الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 10491 لسنة 92 ق جلسة 10 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 113 ص 1048

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود شلتوت ، وليد عادل ، أحمد عبد الوكيل الشربيني وخالد فتح الله نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(113)
الطعن رقم 10491 لسنة 92 القضائية
(1) مواد مخدرة . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر أو نقله . تحققه بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله مخدراً . استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(3) نيابة عسكرية . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب تحقيق النيابة العسكرية الابتدائي . غير جائز أمام محكمة النقض .
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وفقاً لأحكامه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بشأن إحالة النيابة العامة الدعوى لمحكمة الجنايات دون تحقيقها اكتفاءً بتحقيقات النيابة العسكرية الباطلة لعدم اختصاصها . غير مقبول . متى أحيلت الدعوى بإجراءات صحيحة ولم يدع عدم اختصاص القضاء العادي بها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوفر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، وأورد مؤداها في بيان وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً ، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بالمخدر الذي كان يحمله بسيارته يكون غير سديد .
2- لما كان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله ، فضلاً عن أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وفقاً لأحكامه ، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله ، وكانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن محالة فعلاً إلى محكمة جنايات .... بإجراء صحيح أصبحت به بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق ، وكانت النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقًا للمواد ۱ ، ۲۸ ، ۳۰ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، وكان الطاعن لا يدعي عدم اختصاص القضاء العادي بالدعوى محل الطعن المطروح ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- نقل بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- نقل بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نبات الحشيش ( البانجو – القنب ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38 /1 ، ٤٢ /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل جوهر ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الطاعن اعتصم بالإنكار وتمسك بانتفاء علمه بوجود المخدر في السيارة قيادته لوجوده في مخبأ سري بها ، وبأن حيازته له كانت عرضية ، وبعدم سيطرته الكاملة على تلك السيارة ، إلا أن الحكم استدل على علم الطاعن بالمخدر وانبساط سلطانه عليه بأقوال قاصرة لشاهدي الإثبات ورد على هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ، وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة دون تحقيقها مكتفية بتحقيقات النيابة العسكرية الباطلة لعدم اختصاصها وذلك بالمخالفة للمادتين الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوفر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، وأورد مؤداها في بيان وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً ، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدربالسيارة التي كان يقودها كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بالمخدر الذي كان يحمله بسيارته يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله ، فضلًا عن أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وفقاً لأحكامه ، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله ، وكانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن محالة فعلاً إلى محكمة جنايات .... بإجراء صحيح أصبحت به بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق ، وكانت النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاُ للمواد ۱ ، ۲۸ ، ۳۰ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، وكان الطاعن لا يدعي عدم اختصاص القضاء العادي بالدعوى محل الطعن المطروح ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق