الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أكتوبر 2021

الطعن 5045 لسنة 87 ق جلسة 28 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 128 ص 1196

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد ود. محمد سمير نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .

----------

(128)

الطعن رقم 5045 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . تزوير " أوراق رسمية " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

وجوب ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . حد ذلك ؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة وظروفها .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير.

(2) اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟

للقاضي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

مثال .

(3) قرارات وزارية . مفرقعات . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعد في حكم المفرقعات . مفاده؟

إحراز الطاعن أدوات تستخدم في تفجير المفرقعات . كفايته للعقاب على إحرازها دون حاجة إلى إدراجها بقرار وزير الداخلية . علة ذلك ؟ 

إدراج الأدوات المستخدمة في تفجير المفرقعات بقرار وزير الداخلية . غير لازم . كفاية إحراز الطاعن تلك الأدوات لاستحقاق العقاب . علة ذلك ؟ 

مثال .

(4) مفرقعات . قصد جنائي . باعث .

القصد الجنائي في جريمة استيراد المفرقعات تحققه : بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أو يستخدم في صنعها أو انفجارها . إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف . غير لازم . علة ذلك ؟

(5) تهريب جمركي . مفرقعات . اشتراك .

المراد بالتهريب الجمركي ومحله وصور وقوعه ؟

اشتراك الطاعن في استيراد مواد مفرقعة على أساس أنها أدوات إضاءة . تقع به جريمة التهريب الجمركي حكماً ولو لم يتم له ما أراد . علة ذلك ؟

(6) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية .

استظهار الحكم أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن وإثباتها في حقه . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .

نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والتهريب الجمركي . غير مجد . مادامت المحكمة قضت بالعقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بوصفها الأشد .

(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة . متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها .

الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

(8) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

مثال .

(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟

جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتهما طريقاً خاصاً .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(10) نيابة عامة . دعوي جنائية " تحريكها " . تسهيل استيلاء على أموال اميريه . تزوير " أوراق رسمية ". تهريب جمركي . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " .  حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها لا يرد قيد عليه إلَّا استثناءً بموجب نص . أساس ذلك ؟

جريمتي تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتزوير لم يرد في القانون بشأنهما قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق فيهما . استقلالهما عن جريمة التهريب الجمركي التي يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب وزير المالية . الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لهذا السبب . غير مقبول . استناد الحكم إلى موافقة وزير المالية . لا يعيبه . أساس وعلة ذلك ؟ 

(11)  إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . شرط ذلك ؟

بيان المحكمة سبب اعتمادها على أقوال الشهود بالتحقيقات دون أقوالهم في الجلسات . غير لازم . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

مثال .

(12) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة .

عدم إفصاح مأمـور الضبــــط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري . لا يعيبها . 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(13) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

        بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض.

         مثال .

(14) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(15) مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين ارتكبوا الواقعة . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها .

(16) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

   نعي الطاعن بنقص تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة رفض توجيه سؤال من الدفاع عن الطاعن إلى أحد الشهود لعدم تعلقه بالدعوى .

مثال .

(18) صلح . جمارك .

صدور قرار لجنة التصالحات بالجمارك بعدم الموافقة على التصالح . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " أنه في غضون عام .... قام المتهمان / .... بتكوين تشكيل عصابي ضم بينهما آخرين لم تتوصل لتحديدهم لإدخال بضائع ممنوعة ومحظورة على البلاد وأن المتهم الثالث / .... باستغلال والده في الجمارك وقام بممارسة عمل مستخلص بدون ترخيص حيث إنه كان يحصل على أختام المستخلصين لإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع مقابل مبلغ مالي لقيامه المتهم الثالث بالاتفاق مع المدعو / .... لسحب أذونات تسلك الحاويتين .... مقابل مبلغ وقاموا باستئجار خاتم المستخلص / .... لإنهاء إجراءات الحاوتين مقابل مبلغ مالي وقاموا بالسير في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاوتين وهم يعلمون بمشمول الألعاب النارية المخالف موجود بالحاوية رقم .... إتماماً لجريمتهم في تهريب ذلك المشمول داخل البلاد وقاموا بفتح شهادة جمركية واحدة وقاموا بختم الحاوية التي بها المشمول المخالف .... والتي تحتوي على أدوات إضاءة وذلك بالبيان الجمركي رقم .... وأنهما قاما باستئجار الحصة الاستيرادية الخاصة بالمدعو / .... مقابل مبلغ مالي متفق ، وبعد ختم الحاويتين قاموا بالاتفاق مع موظفي الكشف والتثمين وهما كل من المتهم / .... ، والمتهم الثاني / .... لإنهاء إجراءات خروج الحاويتين بالمخالفة لأعمال وظيفتهم وعقب أن قاموا بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية تم ضبط مشمول الحاويتين – مباحث الميناء – قبل خروجها من الدائرة الجمركية ، وتم تحريك الدعوى من وزير المالية " ، وأورد على ثبوتهم في حقهم أدلة استمدها من أقوال كل من / .... ، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير التي أورد مؤداها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر كذلك أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلَّا أن من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال للجهة التي يعمل بها لإحدى الجهات الواردة بنص المادة 119/1 ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات والتربح من أموالها والتزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه القصور والغموض والإبهام وعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى ومستنداتها لا محل .

2- من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الأول والثاني – المقضي عليهما غيابياً – في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها الواردة بنص المادة 119/1 من قانون العقوبات وكذلك جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من ذات القانون ، وكذلك على تزوير الشهادة الجمركية محل التزوير لتسهيل الاستيلاء على المال العام بأن أمدهما بالبيانات الجمركية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكيفها القول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على  توافره في حق الطاعن يكون لا محل له .

3- لما كان البيّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه وعلى تقرير خبير المفرقعات أن المواد المضبوطة عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت وتوافر الشرر يدخل في تركبيها مخلوط ألعاب نارية يتكون من كلوردات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعد في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 ، فإنه يعتبر أحد مفرقعات الكلوردات المنصوص عليها بنفس القرار بالبند رقم 75 ، ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 30/9/1950 والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ 2/4/1955 والقرار رقم 11 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 31/1/1963، كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها وإذ كان الثابت – على نحو ما سلف – أن المواد المضبوطة مع الطاعن تدخل في عداد الأدوات التي تستخدم في تفجير المفرقعات ، وكان يكفي للعقاب على إحرازها بغير ترخيص أن تكون من هذا القبيل دون إدراجها بقرار وزير الداخلية سالف الذكر إذ لا يتطلب الشارع ذلك إلَّا بالنسبة للمواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة على سبيل الحصر بالقرار المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

4- لما كان ما أورده الحكم سائغ وتتوافر به جريمة استيراد المفرقعات التي دان الطاعن بها ، ذلك بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أو مما يستخدم في صنعها أو لانفجارها ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غير سديد .

5- لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة " ، وقد جرى قضاء هذا المحكمة في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة ، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن ، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أرداه . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر في حكم التهريب قيام الطاعن بالاشتراك مع باقي المتهمين باستيراد المواد المفرقعة دون ترخيص إلى داخل البلاد على أساس أنها أدوات إضاءة طبقاً لما هو ثابت من مدونات الحكم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد . ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب غير سديد .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر كافة أركان جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والتهريب الجمركي وأثبتها في حق الطاعن ، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يجديه نفعاً لأنه بافتراض قصور الحكم في استظهار أركان تلك الجرائم – والحكم في جنحة التهرب الجمركي المرتبطة – فإن ذلك لا يستوجب نقضه مادامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق التي أثبتها الحكم في حقه .

7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .

8- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من 1ـــــ أن المدعو / .... هو الكاتب لتوقيعه الفورمة وكذا " عبارة تكليف عن بيان القائم بأعمال اللجنة " بالاستمارة موضوع الفحص ولكنه لم يحرر أياً من العبارات أو الألفاظ بصلب الاستمارة 2ـــــ أن المدعو/ .... لم يحرر التوقيع المنسوب صدوره إليه والمزيل للاستمارة موضوع الفحص وكذا لم يحرر أياً من العبارات أو الألفاظ بصلب الاستمارة موضوع الفحص 3ـــــ أن المتهم / .... هو الكاتب لتوقيعه وكذا الفورمة كما أنه هو الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعو / .... والثابتين بالاستمارة موضوع الفحص " ، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

9- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام أو التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الحالية – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانته على أقول شهود الإثبات أو ما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وتقرير الأدلة الجنائية ، إذ إنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه اشترك مع المتهمين الأول والثاني في الدعوى بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتزوير وطلبت عقابهم بالمواد 40 ، 41 ، 113/2 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 3 ، 118 ، 118 مكرراً (أ) ، 119/1 ، 119 مكرر/1 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجريمتين سالفتي الذكر وهما جريمتان مستقلتان عن جريمة التهرب الجمركي المؤثمة بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121/2،1 ، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل المنسوبة إليه والتي يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير المالية عملاً بنص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 آنف الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند ، ولا يعيب الحكم المطعون عليه في هذا الصدد ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ باستناده إلى كتاب وزير المالية المؤرخ 23/4/2014 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية في الدعوى .

11- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق - ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات - وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط شهادة الشهود وأن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وللمحكمة أن تعتمد على أقوال الشهود بالتحقيقات دون أقوالهم بالجلسة من غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اقتناعها واطمئنانها، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات والضابط مجري التحريات واقتناعه بارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء والتزوير واستيراد مواد مفرقعة المسندة إليه على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أورده الحكم سائغاً في الفعل ومقبولاً في بيان كيفية اقتراف الطاعن للجريمة المسندة إليه فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حدوثه على الصورة التي قررها الشهود والتي تؤيده بالتقارير الفنية – فإن النعي على الحكم من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها – على النحو الذي ذهب إليه الطاعن بأسبابه – ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

12- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري . ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال العقيد / .... على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

13- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لنفي ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه وعدم مسئوليته عن أعمال التخليص الجمركي وعدم تواجده في تلك الفترة وأنه لا يعمل مستورد أو تاجر وانتفاء صلته بالجرائم المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واطرحه بما يسوغ به اطراحه في قوله " وحيث إنه عما آثاره دفاع المتهم بانتفاء صلة المتهم بكافة التهم الواردة بأمر الإحالة وكافة أوجه الدفاع الأخرى فكل ذلك دفاع موضوعي قصد به التشكيك في الأدلة وتجريح شهادة الشهود والمحكمة لا تأخذ به ولا تعول عليه وهي ليست ملزمة بتتبع الدفاع في جميع مناحي دفاعه لاطمئنانها لأدلة الثبوت القاطعة الدلالة في ارتكاب التهم لما اسند إليه على النحو الذي خلصت إليه المحكمة وقد جاءت هذه الأدلة متساندة يؤدي كل منها الآخر في ارتكاب المتهم للواقعة ، وكما سلف فالمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه وفي كل جزئية يثيرها وإن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن هذه المزاعم لعدم اتفاقها وصحيح ماديات الدعوى ومخالفتها لأدلة الثبوت وأن كل قصد الدفاع من ذلك هو توهم الدليل الذي عولت عليه المحكمة في قضائها وعلى النحو السالف " ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

14- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

15- لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين قاموا بارتكاب الواقعة ، طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 16- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص وأحالتهما للمحاكمة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

17- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل الشاهد / .... عن دور والد المتهم الثالث في تحرير الإخبارية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود وإذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى ، وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البيّن أن السؤال سالف الذكر غير متعلق بظهور الحقيقة في الدعوى ، إذ إن والد المتهم الثالث – الطاعن – ليس له علاقة بالدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله .

18- لما كان الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية لجمارك .... المؤرخة .... والثابت بها بأنه تم عرض أوراق التصالح على اللجنة العليا للتصالحات المنعقدة بوزارة المالية بالقاهرة ، وقد ورد إلينا القرار بجلسة اللجنة المنعقدة في .... " عدم موافقة على التصالح " – مرفق صورة من القرار- .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين سبق الحكم عليهم :

 المتهمان الأول والثاني :

أولاً : بصفتهم موظفين عموميين " مأموري التعريفة والحركة بجمارك .... " سهلوا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المبين قيمته بالتحقيقات والبالغ 377773 " ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها ً" والمملوك لجهة عملهم سالفة الذكر وكان ذلك حيلة بقصد إضاعة المال علي ربه بإساءة استعمال السلطات المخولة لهما في تقدير الرسوم الجمركية بأن أثبتوا مدلول البيان الجمركي رقم .... على خلاف الحقيقة فقدروا القيمة الجمركية المستحقة بأقل من قيمتها الحقيقية على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان وبصفتهم سالفه الذكر:- 1- بصفتهم آنفة البيان اتفقوا مع المتهمين الثالث والرابع على ارتكاب تزوير في محرر رسمي " البيان الجمركي محل الاتهام الأول " حال تحريره المختص بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن أثبتوا فيه أوصاف وأسعار أقل من قيمتها الحقيقية على خلاف الحقيقية على النحو المبين بالتحقيقات . 2- استعملوا المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن قدمه المتهمان لجهة عمله لاحتجاج به في صرف مشمول البيان الجمركي سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: بصفتهم آنفة البيان حصلوا للمتهمين الثالث والرابع بدون وجه حق علي ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم بأن قدروا له استحقاقات جمركية أقل من قيمتها الفعلية بشأن مشمول البيان الجمركي سالف البيان قاصدين تظفيره بمنفعة غير مستحقة هي عدم سداده للمبلغ المستحق جمركياً وإيثاره بربح ومنفعة مادية دون حق تمثلت في صرف مشمول البيان الجمركي دون سداد مبلغ وقدرة 377773 " ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها " على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً: بصفتهم آنفة البيان أضروا عمداً بأموال جهة عملهم السالف ذكرها بأن ارتكبوا الجنايتين سالفتي البيان مما أضاع على جهة عملهم مبلغ 377773 " ثلاثمائة سبعة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً " قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على المتهمين الثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان الثالث والرابع :

أولاً : استوردا مواد تعتبر في حكم المفرقعات " كلوردات البوتاسيوم " - بارود أسود -  قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية " مستخلص جمركي " اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات موضوع التهم السابقة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها تحقيقاً لغاياتهما في عدم سداد الرسوم المستحقة عليهما مع علمهم بها وساعدوهما بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالبيانات الجمركية سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمون جميعاً: أخفوا بقصد التهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بقصد الإتجار .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40/ثانياً-ثالثاً، 41 ، 102 ، 113/2 ، 115 ، 116 مكرراً ، 3/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/1 ، 119 مكرراً/1 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، والبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من الجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقم 1822 لسنة 2004 المعدل ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ،  121/2،1 ، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 وبعد إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲ /۲ من قانون العقوبات أولا: حضورياً بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة . ثانياً: غيابياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما وبإلزام جميع المتهمين " الأربعة " متضامنين بسداد مبلغ تعويض ۳۷۷۷۷۳ جنيه - قيمة الضرائب الجمركية المستحقة - ومثلي التعويض المقضي به وألزمتهم المصروفات الجنائية ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن – بمذكرتي أساب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها واستيراد مواد في حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص والتهرب الجمركي ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن الحكم أجمل في بيان واقعة الدعوى وحُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماه وشابه الإجمال والإبهام ، وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، هذا إلى أنه لم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها والقصد الجنائي وعناصر الاتفاق والمساعدة والأدلة عليها وطرق اشتراكه فيها وعلمه بتزوير المحررات ، كما لم يبين دور الطاعن وكيفية اشتراكه في تسهيله الاستيلاء على الأموال والأفعال المادية التي أتاها وكيفية اتفاقه مع المتهم المجهول وعلاقته بباقي المتهمين ، ودانه بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام رغم عدم توافر أركانها وأن الواقعة في حقيقتها عدم سداد قيمة الضرائب المستحقة للدولة ، كما دانه بجريمة استيراد مواد مفرقعة رغم عدم توافر أركانها ذلك أنه لم يقم بأي إجراء من إجراءات الاستيراد التي نص عليها القانون ، كما دانه بجريمة التهرب الجمركي دون بيان أركانها ، كما أنه كان على المحكمة أن تحيل جنحة التهرب الجمركي إلى محكمة الجنح المختصة حتى لو كانت مرتبطة بجناية أخرى ، كما عول على أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون أن يبين مضمونها ومؤداها ، وبنى قضاءه بالإدانة على الافتراض والتخمين ذلك أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على إدانته ، هذا فضلاً عن بطلان الحكم لعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة وبغير الطريق الذي رسمه القانون ذلك أن النيابة العامة قامت بمباشرة إجراءات التحقيق قبل الحصول على موافقة وزير المالية الصادر بتاريخ 23/4/2014 والتي يشترط موافقته في جريمة التهرب الجمركي قبل إجراءات التحقيق ، وعولت المحكمة في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم أنهم لم ينسبوا للطاعن أي دور في الواقعة أو اتهام وقرروا أنه لم يقدم لهم المستندات المزورة كما أنه ليس مستخلصاً جمركياً أو تاجراً أو مستورداً حتى يمكن إسناد الاتهام إليه ، كما أن المحكمة استندت إلى أقوالهم بتحقيقات النيابة واطرحت أقوالهم أمامها مما يصم حكمها بالفساد في الاستدلال ، كما عولت على أقوال الضابطين المقدم / .... والعقيد / .... رغم أنه لا يبين من أقوالهم الأدلة والقرائن التي استندت إليها المحكمة في إدانته أي أن ما استنجته المحكمة من أقوال الشهود لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي إدانة الطاعن ، كما عولت على تحريات الشرطة بمفردها رغم عدم بيان مصادرها وعدم جديتها ومكتبيتها وأنها قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل ، وأخيراً فإن المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على نفي التهمة عنه ولم تعرض إيراداً أو رداً عليها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأنه كان متواجداً بعمله بالأكاديمية يوم الواقعة وبخلو أوراق الدعوى من أي إمضاءات أو توقيعات له على كافة الأوراق الجمركية وقدم حافظة مستندات طويت على إفادة بأنه لم يدخل الدائرة الجمركية خلال تلك الفترة بما يؤكد دفعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم ارتكابه للجرائم المسندة إليه ، وأغفلت المحكمة أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية التي أبداها بالجلسة ، أضاف إلى ذلك أن النيابة العامة أمرت بإحالة الطاعن إلى المحكمة واستبعدت المتهمين الأصليين في الدعوى ، وأخيراً رفضت المحكمة توجيه سؤال إلى الشاهد / .... بجلسة .... مما يصم الحكم بالإخلال بالدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " أنه في غضون عام .... قام المتهمان / .... بتكوين تشكيل عصابي ضم بينهما آخرين لم تتوصل لتحديدهم لإدخال بضائع ممنوعة ومحظورة على البلاد وأن المتهم الثالث / .... باستغلال والده في الجمارك وقام بممارسة عمل مستخلص بدون ترخيص حيث إنه كان يحصل على أختام المستخلصين لإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع مقابل مبلغ مالي لقيامه المتهم الثالث بالاتفاق مع المدعو / .... لسحب أذونات تسلك الحاويتين .... مقابل مبلغ وقاموا باستئجار خاتم المستخلص / .... لإنهاء إجراءات الحاوتين مقابل مبلغ مالي وقاموا بالسير في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاوتين وهم يعلمون بمشمول الألعاب النارية المخالف موجود بالحاوية رقم .... إتماماً لجريمتهم في تهريب ذلك المشمول داخل البلاد وقاموا بفتح شهادة جمركية واحدة وقاموا بختم الحاوية التي بها المشمول المخالف .... والتي تحتوي على أدوات إضاءة وذلك بالبيان الجمركي رقم .... وأنهما قاما باستئجار الحصة الاستيرادية الخاصة بالمدعو / .... مقابل مبلغ مالي متفق ، وبعد ختم الحاويتين قاموا بالاتفاق مع موظفي الكشف والتثمين وهما كل من المتهم / .... ، والمتهم الثاني / .... لإنهاء إجراءات خروج الحاويتين بالمخالفة لأعمال وظيفتهم وعقب أن قاموا بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية تم ضبط مشمول الحاويتين – مباحث الميناء – قبل خروجها من الدائرة الجمركية ، وتم تحريك الدعوى من وزير المالية " ، وأورد على ثبوتهم في حقهم أدلة استمدها من أقوال كل من / .... ، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير التي أورد مؤداها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر كذلك أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلَّا أن من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال للجهة التي يعمل بها لإحدى الجهات الواردة بنص المادة 119/1 ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات والتربح من أموالها والتزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه القصور والغموض والإبهام وعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى ومستنداتها لا محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الأول والثاني – المقضي عليهما غيابياً – في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها الواردة بنص المادة 119/1 من قانون العقوبات وكذلك جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من ذات القانون ، وكذلك على تزوير الشهادة الجمركية محل التزوير لتسهيل الاستيلاء على المال العام بأن أمدهما بالبيانات الجمركية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكيفها القول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه وعلى تقرير خبير المفرقعات أن المواد المضبوطة عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت وتوافر الشرر يدخل في تركبيها مخلوط ألعاب نارية يتكون من كلوردات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعد في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 ، فإنه يعتبر أحد مفرقعات الكلوردات المنصوص عليها بنفس القرار بالبند رقم 75 ، ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 30/9/1950 والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ 2/4/1955 والقرار رقم 11 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 31/1/1963، كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها وإذ كان الثابت – على نحو ما سلف – أن المواد المضبوطة مع الطاعن تدخل في عداد الأدوات التي تستخدم في تفجير المفرقعات ، وكان يكفي للعقاب على إحرازها بغير ترخيص أن تكون من هذا القبيل دون إدراجها بقرار وزير الداخلية سالف الذكر إذ لا يتطلب الشارع ذلك إلَّا بالنسبة للمواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة على سبيل الحصر بالقرار المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً ، وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به جريمة استيراد المفرقعات التي دان الطاعن بها ؛ ذلك بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أو مما يستخدم في صنعها أو لانفجارها ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة " ، وقد جرى قضاء هذا المحكمة في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة ، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن ، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أرداه . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر في حكم التهريب قيام الطاعن بالاشتراك مع باقي المتهمين باستيراد المواد المفرقعة دون ترخيص إلى داخل البلاد على أساس أنها أدوات إضاءة طبقاً لما هو ثابت من مدونات الحكم ؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد . ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر كافة أركان جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والتهريب الجمركي وأثبتها في حق الطاعن ، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يجديه نفعاً لأنه بافتراض قصور الحكم في استظهار أركان تلك الجرائم – والحكم في جنحة التهرب الجمركي المرتبطة – فإن ذلك لا يستوجب نقضه مادامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من 1ـــــ أن المدعو / .... هو الكاتب لتوقيعه الفورمة وكذا " عبارة تكليف عن بيان القائم بأعمال اللجنة " بالاستمارة موضوع الفحص ولكنه لم يحرر أياً من العبارات أو الألفاظ بصلب الاستمارة 2ـــــ أن المدعو/ .... لم يحرر التوقيع المنسوب صدوره إليه والمزيل للاستمارة موضوع الفحص وكذا لم يحرر أياً من العبارات أو الألفاظ بصلب الاستمارة موضوع الفحص 3ـــــ أن المتهم / .... هو الكاتب لتوقيعه وكذا الفورمة كما أنه هو الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعو / .... والثابتين بالاستمارة موضوع الفحص " ، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام أو التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الحالية – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانته على أقول شهود الإثبات أو ما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وتقرير الأدلة الجنائية ، إذ إنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه اشترك مع المتهمين الأول والثاني في الدعوى بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتزوير وطلبت عقابهم بالمواد 40 ، 41 ، 113/2 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 3 ، 118 ، 118 مكرراً (أ) ، 119/1 ، 119 مكرر/1 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجريمتين سالفتي الذكر وهما جريمتان مستقلتان عن جريمة التهرب الجمركي المؤثمة بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121/2،1 ، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل المنسوبة إليه والتي يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير المالية عملاً بنص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 آنف الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند ، ولا يعيب الحكم المطعون عليه في هذا الصدد ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ باستناده إلى كتاب وزير المالية المؤرخ 23/4/2014 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق - ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يــكفي أن يـكون اسـتخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات - وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط شهادة الشهود وأن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وللمحكمة أن تعتمد على أقوال الشهود بالتحقيقات دون أقوالهم بالجلسة من غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اقتناعها واطمئنانها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات والضابط مجري التحريات واقتناعه بارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء والتزوير واستيراد مواد مفرقعة المسندة إليه على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أورده الحكم سائغاً في الفعل ومقبولاً في بيان كيفية اقتراف الطاعن للجريمة المسندة إليه فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حدوثه على الصورة التي قررها الشهود والتي تؤيده بالتقارير الفنية – فإن النعي على الحكم من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها – على النحو الذي ذهب إليه الطاعن بأسبابه – ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري . ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال العقيد / .... على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لنفي ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه وعدم مسئوليته عن أعمال التخليص الجمركي وعدم تواجده في تلك الفترة وأنه لا يعمل مستورد أو تاجر وانتفاء صلته بالجرائم المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واطرحه بما يسوغ به اطراحه في قوله : " وحيث إنه عما آثاره دفاع المتهم بانتفاء صلة المتهم بكافة التهم الواردة بأمر الإحالة وكافة أوجه الدفاع الأخرى فكل ذلك دفاع موضوعي قصد به التشكيك في الأدلة وتجريح شهادة الشهود والمحكمة لا تأخذ به ولا تعول عليه وهي ليست ملزمة بتتبع الدفاع في جميع مناحي دفاعه لاطمئنانها لأدلة الثبوت القاطعة الدلالة في ارتكاب التهم لما اسند إليه على النحو الذي خلصت إليه المحكمة وقد جاءت هذه الأدلة متساندة يؤدي كل منها الآخر في ارتكاب المتهم للواقعة ، وكما سلف فالمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه وفي كل جزئية يثيرها وإن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن هذه المزاعم لعدم اتفاقها وصحيح ماديات الدعوى ومخالفتها لأدلة الثبوت وأن كل قصد الدفاع من ذلك هو توهم الدليل الذي عولت عليه المحكمة في قضائها وعلى النحو السالف " ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين قاموا بارتكاب الواقعة ، طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص وأحالتهما للمحاكمة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل الشاهد / .... عن دور والد المتهم الثالث في تحرير الإخباريه فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الاسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود وإذا تبين لها عدم تعلق بسؤال بالدعوى ، وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان البيّن أن السؤال سالف الذكر غير متعلق بظهور الحقيقة في الدعوى ، إذ إن والد المتهم الثالث – الطاعن – ليس له علاقة بالدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية لجمارك .... المؤرخة .... والثابت بها بأنه تم عرض أوراق التصالح على اللجنة العليا للتصالحات المنعقدة بوزارة المالية بالقاهرة ، وقد ورد إلينا القرار بجلسة اللجنة المنعقدة في .... " عدم موافقة على التصالح " – مرفق صورة من القرار- . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

السبت، 30 أكتوبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 171 لسنة 1959 بالانضمام لاتفاقية أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها نيويورك سنة 1958

الجريدة الرسمية في 14 فبراير سنة 1959 - العدد 27

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 171 لسنة 1959
بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية
وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري
الدول المنعقد في نيويورك في الفترة من 20 مايو - 10 يونيو
سنة 1958

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور المؤقت؛
وعلى المادة 819 من قانون المرافعات المصري؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ووفق على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، وفوض السيد نائب وزير الخارجية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية،
صدر برياسة الجمهورية في 24 رجب سنة 1378 (2 فبراير سنة 1959)


القانون 135 لسنة 1955 بالموافقة على اتفاقية توحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن البحرية بروكسل 1952

نشر ب الجريدة الرسمية - في 10 / 3 / 1955 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

مادة رقم 1

ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية والموقع عليها في بروكسل بتاريخ 10 من مايو سنة 1952 بالتحفظين الواردين في المادة العاشرة من الاتفاقية،

قانون 134 لسنة 1955 بالموافقة على اتفاقية توحيد قواعد الاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري بروكسل 1952

الوقائع المصرية في 10 مارس سنة 1955 - العدد 20 مكرر

قانون رقم 134 لسنة 1955
بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري
والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الاتي:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952،
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)


قانون 133 لسنة 1955 بالموافقة على اتفاقية توحيد قواعد الاختصاص الجنائي في التصادم وحوادث الملاحة بروكسل 1952

الوقائع المصرية في 10 مارس سنة 1955 - العدد 20 مكرر

قانون رقم 133 لسنة 1955
بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث
الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الاتي:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952 وذلك بالتحفظ الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاقية،
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)

 

الطعن 37214 لسنة 85 ق جلسة 28 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 127 ص 1187

 جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد ، هشام رسمي ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة .
--------------

(127)

الطعن رقم 37214 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأركانها .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 إجراءات . شرطه : ألَّا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية .

للمحكمة الاعتماد على أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات لو لم تسمعها بنفسها . ما دام كان في إمكان الطاعن مناقشتها أو طلب سماعهما من المحكمة . علة ذلك ؟

(3) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات . غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوتها دون طلب سماعهم .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض الشهود أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافعة وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال المضبوطة مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال .

(7) دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان أمر الإحالة الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع . غير مقبول .

(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .

(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً مُحدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد / .... ، والملازم أول / .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

2- لما كان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية ، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية ، وفي أي دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها . لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في حكمها على أقوال شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها في التحقيق ، ولو لم تسمعها بنفسها مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من المحكمة سماعها إذا رأى في ذلك ما يسند دفاعه .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع أقوال شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فأجلت المحكمة الدعوى لسماع أقوالهما ، وبجلسة .... تنازل الدفاع عن سماع أقوالهما ، واكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشاهدين الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل .

4- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

5- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من - بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .

6- لما كان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم الجنحة رقم .... فلا يجوز له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

7- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان أمر الإحالة ، فليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .

8- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

10- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6 ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم " 2 " الملحق بالقانون الأول بعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص وذخيرة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته بطريقة وافية ، وبنت المحكمة حكمها اطمئناناً إلى أقوال شاهدي الإثبات التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة العامة والتي لم تطرح بالجلسة بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع أقوال شاهدي الإثبات ، وعول الحكم في إدانته على أقوال شاهدي الإثبات واعتنق تصويرهما رغم تناقض أقوالهما وعدم معقوليتها وانفرادهما بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة عنها ، وأعرض في هذا الشأن عن أقوال شاهدي النفي المؤيدة لدفاعه ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن ، وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها ، ولم تتدارك المحكمة هذا النقص والتفتت المحكمة عن طلبه ضم الجنحة رقم .... للجناية المنظورة ، وقام دفاعه على بطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 32 من قانون العقوبات وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، إلَّا أن الحكم التفت عن الدفعين الأول والثاني واطرح الثالث بما لا يسوغ ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفوعه التي أبداها بمحضر الجلسة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد / ....، والملازم أول / .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية ، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية ، وفي أي دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها . لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في حكمها على أقوال شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها في التحقيق ، ولو لم تسمعها بنفسها مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من المحكمة سماعها إذا رأى في ذلك ما يسند دفاعه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع أقوال شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فأجلت المحكمة الدعوى لسماع أقوالهما ، وبجلسة .... تنازل الدفاع عن سماع أقوالهما ، واكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشاهدين الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من - بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم الجنحة رقم .... فلا يجوز له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان أمر الإحالة ، فليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة الأحكام جنائي مكتب فني سنة 68 (2017)

-------------------------
-------------------------