جلسة 4/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 885 لسنة 2022 أحوال شخصية)
دعوى "وقف الدعوى".
- وجوب القضاء بوقف الدعوى. متى رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في دعوى أخرى يتوقف عليها الحكم فيها. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بمقتضى المواد 191 و 170 و104 من قانون الإجراءات المدنية "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ..." ، وكان الثابت أن الطاعن يطلب في دعواه الحكم بإلزام المطعون ضدها بالعودة إلى بيت الزوجية الذي هجرته بدون عذر شرعي في حين أدلت هذه الأخيرة بحكم صادر عن محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 8/12/2022 في الدعوى رقم 1721/2022 (أحوال شخصية) قضى بالتفريق بينها وبين الطاعن ولم يصبح هذا الحكم باتاً ، وكان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على صيرورة الحكم الصادر في الدعوى المذكورة باتاً ، لذلك واستناداً للمواد المذكورة يتعين تعليق الفصل في الطعن الماثل رقم 885/2022 إلى حين صيرورة حكم التفريق بين الطرفين باتاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وبعد العرض على لجنة التوجيه الأسري - أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 7/7/2022 الدعوى رقم 1511 لسنة 2022 (أحوال شخصية) "أبو ظبي" ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بالطاعة الزوجية وذلك بالعودة إلى منزل الزوجية، وقال بياناً لذلك إنه زوجها بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه أولادها (....، ....، ....) وقد أعد لها مسكناً شرعياً بمدينة .... خالي من سكنى الغير وبين جيران صالحين ويحتوي على أساسياته ومناسباً لمستوى الطرفين إلا أنها خرجت منه تاركةً وراءها الأولاد بدون عذر شرعي ، لذا فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. أجابت المطعون ضدها بوكالة محاميها بمذكرة ملتمسةً الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وأنكرت ما صرح به الطاعن من إعداده لمسكن ٍ شرعيٍ صالح يليق بحالهما وصرحت بأن المنزل الذي يدعيه لا يليق بأمثالها من أهل البلد حيث إنه قديم جداً وغير مؤسس ولا يتناسب مع تربية أولاد بالغين بطريقةٍ سوية تكفل لهم غرفاً مستقلة يُراعى فيها خصوصية البنتين والابن ، وأن جميع محتوياته غير صالحة للاستخدام ولا تفي بالغرض المطلوب ، فضلاً عن الطاعن لا يقوم بأعمال الصيانة حتى أصبح المسكن خرِباً رغم أنه ميسور الحال يتقاضى راتباً يفوق 55 ألف درهم شهرياً . وبتاريخ 18/8/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
فاستأنفه الطاعن بوكالة محاميه بتاريخ 16/9/2022 بالاستئناف رقم 1888/2022 وأجابت المطعون ضدها بمذكرة تطلب فيها رفض الاستئناف، وبتاريخ 19/10/2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بوكالة محاميته في هذا الحكم بتاريخ 15/11/2022 وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة التمس فيها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2022 فحضر الطاعن بشخصه كما حضرت المطعون ضدها ومحاميها الدكتور .... فأدلى بمذكرة مرفقة بحكم ابتدائي صادر في الدعوى رقم 1721/2022 (أحوال شخصية - أبو ظبي) قضى بالتفريق بين المطعون ضدها والطاعن بينما أكّد هذ الأخير ما تضمنته صحيفة طعنه فتقرر تمديد المداولة لجلسة 2/1/2023 فتم التمديد لجلسة تاريخه.
وحيث إن المقرر بمقتضى المواد 191 و 170 و104 من قانون الإجراءات المدنية "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ..." ، وكان الثابت أن الطاعن يطلب في دعواه الحكم بإلزام المطعون ضدها بالعودة إلى بيت الزوجية الذي هجرته بدون عذر شرعي في حين أدلت هذه الأخيرة بحكم صادر عن محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 8/12/2022 في الدعوى رقم 1721/2022 (أحوال شخصية) قضى بالتفريق بينها وبين الطاعن ولم يصبح هذا الحكم باتاً ، وكان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على صيرورة الحكم الصادر في الدعوى المذكورة باتاً ، لذلك واستناداً للمواد المذكورة يتعين تعليق الفصل في الطعن الماثل رقم 885/2022 إلى حين صيرورة حكم التفريق بين الطرفين باتاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق