الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 201 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 201 و206 و286 و322 و344 و351 
 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ب. م. إ. ش. م. ح.

مطعون ضده:
س. ع. س. ا.
ع. س. م. ح. ا.
ب. م. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ه. إ. ل.
ز. س. م. ح. ا.
ا. س. م. ح. ا.
ه. ا. ا. ل. ش.
ب. ا. ش. م. ع.
ش. س. م. ح. ا.
ح. س. م. ا.
ا. و. م. م. ش. ذ. م. م.
ف. س. م. ح. ا.
س. س. م. ح. ا.
م. س. م. ح. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/613 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملفات الطعون الرقمية وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المتنازعين ( شجاع سالم محمد حفيظ المزروعي وأخرين هم ورثة/ سالم محمد حفيظ المزروعي ) قد أقاموا منازعة التنفيذ رقم 44 لسنة 2024 منازعة موضوعية التنفيذ التجاري ضد المتنازع ضدهم (1-هيدلي انترناشيونال الامارات للمقاولات ش.ذ.م.م ، 2- بيرما بايب ميدل إيست ش م ح ، 3- الافاق ومشاركوه - مكتب محاماة ش ذ م م ، 4- بنك المشرق شركة مساهمة عامة ، 5- برو مكس للخرسانه الجاهزة ش ذ م م ، 6- هيدلي انترناشيونال ليمتد) ، التمسوا في ختامها الحكم في الموضوع 1- إلغاء القرار الصادر في التنفيذ 220/2015 تجاري بتاريخ 16/5/2024 وما ترتب عليه من أثار، 2- إلغاء قائمة التوزيع المؤرخة في 28/2/2024 والصادرة بناء على القرار المتنازع فيه لبطلانها ومخالفتها القانون ومخالفتها للأحكام النهائية الباتة المتعلقة بالتنفيذ الماثل ، 3- صرف الاموال المودعة في ملف التنفيذ الماثل لصالح المتنازعين فقط لثبوت عدم إشراك اي ملف تنفيذي في التنفيذ الماثل خلال الاجل القانوني المقرر بموجب المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية ، وأن اي من الملفات التنفيذية المدرجة في القائمة المطعون عليها بالمنازعة الماثلة والمشوبة بالبطلان لم يكن حاجزا أو طرف في الإجراءات خلال الأجل القانوني المقرر بموجب المادة 310 من قانون الإجراءات ، إحتياطيا ندب لجنة خبرة حسابية لمراجعة الملف الماثل وطالبي التنفيذ على أتم إستعداد لتحمل تكاليف الخبرة ، وبصفه مستعجلة وقف صرف جميع المبالغ المودعة في ملف التنفيذ الماثل لحين صدور حكم نهائي وبات في المنازعة الموضوعية الماثلة ، وبعد تداول المنازعة أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز نظر طلبات المتنازعين لسابقة الفصل فيها بموجب القرار النهائي الصادر في التظلم رقم 101 لسنة 2024 تظلم تنفيذ تجاري ، وفقا للأحكام النهائية والباتة الصادرة في الإستئنافات ارقام 133 ،249 ، 274 استئناف تنفيذ تجاري ، ورفض باقي الطلبات المبداة أصليا وأحتياطيا. استأنف المتنازعون سالفي الذكر هذا الحكم بالإستئناف رقم 613 لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 19-2-2025 ? وبعد ندب خبيرا في الدعوى وإيداع الخبير تقريره- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ 220/2015 تجاري بتاريخ 16/5/2024 وما ترتب عليه من أثار، وإلغاء قائمة التوزيع المؤرخة في 28/2/2024 ، وبصرف الاموال المودعة في ملف التنفيذ 220 لسنة 2015 تنفيذ تجاري لصالح المستأنفين. طعنت ( بيرما بايب ميدل إيست ش م ح ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 201 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 23-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعن ( الافاق ومشاركوه - مكتب محاماه ش ذ م م ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 206 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 24-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعن ( بنك المشرق - شركة مساهمة عامة ) على الحكم بالطعن رقم 286 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعن ( الافاق ومشاركوه - مكتب محاماه ش ذ م م ) - مرة أخرى - على الحكم أيضا بالطعن رقم 322 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 18-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعنت ( هيدلي انترناشيونال الامارات للمقاولات - ش.ذ.م.م ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 344 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 19-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعنت ( هيدلي إنترناشيونال ليمتد ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 351 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 19-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعون الستة سالفة البيان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهم جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرهم ، وبالجلسة قررت ضمهم للإرتباط وليصدر بهم حكما واحدا. 
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الشروط اللازمة لقبول الطعن في الأحكام هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا ، وكان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تلك التي تصدر في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بقضائه - (( بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ 220/2015 تجاري بتاريخ 16/5/2024 وما ترتب عليه من أثار، وإلغاء قائمة التوزيع المؤرخة في 28/2/2024 ، وبصرف الأموال المودعة في ملف التنفيذ 220 لسنة 2015 تنفيذ تجاري لصالح المستأنفين.)) ? قد فصل في موضوع خصومة التنفيذ وفي اجراء من إجراءاته البحته ، فإن هذا الحكم يكون غير قابل الطعن فيه بطريق التمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعون السته . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعون أرقام 201 و206 و286 و322 و344 و351 لسنة 2025 تجاري ، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم التسعة الأول وأمرت بمصادرة التأمين في جميع الطعون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق