الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 322 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 28 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 322 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ع. ا. ل. ذ.

مطعون ضده:
ا. ل.
ع. ع. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/356 استئناف عقاري بتاريخ 26-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (شركة عبدالله الغرير للعقارات ذ.م.م) أقامَت الدعوى رقم 1177/2024 عقاري ضد المطعون ضدهما (1- الرمال للعقارات، 2- عامر عبدالله أحمد الغرير) بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 01-08-2004 والمتعلق بقطعة الأرض رقم [242-124-1109 الكائنة بمنطقة نايف] وكافة ما ترتب عليه من آثار على سند من أنه بموجب عقد إيجار استأجر المدعى عليهما من المدعية المبنى محل التداعي، وذلك لمدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من 01-08-2004 وتنتهي في 31-07-2017 لقاء بدل إيجار إجمالي (1,170,000 درهم). وقد نص العقد على أنه يتعين على المدعى عليهما إعادة العقار إلى المدعية عند انتهاء مدة الإيجار، كما لم يمنح العقد المدعى عليهما الحق في إعادة تأجير المبنى أو وحداته من الباطن. وإذ امتنعا عن إعادة العقار إلى المدعية عند انتهاء العقد وقامَا بتأجيره من الباطن إلى مستأجرين آخرين فقد أقامَت الدعوى رقم 686/2018 عقاري كلي والتي قيدت فيما بعد برقم 83/2019 عقاري جزئي بعد إحالتها إلى الدائرة الجزئية والتي صدر فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسليم العقار محل التداعي إلى المدعية خاليًا من الشواغل والأشخاص تأسيسًا على انتهاء عقد الإيجار، إلا أن المدعى عليهما لم يقوما بتسليم العقار موضوع الدعوى إلى المدعية فمن ثم كانت الدعوى. وبجلسة 12-03-2025 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفَت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 356/2025 عقاري. وبجلسة 26-05-2025، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 23-06-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الطعن عملًا بنص المادتين 175 الفقرة 1 و 51 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية، باعتبار أن بدل الإيجار السنوي مقداره 55,000 درهم، فإنه متى كان المقرر أن قابلية الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. وإذ كان ذلك، وكان نص المادة (159/2) من قانون الإجراءات المدنية قد نص على أنه تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم. مما مفاده أن المشرع جعل حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة. ولما كان ما تقدم، وكان قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (50) على أنه: "1- تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يُعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. وفي المادة (51) منه أنه إذا 4- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل، تُقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نُفذ في جزء منه قُدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 7- تُقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي." فإن مفاد ما تقدم أن تقدير قيمة الدعوى يُحدد بطلبات المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى ما لم يقم بتعديل طلباته فيكون التقدير بآخر طلبات له، وأنه إذا كانت الطلبات ببطلان عقد فتقدر قيمة الدعوى بقيمة المتعاقد عليه، وإذ كان العقد مستمرًا كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، أو بحسب المدة الباقية إذا كان العقد نُفذ لجزء منه، في حين تُقدر قيمة الدعوى إذا كان الطلب فيها إخلاء المستأجر من العين المؤجرة بقيمة البدل السنوي. ولما كان ذلك، وكانت طلبات المدعي في هذه الدعوى ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 01-08-2004 بشأن الأرض محل التداعي وكافة ما ترتب عليه من آثار، إلا أنه لم يحدد تلك الآثار، فمن ثم تكون الدعوى - والمقامة بتاريخ 25-07-2024 - منحصرة في طلب بطلان عقد الإيجار المار ذكره. وأنه ولئن كان العقد المطلوب بطلانه محررًا لمدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من 01-08-2004 وتنتهي في 31-07-2017 لقاء بدل 55,000 درهم في السنة وبإيجار إجمالي (1,170,000 درهم)، إلا أنه - وفي حدود تقرير قيمة الدعوى - فإنه متى كان القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته قد نص في المادة (6) منه أنه: "إذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر شاغلًا للعقار دون اعتراض من المؤجر، يُجدد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة سنة أيهما أقل وبذات شروط العقد الأخرى." وعليه تكون الدعوى الراهنة هي دعوى ببطلان عقد الإيجار بعد تجديده قانونًا لانتهاء مدته في 31-12-2017 واستمراره حتى صدور حكم محكمة أول درجة بتاريخ 24-09-2020 في الدعوى 83 لسنة 2019 عقاري بتسليم العين إلى المؤجر (الطاعنة في الطعن الماثل) ونهائية ذلك الحكم بحكم الاستئناف في الاستئناف 634 لسنة 2020 عقاري الصادر بجلسة 27-10-2021، فمن ثم فإن العقد محل التداعي والمطلوب بطلانه تُقدر قيمته ببدل أجر سنة مبلغ مقداره 55,000 درهم، وبه تُقدر قيمة الدعوى فيكون الحكم المطعون فيه بهذا الطعن قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق