمة وذلك اعتباراً من أول يوليو عام 1978 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه بالمسبة لحالة الطاعن فإنه يتعين الالتزام بإجراء التسوية لاستحقاقه لهذا البدل على النحو السابق تفصيله وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك عن الخمس السنوات السابقة على إقامته دعواه في 8/ 9/ 1985 أي اعتباراً من 8/ 9/ 1980.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر في هذا الشق من الطلبات فإنه يتعين إلغاؤه بالنسبة إلى هذا الشق والقضاء للطاعن بما تقدم.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الثاني فإن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن (يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال). وبناء على ذلك صدر قرار وزير العدل رقم 4362 لسنة 1978 ناصاً في مادته الأولى على أنه (دون الإخلال بأحكام قرار وزير العدل رقم 3528 لسنة 1977 يجوز منح الخبراء الحسابيين والخبراء الزراعيين العاملين بمصلحة الخبراء لوزارة العدل مقابلاً للجهود غير العادية التي يبذلها حدها الأقصى الفئات التالية.....).
ومن حيث إن منح مقابل عن الجهود غير العادية أمر تترخص فيه الإدارة بما لها من سلطة تقديرية ويتوقف مناط استحقاق هذا المقابل على بذل العامل أثناء وقت العمل الرسمي جهداً غير عادي وهو ما أدى بالمشرع إلى أن يجعل هذا الاستحقاق وفقاً لنظام وقواعد تضعها السلطة المختصة، وأن هذه السلطة المختصة، وهي تضع هذه القواعد والضوابط والحدود التي يستحق العمل فيها مقابلاً عن الجهود غير العادية، تملك تحديد فئات معينة لاستحقاق هذا البدل دون غيرها ما دام قد استقر تقديرها على أن هذه الفئات تبذل في عملها الجهد غير العادي الذي هو مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية، والقواعد والضوابط التي تحكم هذا الاستحقاق، وهي بذلك تمارس السلطة التقديرية الممنوحة لها بحكم القانون، ولا يكون ثمة إلزام عليها وهي تضع هذه القواعد والضوابط بإدراج طائفة من العاملين ضمن المستحقين لهذا المقابل، ولا يمكن أن يكون تحديدها لطائفة دون أخرى دليلاً على إساءة استعمال سلطتها التقديرية.
ومن ثم فإن مطالبة الطاعن بإضافة الخبراء المهندسين إلى القرار رقم 4364 لسنة 1978 تفقد أساسها القانوني خليقة بالرفض، وهو ما انتهت إليه محكمة القضاء في هذا الشق. ولذلك يتعين القضاء برفض الطعن على الحكم في هذه الخصوصية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في إعادة تطبيق قرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 على النحو المبين بالأسباب، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 8/ 9/ 1980 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق