الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 20207 لسنة 92 ق جلسة 6 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 112 ص 1039

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أشرف فريج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الوكيل ، علي لبيب وأحمد الحميلي نواب رئيس المحكمة ووليد الشامية .
---------------
(112)
الطعن رقم 20207 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مجريها عن مصدرها أو وسيلته في التحري . لا يعيبها .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان لها بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان لذات الأدلة بالنسبة لآخر .
للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟
للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال ضابطي الواقعة ما يقنعها باقتراف الطاعن للجرائم التي دانته بها ولا ترى فيها ما يقنعها بارتكابه أخرى قضت ببراءته منها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) استيقاف . دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " . أمر ضبط وإحضار .
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي .
تدليل الحكم سائغاً على أن استيقاف الطاعن كان مبرراً وبناءً على أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بشأن التفتيش المدعى بطلانه . غير مقبول . متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(6) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
محل الواقعة . لا يعد من البيانات الواجب ذكرها في الحكم . كفاية الإشارة إليه . حد ذلك ؟
(7) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد خمس سنوات عن جريمة الاشتراك في تزوير كارنيه نقابة المحامين واستعماله . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بجعل العقوبة السجن لذات المدة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والإفادة الصادرة من النقابة العامة للمحامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجرائم التي دانه الحكم بها ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
2- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا إلى أن الحكم قد اطرح الدفع ببطلان التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد .
3- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فليس هناك ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال ضابطي الواقعة ما يقنعها باقتراف الطاعن للجرائم التي أدانته بها ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه باقي الجرائم التي كانت مسندة إليه وقضت المحكمة بتبرئته منها ، ولا يعيبه أيضاً - من بعد - أن يقضي ببراءة المتهم الثاني عن ذات التهم استناداً إلى عدم اطمئنانه لها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صورة الواقعة وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث وتحرياتهما واعتماده على الدليل المستمد منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة سائغة على أن استيقاف الطاعن كان مبرراً وأنه كان بناءً على قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الموضوع الذي يستقل قاضيه به بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
5- لما كان البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التفتيش المدعى ببطلانه وأقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والإفادة الصادرة من النقابة العامة للمحامين ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
6- من المقرر أنه لا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك ، فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم في شأن تجهيل مكان الواقعة لا يكون له محل .
7- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
9- لما كانت عقوبة جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي ( كارنيه نقابة المحامين ) واستعماله محل التهمتين الأولى والثانية هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بها بمقتضى المواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٤ مكرراً ، 336/1 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي من هذه المحكمة لصالح الطاعن وإعمالاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصحيح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مُخالفة للقانون ، وذلك بجعل العقوبة المقيدة للحرية على الطاعن السجن بدلاً من السجن المشدد ولذات المدة المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والمصادرة المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :-
- ارتكبا وآخر مجهول تزويراً في محرر رسمي لإحدى النقابات وهو ( الكارنيه المنسوب صدوره للنقابة العامة للمحامين ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهات وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بإثبات تلك البيانات وزيلهم بتوقيعات عزاها زوراً لتلك الجهات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا وأحرزا بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) بدون ترخيص .
- توصلا للاستيلاء على أموال المجني عليه / .... والبالغ قدرها مائة وخمسون ألف دولاراً أمريكياً وكان ذلك باستعمال طرقاً احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع كاذب وتوصلا بهذه الطريقة من الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :
- استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن احتج بما دون فيه أمام الرائد / .... – الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة .... - مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل القوة مع موظف عام الرائد / .... – الضابط بقسم شرطة .... – وأحد أفراد القوة المرافقة له وذلك بأن وجه إليهما ضربتين لحملهما بغير حق على أداء عملاً من أعمال وظائفهما ألا وهو ضبطه نفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائتين وخمسين ألفاً وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 مكرراً ، 336 /1 من قانون العقوبات بعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهم الأول ، أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور للارتباط وبالحبس مع الشغل ثلاث سنوات عن تهمة النصب ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية ، ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة ، ثالثاً : ببراءته عن باقي التهم المسندة إليه ، رابعاً: ببراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والنصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه حرر في عبارات مجهلة غامضة خلت من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ومؤدى الأدلة التي عول عليها والأفعال المادية التي أتاها والتي تفصح عن الدور الذي قام به ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل في الإدانة وكونها مجهولة المصدر ، واعتمد الحكم في قضائه بإدانة الطاعن على تلك التحريات وأقوال الضابطين القائمين بها في خصوص التهم التي دانه بها ثم عاد وأهدرها بالنسبة لتهم أخرى قُضي ببراءته منها وكذا قُضي ببراءة المتهم الثاني في ذات الدعوى مما يصم الحكم بالتناقض ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش لتجهيل مكان الضبط ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن ودلالتها في نفي وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والإفادة الصادرة من النقابة العامة للمحامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجرائم التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا إلى أن الحكم قد اطرح الدفع ببطلان التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فليس هناك ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال ضابطي الواقعة ما يقنعها باقتراف الطاعن للجرائم التي أدانته بها ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه باقي الجرائم التي كانت مسندة إليه وقضت المحكمة بتبرئته منها ، ولا يعيبه أيضاً - من بعد - أن يقضي ببراءة المتهم الثاني عن ذات التهم استناداً إلى عدم اطمئنانه لها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صورة الواقعة وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث وتحرياتهما واعتماده على الدليل المستمد منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة سائغة على أن استيقاف الطاعن كان مبرراً وأنه كان بناء على قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الموضوع الذي يستقل قاضيه به بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التفتيش المدعى ببطلانه وأقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والإفادة الصادرة من النقابة العامة للمحامين ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك ، فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم ، فإن تعييب الطاعن للحكم في شأن تجهيل مكان الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي ( كارنيه نقابة المحامين ) واستعماله محل التهمتين الأولى والثانية هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بها بمقتضى المواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٤ مكرراً ، 336/ 1 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي من هذه المحكمة لصالح الطاعن وإعمالاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصحيح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مُخالفة للقانون ، وذلك بجعل العقوبة المقيدة للحرية على الطاعن السجن بدلاً من السجن المشدد ولذات المدة المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والمصادرة المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق