الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 2599 لسنة 2025 باختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۳۰ / ۷ / ۲۰۲٥

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2599 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تتولى السيدة المهندسة/ مرجريت صاروفيم مينا يوسف - نائب وزير التضامن الاجتماعى في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية :
الإشراف العام على المهام المتعلقة بملفات (الجمعيات والمؤسسات الأهلية - برامج الدعم النقدى ومن بينها "تكافل وكرامة" - التمكين الاقتصادي - شئون الأسرة والمرأة - الخدمات التأهيلية والدعم والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة) ، والبرامج ذات الصلة ، والتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات وكل الأطراف المعنية بذات الشأن.
متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق المستهدفات المطلوبة وتحسين علاقات العمل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن .
الإشراف العام على البحوث والدراسات ومتابعة تطوير وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومات (التمكين الاقتصادى - الدعم النقدى - شئون الأسرة والمرأة - الخدمات التأهيلية والدعم والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة - الجمعيات والمؤسسات الأهلية - الاتحادات والتحالفات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر) .
الإشراف العام على إعداد مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالمجالات ذات الصلة بعملها .
الإشراف العام على إعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة
فى خطة العمل والموازنات الخاصة بالملفات ذات الصلة بعملها .
الإشراف العام ومتابعة ومراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والأعمال والأنشطة الخاصة بالملفات ذات الصلة بعملها .
الإشراف على الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والإصلاح الهيكلى بالوزارة والهيئات التابعة والتنسيق فيما بينهم وذلك فى المجالات ذات الصلة بعملها ، وعرض السياسات والإجراءات المقترحة فى هذا الشأن على الوزير لاعتمادها .
الإشراف على إعداد وتنفيذ مشروعات الوزارة والهيئات التابعة المدرجة فى برنامج الحكومة ، وذلك فى المجالات ذات الصلة بعملها .
الإشراف على أنشطة الوزارة والهيئات التابعة فى مجال تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحقيق تكافؤ الفرص .
التنسيق والتعاون مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولائحته التنفيذية .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 صفر سنة 1447هـ
(الموافق 30 يوليو سنة 2025م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق