الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 59 لسنة 2023 جلسة 2 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 20 ص 194

جلسة 2/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد الله علي عبد الله - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: محمد حسن، إدريس بن شقرون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 59 لسنة 2023 تجاري)
(1) أمر أداء. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "شروط قبول الدعوى". دين.
- الأجل. موعد يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه. باعتباره أمر مستقبل محقق الوقوع. احتساب أجل حلول الدين. من تاريخ المطالبة به أمام المحكمة. بحسبه لا يثبت ويستحق إلا بحلوله. اعتبار المطالبة به سابقة لأوانها. متى كانت قبل حلول أجله. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
- المادة 143/1 من قانون الإجراءات المدنية. مفادها.
(2) تعويض. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دين. ضرر. فوائد. محكمة الموضوع "سلطتها". نقض " أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- الفائدة التأخيرية. ماهيتها وشروط استحقاقها.
- المادة 91 من قانون المعاملات التجارية. مفادها.
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم قضائه لها بالتعويض بالإضافة للفائدة التأخيرية المقضي بها. غير مقبول. مادامت لم تثبت خطأ في جانب المطعون ضدها خلاف التأخر في السداد أو وجود ضرر لحق بها يتجاوز الضرر الذي قضي لها عنه بتلك الفائدة.
(3) ترجمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رسوم قضائية. نقض "الطعن بالنقض. نطاقه".
- الطعن بالنقض. نطاقه.
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم قضائه لها بمصاريف ترجمة المستندات. غير مقبول. مادام لم يتضمن قضائه رفضها. اعتباراً بأنها تدخل ضمن المصاريف التي قضى بإلزام المطعون ضدها بها عن درجتي التقاضي. مثال.
(4) التزام. دين. فوائد. تعويض. محكمة الموضوع "سلطتها".
- لمحكمة الموضوع تقدير نسبة الفائدة. متى لم يثبت الدائن السعر السائد في السوق وقت التعامل. استحقاق الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية. متى كان المبلغ المطلوب معلوم المقدار ومحدداً وقت الطلب ولا يخضع لتقدير المحكمة. وإلا فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم قضائه لها بالفائدة من تاريخ استحقاق المبلغ المطالب به. غير مقبول. مادام أنه قد تقيد بالمستندات المقدمة لبداية احتساب الفوائد المقضي بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة 429 من قانون المعاملات المدنية أنه "يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه"، بما مفاده أن الأجل موعد معين يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه وهو أمر مستقبل محقق الوقوع، وأن تحقق الوقوع هو الفارق الجوهري بين الشرط والأجل ومن ثم فإن التاريخ المعتد به في احتساب أجل حلول الدين من عدمه هو تاريخ المطالبة به أمام محكمة الموضوع، ذلك أن الالتزام المقيد بالأجل لا يثبت ويستحق إلا بحلول الأجل، ولا يجوز للدائن المطالبة به قبل موعد استحقاقه، فإذا كان تاريخ المطالبة سابقاً على تاريخ حلول أجله اعتبرت المطالبة به سابقة لأوانها، كما أنه من المقرر بنص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المدنية "أنه استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة - إلكترونيًّا أو ورقيًّا - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً محددًا بذاته أو معينًا بنوعه ومقداره"، يدل على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مالاً من النقود محدد المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضافٍ إلى أجل أو معلق على شرط. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الفاتورتين رقمي 103 و104 صادرتين بتاريخ 31/8/2022، وأن استحقاقهما يكون بعد انصرام أجل 120 يوماً من تاريخ إصدارهما وأن الطاعنة قيدت أمر الأداء للمطالبة بقيمتهما بتاريخ 10/11/2022 وقبل انصرام أجل استحقاقهما، بما تكون معه المطالبة بقيمتهما سابقة لأوانها، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه ويكون سبب النعي عليه بما سلف على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.
2- المقرر أن فوائد التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الضرر الذي يفترض القانون فرضاً غير قابل لإثبات العكس وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخير المدين عن الوفاء بالتزاماته إذا كان هذا الالتزام تجارياً أو مدنياً ومحله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، فيكفي أن يتأخر المدين في الوفاء بهذا الالتزام عن ميعاد استحقاقه حتى تستحق الفوائد التأخيرية بالسعر الذي يقرره القانون، وأن الجواز الممنوح للدائن بموجب المادة 91 من قانون المعاملات التجارية بالمطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد التأخيرية لئن كان في غير حاجة لإثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم، إلا أنه مشروط بإثبات أن المدين تسبب بخطأ آخر مستقل عن خطأ التأخر في الوفاء في إحداث ضرر يجاوز الضرر الذي شرعت الفوائد تعويضاً عنه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تثبت قيام خطأ آخر في حق المطعون ضدها - عدا خطأ التأخر في السداد - ولم يثبت كذلك أن الضرر الذي لحق بها يتجاوز الضرر الذي قضي لها عنه بالفائدة التأخيرية من حيث عناصره وحجمه ومقداره، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ومطابقة للقانون بما يكون معه النعي غير قائم على أساس قانوني سليم وترفضه المحكمة.
3- المقرر أن الطعن بالنقض إنما ينصب على قضاء الحكم المطعون فيه وعلى ما يمس الدعامة الأساسية التي يقوم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى "بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ 2,321,591.23 درهم والفائدة القانونية عليه بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/7/2022 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز المبلغ المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المستأنف عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي" ولم يتضمن أي رفض للقضاء بمصاريف ونفقات الترجمة والتي تدخل ضمن المصاريف التي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها بها عن درجتي التقاضي، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
4- المقرر وفقاً لما تقضي به المواد 76و77 و88 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين وتحسب الفائدة المستحقة عن هذا الدين حسب السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وإذا لم يعين سعراً لها في العقد فتحسب حسب السعر السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يتجاوز 12% سنوياً وحتى تمام السداد، وإذا أخفق الدائن في إثبات السعر السائد في السوق وقت التعامل يقدرها القاضي وفقاً للحالة الاقتصادية السائدة وقت استحقاق الدين، بما مفاده أن للمحكمة سلطة في تقدير نسبة الفائدة المقضي بها طالما أن الدائن لم يثبت السعر السائد في السوق وقت التعامل، وأن الفائدة المطلوبة عن التأخير في تنفيذ الالتزامات تستحق من تاريخ المطالبة القضائية - تاريخ رفع الدعوى - إذا كان المبلغ المطلوب المترتب عنه الفائدة سالفة الذكر معلوم المقدار ومحدداً وقت الطلب ولا يخضع لتقدير المحكمة، وإلا فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سعر الفوائد الساري في السوق آنذاك ومن ثم يكون من حق محكمة الموضوع تقديرها بما لا يتجاوز 12%، وإذ أعملت المحكمة سلطتها التقديرية في تقدير الفائدة بواقع 4% فإنها تكون قد التزمت تطبيق صحيح القانون، ويكون النعي من هذا الوجه على نسبة الفائدة المقضي بها على غير أساس سليم وترفضه المحكمة، أما لجهة النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص تاريخ الاستحقاق فإنه بدوره غير سديد، ذلك أن ما تم القضاء به من مبالغ مالية استناداً على كشف الحساب المرفق بالفواتير المستحقة آخرها في 31/7/2022 وهو التاريخ الذي تقيد به الحكم المطعون فيه لبداية احتساب الفوائد المقضي بها بما لا ينال منه وجه النعي عليه بما سلف وترفضه المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى القاضي المختص بمحكمة أبوظبي التجارية بعريضة أمر الأداء رقم 1543 لسنة 2022 أمر أداء تجاري جزئي أبو ظبي بطلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ 2,378,168.05 درهم والفائدة القانونية عليه بواقع 12% من تاريخ 31/1/2021 وحتى السداد التام والتعويض بمبلغ 1,000,000.00 درهم والرسوم والمصاريف شاملة مصاريف الترجمة بمبلغ 22,680 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من القول أن الطاعنة تعمل في مجال نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة والمطعون ضدهما يعملان في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة وبموجب تعاملات تجارية ممتدة بموجب أوامر شراء الفواتير وأوامر تسليم ترصد في ذمتهما مبلغ المطالبة الذي امتنعا عن سداده رغم تكليفهما بوفائه ومن ثم كان طلب استصدار أمر الأداء بما تقدم من طلبات، وبجلسة 14/11/2022 قضت محكمة أول درجة برفض إصدار الأمر تأسيساً على عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء لعدم إرفاق الطالبة للفواتير الصادرة عنها موقعة من المطلوب ضدهما، فتقدمت لاحقاً بطلب تصحيح خطأ مادي استناداً إلى أنه تم رفض إصدار أمر الأداء لسبب عدم أرفاق الفواتير وذلك لأن طالبة الأمر قامت عند القيد بإرفاق كشف حساب مرفق به عدد 37 فاتورة موقعة ومختومة من الطرفين ومترجمة ترجمة قانونية، وبتاريخ 15/11/2022 قضت المحكمة برفض طلب التصحيح.
وبتاريخ 17/11/2022 تقدم وكيل الطالبة بطلب إعادة السير في طلب أمر الأداء، وحيث إنه وبتاريخ 21/11/2022 قررت محكمة أول درجة التأكيد على القرار السابق القاضي برفض إصدار أمر الأداء، تأسيساً على إنه قد سبق أن صدر قرار برفض طلب إصدار الأمر، وأنه لا يمكن للمحكمة تعديل قرار سبق أن أصدرته، بل يتعين الطعن على الحكم بالاستئناف، إذا ما تبين أنه سبق إرفاق فواتير موقعة ومختومة من المطلوب ضدهما.
طعنت الطالبة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 231/2022 استئناف أمر أداء تجاري، وبجلسة 21/12/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ 2,321,591.23 درهم والفائدة القانونية عليه بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/7/2022 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز المبلغ المقضي به، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإلزام المستأنف عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
طعنت المستأنفة على هذا الحكم على هذا الحكم بالنقض بموجب الطعن الماثل، وأودع وكيل المطعون ضدهما مذكرة التمس بموجبها رفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لجهة عدم قضائه لفائدتها بقيمة كل الفواتير واستبعاد قيمة الفاتورتين رقمي 103 و104 رغم حلول أجلهما بانصرام مدة 120 يوماً على تاريخ صدورهما في 31/8/2022، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 429 من قانون المعاملات المدنية أنه "يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه"، بما مفاده أن الأجل موعد معين يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه وهو أمر مستقبل محقق الوقوع، وأن تحقق الوقوع هو الفارق الجوهري بين الشرط والأجل ومن ثم فإن التاريخ المعتد به في احتساب أجل حلول الدين من عدمه هو تاريخ المطالبة به أمام محكمة الموضوع، ذلك أن الالتزام المقيد بالأجل لا يثبت ويستحق إلا بحلول الأجل، ولا يجوز للدائن المطالبة به قبل موعد استحقاقه، فإذا كان تاريخ المطالبة سابقاً على تاريخ حلول أجله اعتبرت المطالبة به سابقة لأوانها، كما أنه من المقرر بنص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المدنية "أنه استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة - إلكترونيًّا أو ورقيًّا - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً محددًا بذاته أو معينًا بنوعه ومقداره"، يدل على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مالاً من النقود محدد المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضافٍ إلى أجل أو معلق على شرط. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الفاتورتين رقمي 103 و104 صادرتين بتاريخ 31/8/2022، وأن استحقاقهما يكون بعد انصرام أجل 120 يوماً من تاريخ إصدارهما وأن الطاعنة قيدت أمر الأداء للمطالبة بقيمتهما بتاريخ 10/11/2022 وقبل انصرام أجل استحقاقهما، بما تكون معه المطالبة بقيمتهما سابقة لأوانها، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه ويكون سبب النعي عليه بما سلف على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لجهة عدم قضائه لفائدتها بالتعويض عن المطل في السداد لكون الفائدة المقضي بها لا تغطي كافة الأضرار التي أصيبت بها الطاعنة التي عجزت عن سداد حقوق المتعاملين معها من الأغيار بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك لما هو مقرر أن فوائد التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الضرر الذي يفترض القانون فرضاً غير قابل لإثبات العكس وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخير المدين عن الوفاء بالتزاماته إذا كان هذا الالتزام تجارياً أو مدنياً ومحله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، فيكفي أن يتأخر المدين في الوفاء بهذا الالتزام عن ميعاد استحقاقه حتى تستحق الفوائد التأخيرية بالسعر الذي يقرره القانون، وأن الجواز الممنوح للدائن بموجب المادة 91 من قانون المعاملات التجارية بالمطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد التأخيرية لئن كان في غير حاجة لإثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم، إلا أنه مشروط بإثبات أن المدين تسبب بخطأ آخر مستقل عن خطأ التأخر في الوفاء في إحداث ضرر يجاوز الضرر الذي شرعت الفوائد تعويضاً عنه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تثبت قيام خطأ آخر في حق المطعون ضدها - عدا خطأ التأخر في السداد - ولم يثبت كذلك أن الضرر الذي لحق بها يتجاوز الضرر الذي قضي لها عنه بالفائدة التأخيرية من حيث عناصره وحجمه ومقداره، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ومطابقة للقانون بما يكون معه النعي غير قائم على أساس قانوني سليم وترفضه المحكمة.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية لجهة عدم قضائه لها بمصاريف ترجمة المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض إنما ينصب على قضاء الحكم المطعون فيه وعلى ما يمس الدعامة الأساسية التي يقوم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى "بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ 2,321,591.23 درهم والفائدة القانونية عليه بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/7/2022 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز المبلغ المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المستأنف عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي" ولم يتضمن أي رفض للقضاء بمصاريف ونفقات الترجمة والتي تدخل ضمن المصاريف التي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها بها عن درجتي التقاضي، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم قضائه لها بالفائدة بواقع 12% من تاريخ استحقاق المبلغ في 31/1/2021 الذي هو تاريخ بداية استحقاق المبلغ المطالب به وحتى السداد الفعلي بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه من المقرر وفقاً لما تقضي به المواد 76و77 و88 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين وتحسب الفائدة المستحقة عن هذا الدين حسب السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وإذا لم يعين سعراً لها في العقد فتحسب حسب السعر السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يتجاوز 12% سنوياً وحتى تمام السداد، وإذا أخفق الدائن في إثبات السعر السائد في السوق وقت التعامل يقدرها القاضي وفقاً للحالة الاقتصادية السائدة وقت استحقاق الدين، بما مفاده أن للمحكمة سلطة في تقدير نسبة الفائدة المقضي بها طالما أن الدائن لم يثبت السعر السائد في السوق وقت التعامل، وأن الفائدة المطلوبة عن التأخير في تنفيذ الالتزامات تستحق من تاريخ المطالبة القضائية - تاريخ رفع الدعوى - إذا كان المبلغ المطلوب المترتب عنه الفائدة سالفة الذكر معلوم المقدار ومحدداً وقت الطلب ولا يخضع لتقدير المحكمة، وإلا فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سعر الفوائد الساري في السوق آنذاك ومن ثم يكون من حق محكمة الموضوع تقديرها بما لا يتجاوز 12%، وإذ أعملت المحكمة سلطتها التقديرية في تقدير الفائدة بواقع 4% فإنها تكون قد التزمت تطبيق صحيح القانون، ويكون النعي من هذا الوجه على نسبة الفائدة المقضي بها على غير أساس سليم وترفضه المحكمة، أما لجهة النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص تاريخ الاستحقاق فإنه بدوره غير سديد، ذلك أن ما تم القضاء به من مبالغ مالية استناداً على كشف الحساب المرفق بالفواتير المستحقة آخرها في 31/7/2022 وهو التاريخ الذي تقيد به الحكم المطعون فيه لبداية احتساب الفوائد المقضي بها بما لا ينال منه وجه النعي عليه بما سلف وترفضه المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق