الوقائع المصرية العدد رقم 188 أصلي بتاريخ 25/08/2025
وزارة العـدل
قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ؛
وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية على النحو التالي :
( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2025
صدر في 22/7/2025
وزير العدل المستشار/ عدنان فنجري




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق