بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 323 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
م. ع. ر. ا.
مطعون ضده:
ش. ك. ه. ش. ا. ا. ذ. م. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/87 استئناف عقاري بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / جمال عبدالمولي و بعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني - تتحصل في أن المدعية هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر بصفتها القيم على - محمد عبدالعزيز ربيع المهيرى - بموجب الحكم رقم 1059 لسنة 2022 أحوال شخصية ابوظبى اقامت علي الشركة المدعى عليها كوبن هولدنجز شركة الشخص الواحد ذ. م .م ، لمالكها خليفة محمد عبد العزيز المهيري الدعوي رقم 1338لسنة2024عقاري أمام محمكة دبي الإبتدائية بطلب الحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع : بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود : 1/ طارق سيد ياسين إبراهيم .2/ الصديق علي الطيب.3/ جايسون روساليس ابدالا.4/ هيلفي شيريل كراسي.5/ عماد عبدالقادر عتر.6/ عبدالرحمن بولوكول لإثبات واقعة البيع محل التداعي .ثانياً : وفي الموضوع :1. الحكم بإثبات بيع المدعى عليها الفلل أرقام : أ- فيلا رقم 395 رقم الشهاده 200947/2015 رقم الارض 3219 رقم البلديه 394-2619 ب- فيلا رقم 397 رقم الشهاده 200945/2015 رقم الارض 3220 رقم البلديه 2622-394 ج- فيلا رقم 398 رقم الشهاده 200946/2015 رقم الارض 3220 رقم البلديه 394-2622 بمنطقه الثنيه الرابعه دبي الى المدعي محمد عبدالعزيز ربيع المهيري ثالثا. مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك دبي لنقل سجل الفلل من إسم المدعى عليها إلى إسم المدعي وذلك على سند من القول إنه بتاريخ7/11/2010 باعت وتنازلت الشركة المدعى عليها عن ملكية الفلل المذكورة إلى المدعي ( والد مالك تلك الشركة) مقابل مبلغ (4،200،000 ) درهم مدفوعة بالشيك رقم "001458" المسحوب على بنك ابوظبي التجاري بتاريخ 7/11/2010 والصادر من حساب شركة الكتروميكانيكال ذ.م.م المملوكة للمدعي.بالفعل وتم صرف قيمة الشيك من حسابه ، ومنذ ذلك التاريخ و حتى الآن لم يتم نقل سجل ملكية الفلل إلي إسم المدعي وفي العام 2011 تم تأجيرها بواسطة المدعى عليها ، إلا إن واقع الحال المؤيد بالمستندات يُثبت أن المدعي هو المستفيد الحقيقي من القيمة الايجارية لها منذ تأجيرها، و بتاريخ 25/07/2022 تم الحجر علىه وذلك بموجب الحكم القضائي الصادرفي الدعوي رقم 1059/2022 محكمة أبوظبي للأسرة وتعيين مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر قيما عليه . و بتاريخ 11/7/2023 أقام القيم على المحجور عليه ( المدعي) علي المدعي عليها الدعوى رقم 525/2023 تعيين خبرة وقد ثبت للخبرة قيام المدعي عليها بييع عدد الثلاث فيلات موضوع الدعوى إليه ، وثبوت قبضها للثمن بواسطة شيك مسحوب من حسابه ، وإذ إمتنعت دون مسوغ عن إبرام عقد البيع وبالتالي نقل ملكية الفلل إلى إسمه ، رغم أن الثابت على أرض الواقع أنه ومنذ تاريخ البيع في عام 2011 وبصفته مالك لها صار يمارس كافة صلاحيات المالك عليها والمستفيد من القيمة الايجارية لها، كما وأنه الملتزم بمصاريف الصيانة وكافة الالتزامات المالية تجاهها ومن ثم فقد اقام الدعوى . دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لعدم الحصول على اذن من المحكمة عملا بالمادة 225/12 من قانون الأحوال الشخصية و بعدم قبول الاثبات بشهادة الشهود لتجاوز النزاع قيمة خمسين الف درهم عملا بالمادة 35 من قانون الاثبات وبعد إطلاع المحكمة على التقرير في الدعوى رقم 525 لسنة 2023 تعيين خبرة حكمت حضوريا برفض الدعوي بحكم إستأنفته المدعية ? هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر ? بصفتها القيم علي المحجور عليه محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - بالإستئناف رقم 87 لسنة 2025 عقاري والمحكمة اخطرت النيابة العامة بوجود محجور عليه في الدعوى والتي أودعت مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المستأنف لعدم ابداء النيابة العامة رأيها في الدعوى امام محكمة اول درجة وطلبت فيها ا لحكم بقبول الاستئناف شكلا ثانيا:- وقبل الفصل في الموضوع : 1- بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بصفتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة (شهادة الشهود) شراء المحجور عليه للعقارات موضوع الدعوى من المدعى عليها وذلك بإثبات (تاريخ البيع ومكانه ومحله والمبلغ المتفق عليه وطريقة السداد ،وما إذا كان قد تم استلام المدعى عليها أو مالكها المبلغ من عدمه وسند ذلك ) ، أو ما تراه المحكمة 2 -- إدخال باقي الشركاء في شركة اليكتروميكانيكال ذ.م.م المملوكة للمحجور عليه واثنين آخرين من أبنائه لتقديم ردهم على الدعوى وسماع أقوالهم في صحة ما تدعيه المدعية من صدور شيك من حساب الشركة بقيمة 4,200,000 درهم سدادا لقيمة العقارات موضوع الدعوى وبتاريخ 29-5-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا برفض الدعوى . طعنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر ابوظبي بصفتها القيم علي المحجور عليه محمد عبدالعزيز ربيع في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 19/6/2025طلبت فيها نقضه وأودعت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد القانوني طلبت فبها رفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بصفتها بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضي برفض طلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات بيع الشركة المطعون ضدها للمحجور عليه الفلل موضوع التداعي والزامها بنقل ملكيتها إليه بقالة أن قيمة النزاع تتجاوز نصاب الإثبات بشهادة الشهود ولا يوجد لديه دليل كتابي علي واقعة البيع وخلو الأوراق من وجود مانع أدبي حال بينه وبين الحصول علي هذا الدليل لأن التعامل تم بين شخصين إعتباريين رغم أن الثابت بالأوراق أنه والد للمالك الأوحد للشركة المطعون ضدها ? البائعة - شركة الشخص الواحد - ، وفضلا عن أن الثابت من واقع عقد تأسيس الشركة المسحوب عليها الشيك - ثمن المبيع -هو أن يمتلك 90% من مجموع حصصها وأن باقي الحصص 10% مملوكة مناصفةً لإثنين من أبنائه ، كما وإن الثابت أنه رئيس مجلس المديرين وهو المفوض من الشركاء خلال مدة قيام الشركة بالإدارة العامة للشركة والتصرف بأموالها بلا حدود ، وهو ما يؤكد ويثبت خصوصية هذه الشركة التي أطلقت يده في كل شأن يخصها دون مراجعة أو رقابة أو محاسبة من بقية الشركاء لكونها في الأصل هي شركة مملوكة له بالكامل ووجود إثنين من أبنائه كشركاء من قبيل الشكل فقط ،ومن ثم فإن تحريرالشيك ثمن العقارات المبيعة من حساب الشركة وليس من حسابه الشخصي هو أمرطبيعي لخصوصية التعامل الذي تم بين طرفي الدعوى على أساس إن التعامل تم بين شخصين طبيعيين بصفتهما الشخصية وليس بين شخصين اعتباريين ، وأن هناك مانع ادبي حال دون إثبات الواقعة بالكتابة لكون إن التعامل تم بين أب وابنه بدليل أن الشيك ثمن المبيع تم تحريره باسم مالك الشركة المطعون ضدها بصفته الشخصية وليس باسم الشركة إضافة إلى تأكيد الطاعن بأنه من يدير الشركة المسحوب الشيك من حسابها وأنه المتصرف الأوحد في أموالها وذلك على النحو المثبت بعقد تأسيس الشركة لاسيما وأن مالك الشركة المطعون ضدها لم يبرر سبب استحقاقه لقيمة الشيك الذي ثبُت أنه قام بصرفه ، وسبب ممارسة الطاعن لسلطات المالك علي تلك الفلل وحصوله علي القيمة الإيجارية لها طوال السنوات السابقة ، ، ولماذا قام بتحرير توكيل للموظفة / مها منحها بموجبة حق هبة الفلل إلى والده الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وقد نصت المادة (66) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية 35 لسنة 2022 على انه " 1 يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على خمسين ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة " ونصت المادة (68) من ذات القانون على انه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:- . ...2-- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة " وأنه من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما قررته المادة 66 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لسنة 2022- ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع أقوال الشاهد، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في التمسك بالدفع وكان تقدير قيام أو انتفاء المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر بالمادة 71/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2022 والذي يسري على واقعة الدعوى إنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها الا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها ، ومن المقرر أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها الا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وأنه متى قدم الشريك حصته فإنه يكون بمأمن من المطالبة بالتزامات الشركة ولا يجوز مساءلته عنها إذ هو لا يلتزم بأكثر من حصته فمسئوليته محدودة في مقدارها فقط ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوي الطاعنة بصفتها بإثبات واقعة بيع المطعون ضدها للمحجور عليه الفلل موضوع التداعي بشهادة الشهود علي ما أورده بمدوناته من أن (المدعية بصفتها اختصمت الشركة المدعى عليها كشركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ، وكان الثابت من شهادات الملكية للفلل موضوع الدعوى انها مسجلة بالسجل النهائي باسم الشركة المدعى عليها وكانت المدعية بصفتها تقرر ان المحجور عليه اشتري الفلل موضوع الدعوى بتاريخ7/11/2010 من الشركة المدعى عليها نظير ثمن قدرة 4،200،000 درهم مسدد لها بالشيك رقم "001458" المسحوب على بنك ابوظبي التجاري بذات التاريخ والصادر من حساب شركة الكتروميكانيكال ذ. م. م المملوكة للمحجور عليه دون ان تقدم ثمة عقد مكتوب يثبت تلك العلاقة ، بل ان الثابت من تقرير الخبير المودع في النزاع سالف البيان وما لم ينكره المدعى -- ان الثمن المذكور تم سداده بشيك من حساب شركة اليكتروميكانيكال ذ. م. م وهى شركة ذات مسئولية محدودة لصالح / خليفة محمد عبدالعزيز ربيع المهيري بشخصه وليس للشركة المدعى عليها بوصفها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فلا المدعى بشخصه هو مسدد الثمن ، ولا الشركة المدعى عليها بشخصها -- وهي المالكة للفلل موضوع الدعوى -- هي التي قبضت الثمن ، حتي من سئل امام الخبير من شهود قرر بأن المدعية بصفتها قامت بشراء الثلاث فلل من مالك المدعى عليها وليس من المدعى عليها ذاتها حتي يمكن القول بأن المدعى سدد ثمن الفلل موضوع الدعوى للمدعى عليها فضلاً عن تمسك المدعى عليها بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود لتجاوز قيمة الدعوى خمسين الف درهم مما لا يجوز معه اثبات هذا البيع بشهادة الشهود ولا ينال من ذلك تمسك المدعى بوجود المانع الادبي لكون المدعى هو والد مالك الشركة المدعى عليها إذ ان العلاقة كما يدعيها المدعى هي علاقة بينه وبين الشركة المدعى عليها باعتبارها ذات شخصية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمة ولده كما لا ينال مما سبق القول بأن المدعى هو المستفيد من إيجار تلك الفلل وان الايجار يورد اليه حيث انه فضلا عن ان ذلك ليس دليل كافي على قيامه بشرائها لنفسه فإن الثابت من تقرير الخبير واقوال الشهود ان الايجار كان يُدفع احياناً باسم شركة ثالثة هي شركة الامارات2020 وهى أيضا لها ذمة مالية مستقلة عن شخص أصحابها ومن ثم فلا ترى المحكمة من وقائع الدعوى ما يشير الى ان هناك مانع ادبى يحول بين حصول المدعى على عقد مكتوب بالبيع يثبت به حقوقه لحين نقل الملكية في اي وقت يراه لا سيما ان المبيع ثلاث فلل وبسعر كبير ليس بالهين بفرض صحة دفاعه بأن المانع من نقل الملكية وقت البيع ان الفلل كانت مرهونة لبنك عجمان كما ان عدم حضور المدعى عليها في الدعوى رقم 525 لسنة 2023 تعيين خبرة او امام الخبير المعين فيها لا يسقط حقها في الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ومن ثم فلا محل لطب إحالة الدعوى للتحقيق او طلب النيابة العامة ادخال الشركاء في شركة اليكتروميكانيكال ذ.م.م مما يضحى معه طلب المدعي بالقضاء بإثبات بيع الفلل موضوع الدعوى له قد جاء دون أساس من الواقع او القانون وتقضى المحكمة برفضه وبالتالي رفض طلب نقل الملكية ) وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه، فإن النعي بأوجه الطعن ينحل إلى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة - بصفتها- بالمصروفات، وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق