بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 202، 209 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ح. ع. ا. ا.
مطعون ضده:
ب. س. ل. إ. ا. ش.
ع. م. ع. ا. ا.
ا. ر. ع. م. ح.
ب. ل. ا. ت. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/562 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني في الطعن الأول- احمد رياض عبدالله محمد حنيفة أقام على الطاعن 1-محمد حسين علي الوحيدي المرزوقي والمطعون ضدهم فيه - 2 بيست سوليوشن لخدمات إدارة المنشآت "ش.ذ.م.م" 3- شركة بلاتفورم لتزويد العاملين تحت الطلب 4- عيسى محمد عبد الله الرضوان الدعوى رقم 376 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 22,888,805 دراهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وقال بياناً لذلك إنه اتفق مع الطاعن والمطعون ضده الرابع على أن يستثمر لمصلحته في المؤسسة المطعون ضدها الثالثة، والتي تم استخراج رخصتها فيما بعد بتاريخ 22-1-2017 باسم الطاعن مقابل جعل سنوي، وسدد رسوم كفالة الطاعن للرخصة التجارية ورسوم تأسيس المؤسسة سالفة البيان ووديعة الضمان بموجب عرض الأسعار المؤرخ 19-1-2017 المرسل إليه من الشركة المطعون ضدها الأولى التي كان يديرها المطعون ضده الرابع بصفته وكيلًا عن الطاعن، كما ضخ مبلغ 8.500.000 درهم في حساب المؤسسة المطعون ضدها الثالثة، وسدد رسوم الكفالة السنوية للطاعن ورسوم تجديد رخصة المؤسسة سالفة الذكر بناءً على طلب المطعون ضدها الأولى، واشترى سبع سيارات باسم المؤسسة المذكورة باعتباره المستثمر والمالك الفعلي لها، إلا أنه بتاريخ 14-12-2019 غَيَّرَ الطاعن والمطعون ضده الرابع اسم المفوض على الحساب المصرفي للمؤسسة المطعون ضدها الثالثة لدى بنك الإمارات دبي الوطني من اسمه إلى اسم المطعون ضده الرابع، وكذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، واستوليا على كافة أموال المؤسسة وممتلكاتها دون وجه حق، وقد تقدم الطاعن بشكوى قُيدت برقم 17806 لسنة 2020 ضده وآخرين بزعم استيلائهم على أموال المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وأصدرت النيابة فيها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية تأيد استئنافيًا وذلك بعد ثبوت أنه المالك الفعلي للمؤسسة المذكورة وفقًا لتقرير الخبرة المنتدبة من ديوان سمو الحاكم، وقد أصابه من جراء فعل سالفي الذكر أضرارًا مادية وأدبية يستحق عنها تعويضًا، ومن ثم أقام الدعوى . وجه المطعون ضدهما الثالثة والرابع دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين المطعون ضدها الثالثة والمطعون ضده الثاني وبيان المبالغ المستحقة لهما في ذمة الأخير . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء المحاسبيين وبعد أن أودعت تقريرها، أدخل المطعون ضدهما الثالثة والرابع كلًا من فراس شيخ، وسهارون فيتال يوسف -غير المختصمين في الطعنين- خصمين في الدعوى المتقابلة وعدلا طلباتهما فيها إلى الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني والخصمين المدخلين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 19.185.353 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . وبتاريخ 14-3-2024 حكمت المحكمة أولاً/ في موضوع الدعوى الأصلية: برفضها، ثانيًا/ في موضوع الإدخال والدعوى المتقابلة: 1- بعدم جواز نظر المطالبة بمبلغ 2.800.000 درهم لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 2023 مدني، 2- برفض المطالبة بمبلغ 19.185.353 درهمًا . استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 562 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهم الأولى والثالثة والرابع بالاستئناف رقم 609 لسنة 2024 تجاري، وضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 15-7-2024 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن المطعون ضده الثاني في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 850 لسنة 2024 تجاري، كما طعن المطعون ضدهم الأولى والثالثة والرابع فيه بذات الطريق بالطعن رقم 900 لسنة 2024 تجاري، وضمت المحكمة الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وبتاريخ 30-10-2024 حكمت أولًا: برفض الطعن رقم 900 لسنة 2024 تجاري، ثانيًا: في الطعن رقم 850 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية وبإحالة هذا الشق -وفي حدود ما تم نقضه- لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد تأسيسا علي ان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 22,888,805 دراهم، على أنه المالك والمستثمر الحقيقي للمؤسسة المطعون ضدها الثالثة، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني هما كفلاء للرخصة مقابل جعل سنوي وليس مالكين لها، وأنهما استوليا على أموال وممتلكات المؤسسة دون وجه حق. واستدل على ذلك بقرينة صدور عرض أسعار بتاريخ 19-1-2017 عن المطعون ضدها الرابعة باسم المؤسسة المطعون ضدها الثالثة قبل إنشائها بتاريخ 22-1-2017 وفقاً لرخصتها، والذي اشتمل على تحديد وديعة ضمان وزارة الموارد البشرية والتوطين بمبلغ 1,000.000 درهم، ورسوم الكفالة 50,000 درهم، كما قدم ما يفيد سداده مبلغ الضمان المشار إليه، وهو ما تايد بتقرير لجنة الخبراء ولم ينكره المطعون ضدهم، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع باعتبار أنه وسيلته الوحيدة في الإثبات. إلا أن الحكم رفض دفاعه معوّلاً على تقرير لجنة الخبراء التي انتهت إلى عدم ملكيته للمؤسسة لمجرد أنه لم يقدم اتفاقاً مكتوباً يثبت ملكيته، وعلى وجود عقد عمل مؤرخ 7-8-2018 يثبت أنه المدير للمؤسسة مقابل مبلغ 35.000 درهم شهرياً، وعلى إقراره بتاريخ 30-11-2019 بأنه بصفته المدير ملزم بسداد الضمانات، على الرغم من أن ذلك الإقرار لم يصدر منه بقصد الاعتراف بأنه ليس مالك المؤسسة، وأن وجود عقد العمل لا يحول دون حقه في إثبات صورية رخصة المؤسسة وأنه المالك الحقيقي لها بالبينة باعتبار أنه تحايل على القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ودون أن يواجه الحكم دفاعه بشأن عرض الأسعار، وسداده ضمان إنشاء المؤسسة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصلح رداً عليه، والذي من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية. على ان يكون مع النقض الإحالة في هذا الخصوص. ونفاذا لذلك تدوول الاستئناف رقم 609 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة الإحالة، والتي أحالت الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود، قضت بتاريخ 22-1-2025 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية والقضاء مجددًا أولًا: بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الثاني مبلغ 8.500.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 25-1-2023 وحتى تمام السداد، ثانيًا: بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 400.000 درهم كتعويض مادي وأدبي والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد، طعن (محمد حسين علي الوحيدي المرزوقي) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 202 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 19-2- 202 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده الثاني مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم يستعمل باقي المطعون ضدهم حق الرد ، كما طعن (بلاتفورم لتزويد العاملين تحت الطلب، وبيست سوليوشن لخدمات إدارة المنشآت، وعيسى محمد عبد الله الرضوان) فيه بذات الطريق بالطعن رقم 209 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 19-2- 202 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده الثاني مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضده الثاني حق الرد - وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
اولا: - الطعن رقم 202 لسنة 2025 تجاري.
وحيث ان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى (بيست سوليوشن لخدمات إدارة المنشآت) غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه أية طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى، لم يُقض لها أو عليها بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول . وفيما عدا ما تقدم: ولما كان الطعن قد أُقيم في الميعاد المقرر له، ممن يملكه، عن حُكم قابل له، مُستوفيًا كافة أوضاعه القانونية المقررة، فإنه يكون مقبول شكلًا .
ثانيا: - الطعن رقم 209 لسنة 2025 تجاري.
وحيث ان الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية (بيست سوليوشن لخدمات إدارة المنشآت) غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص المادة 151/ 1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه" لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك"، مُفاده أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إلا من المحكوم عليه ولا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصمًا أمام محكمة الاستئناف، أي أنه يتعين أن يكون الطاعن طرفًا في خصومه الاستئناف، وأن تكون خصومته للمطعون عليه حقيقية، بأن يكون قد نازع خصمه فيما يكون قد وجه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى، فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولًا قِبل الآخر، إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعنة الثانية لم يُقض عليها بشيء سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، ولم يُطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه لا يقبل منها الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه، ويضحى الطعن المرفوع منها غير مقبول . وفيما عدا ما تقدم: ولما كان الطعن قد أُقيم في الميعاد المقرر له، ممن يملكه، عن حُكم قابل له، مُستوفيًا كافة أوضاعه القانونية المقررة، فإنه يكون مقبول شكلًا .
وحيث ان الطعن 209 لسنة 025 تجاري أقيم علي احد عشر سببا ينعَى الطاعنان الأولى والثالث على الحكم المطعون بالسبب الخامس منها البطلان ، وبيانًا لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للمادة 116 من قانون الإجراءات المدنية لعدم صلاحية السيد القاضي (أحمد عبد الله علي حسن) عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسابقة اشتراكه في الفصل في نزاع آخر مرتبط بين ذات الخصوم بموجب الاستئناف رقم 757 لسنة 2023 مدني، واستناده في الحكم المطعون فيه إلى القضاء الصادر في الاستئناف الأخير كسبب لرفض الادعاء المتقابل في الدعوى المطروحة، ذلك أنه في الحكم في الاستئناف المشار إليه اعتبر إقرار المطعون ضده الأول بسداد مديونية المؤسسة الطاعنة الأولى صادرًا منه بصفته مديرًا لها وأعفاه بذلك من المسئولية، بينما عاد في الحكم المطعون فيه واعتبر المطعون ضده الأول مستثمرًا في المؤسسة الطاعنة الأولى بالمخالفة للقضاء السابق مكونًا بذلك صورة ذهنية لم يتخلص منها وترتب عليها القضاء لصالح المطعون ضده الأول، بل إنه وتدعيمًا لقضائه المطعون عليه انتهى إلى أن الإقرار المؤرخ 30-11-2019 الصادر عن المطعون ضده الأول لم يُقصد منه الاعتراف بأنه ليس مالكًا للمؤسسة الطاعنة الأولى رغم أن ذلك القصد أمر خفي يكمن في نفس المطعون ضده الأول لا يمكن الاستدلال عليه دون قرينة واضحة تؤيده، وذلك الرأي هو الذي تكون بذهن السيد القاضي ولم يتمكن من اعتناق غيره رغم تناقضه إذ القول بإن المطعون ضده الأول ليس إلا مديرًا للمؤسسة الطاعنة الأولى لا يمكن معه معاودة القول بأنه مستثمر فيها فضلًا عن أن اعتباره مستثمرًا يقتضي إلزامه بالديون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملًا بما جرى عليه البند (ز) من نص الفِقرة الأولى من المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أُخرى من درجات التقاضي، أما سبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سببًا لعدم الصلاحية ولا يبطل حكمه، مؤدي ذلك أنه يشترط لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، أن ينظر الدعوى ذاتها مرة أُخرى في مرحلة أُخرى من مراحل التقاضي. أما إذا نظر عدة دعاوى تقوم كل منها على سبب قانوني يختلف عن سبب الأُخرى، فلا يُعد ذلك سببًا لعدم صلاحيته لنظرها، وإن كانت الدعاوى بين ذات الأطراف . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن السيد القاضي (أحمد عبد الله علي حسن) كان عضو يسار الدائرة التي فصلت في الاستئناف رقم 757 لسنة 2023 مدني المقام طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 2023 مدني المرفوعة من الطاعنين الأولى والثالث على المطعون ضده الأول في الطعن المطروح وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 2.800.000 درهم والفائدة القانونية، فإن ذلك لا يجعله غير صالح للاشتراك في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقام طعنًا على الدعوى المطروحة المرفوعة من المطعون ضده الأول على الطاعنين والمطعون ضده الثاني في الطعن المطروح بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 22.888.805 درهم والفائدة القانونية، لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان، إذ ألزمهما والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول تأسيسًا على أنه المستثمر للمؤسسة الطاعنة الثانية، وذلك بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 2023 مدني واستئنافها 757 لسنة 2023 مدني المؤيد بالطعن بالتمييز رقم 427 لسنة 2023 مدني والذي انتهى إلى أن المطعون ضده الأول مجرد موظف بالمؤسسة الطاعنة الأولى وأن ذمته المالية منفصلة عن الذمة المالية للمؤسسة، وهو ذات ما استند إليه الحكم في رفض الادعاء المتقابل في الدعوى المطروحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطعن رقم 202 لسنة 2025 أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 2023 مدني واستئنافها رقم 757 لسنة 2023 مدني والمقضي برفض الطعن عليه بالتمييز رقم 427 لسنة 2023 مدني، وكذلك حجية الحكم الناقض، إذ انتهت جميع تلك الإحكام إلى أن المطعون ضده الثاني مجرد موظف بالمؤسسة المطعون ضدها الثالثة وغير مسئول عن التزاماتها ورتبت على ذلك رفض إلزامه بقيمة الديون التي استغرقت المركز المالي للمؤسسة المذكورة بفعله وذلك قبل تسليم إدارتها إلى المطعون ضده الرابع، ورغم ذلك أضفى عليه الحكم صفة المستثمر للمؤسسة المذكورة ومنحه بموجبها حق استرداد ما زعم أنه استثمارات قدمها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأحكام وفقًا لنص المادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا ولا تقوم هذه الحجية إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوزقوةالأمرالمقضي . لما كان ذلك، وكان البين من الأحكام الصادرة في الدعوى مناط الدفع بالحجية أن المحكمة لم تتطرق إلى صفة المطعون ضده الأول بكونه مجرد موظف بالمؤسسة الطاعنة الأولى أم مستثمرًا فيها، ذلك أن القضاء برفض إلزامه بالمبالغ المطالب بها في تلك الدعوى كان مستندًا إلى أن عبارات الإقرار سندها خلت مما يفيد إقراره بمديونيته للمؤسسة المذكورة بالمبلغ المطالب به وأن ذلك الإقرار لا يعدو أن يكون تعهدًا منه بأداء عمل من أعمال وظيفته وهو سداد التزامات المؤسسة سالفة الذكر للمستحقين لها دون أن يعني التزامه بسداد تلك الالتزامات من أمواله الشخصية، ولم يتطرق ذلك القضاء إلى تحديد صفة المطعون ضده الأول بالنسبة للمؤسسة الطاعنة الأولى، لا سيما أن كون الأخير مديرًا للمؤسسة المذكورة لا يتعارض مع أن يكون مستثمرًا فيها، كما أن الحكم الناقض خلت أسبابه أو منطوقه من التعرض لتلك المسألة، ومن ثم فلا حجية للأحكام الواردة بوجه النعي في الدعوى المطروحة، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثالث من الطعن رقم 202 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وبيانًا لذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادًا إلى عدم ملكيته للمؤسسة المطعون ضدها الثالثة بعد انتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الرابع، وإلى العقود والمستندات الموقعة من الأخير والمطعون ضده الثاني والتي لم يكن طرفًا فيها وما جاء بأقوال شاهدي الأخير من عدم وجود أي دور له بشأن تلك المؤسسة وأن المتحكم فيها هو المطعون ضده الرابع، وفي ظل خلو أوراق الدعوى مما يفيد حصوله على أي أموال من المؤسسة المذكورة، إلا أن الحكم أغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد انتهى في قضائه إلى أنه وفقًا للمستندات المقدمة في الدعوى فإنه بتاريخ 23-1-2017 كان الطاعن هو المالك للمؤسسة المطعون ضدها الثالثة ثم انتقلت ملكيتها عام 2022 إلى المطعون ضده الرابع وأن الأخير كان وكيلًا عن الطاعن بما يكون معه الأخير والمطعون ضدهما الثالثة والرابع مسئولين عن رد المبالغ التي قام المطعون ضده الثاني بضخها في المؤسسة المطعون ضدها الثالثة، وهو ما ينطوي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي على توافر صفة الطاعن في النزاع المطروح والرفض الضمني لدفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث ينعي الطاعنان الأولى والثالث بالسبب العاشر من الطعن رقم 209 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بدفاع مؤداه سقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة محل التداعي لعدم اعتراضه على بيع المؤسسة الطاعنة الأولى باعتبارها مؤسسة فردية إلى الطاعن الثالث خلال المدة القانونية، ذلك أن الثابت بالأوراق أنه تم بيع المؤسسة الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثالث بتاريخ 22-11-2021 وتم الإعلان عن البيع بتاريخ 5-2-2022 وفقًا للإجراءات القانونية ولم يتقدم المطعون ضده الأول بأي اعتراض على ذلك البيع بما مؤداه براءة ذمة المؤسسة ومالكها الجديد من أي مديونية خاصة بالفترة السابقة على البيع ولا يحق للمطعون ضده الأول الرجوع عليهما بأي ديون سابقة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم التفاته أو عدم رده على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى المطروحة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 22.888.805 دراهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، تأسيسًا على أنه المستثمر الحقيقي للمؤسسة الطاعنة الأولى، ووجه الطاعنان الأولى والثالث دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين المؤسسة الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول وبيان المبالغ المستحقة لهما في ذمة الأخير ثم عدلا طلباتهما إلى الحكم بإلزام المطعون ضده الأول وآخرين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 19.185.353 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، تأسيسًا على تسببهم في مديونية المؤسسة الطاعنة الأولى واستيلائهم على أموالها، ومن ثم فإنه لا يحق للطاعنين الأولى والثالث التمسك بالدفع المثار بوجه النعي باعتبار أنه يواجه حالة بيع المؤسسة الفردية المثقلة بالديون وهو ما خلا منه الواقع المطروح في الدعوى، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ذلك الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان الأولى والثالث بالسبب الحادي عشر من الطعن رقم 209 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وذلك في ظل وجود اتفاقية استثمار بين الطاعن الثالث والمطعون ضده الثاني ووجود عقد عمل للمطعون ضده الأول بالمؤسسة الطاعنة الأولى والإقرار المؤرخ 30-11-2019 الصادر عن الأخير واتفاقية فعالية الضمان التي أقر فيها الأخير بأنه مدير للمؤسسة الطاعنة الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال الاستئناف للتحقيق استنادًا منه إلى الحكم الناقض رغم أن أساس نقض الحكم الاستئنافي الأول كان بسبب عدم الرد على طلب المطعون ضده الأول بإحالة الاستئناف للتحقيق ولم يُلزم الحكم الناقض محكمة الاستئناف بإحالة الاستئناف للتحقيق، بما كان يتعين معه عليها رفض طلب إحالة الاستئناف للتحقيق لانتفاء مبرراته وهي التحايل على القانون ولعدم وجود مانع مادي أو أدبي حال بين المطعون ضده الأول والحصول على دليل كتابي يثبت استثماره في المؤسسة الطاعنة الأولى، أو على الأقل الرد على دفاعهما المذكور، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . كما ينعي الطاعن بالسبب الخامس من الطعن رقم 202 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وبيانًا لذلك يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالعقود والمستندات إلا بدليل كتابي، إلا أن الحكم المطعون فيه اتخذ من الحكم الناقض مبررًا لإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المطعون ضده الثاني بشهادة الشهود ما لا يجوز إثباته قانونًا، رغم أن الحكم الناقض لم يكلف محكمة الاستئناف بإحالة الاستئناف للتحقيق بل كلفها بالرد على طلب المطعون ضده الثاني بشأن تلك المسألة، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعه المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد فصلت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها في موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة تلك المسألة من جديد . لما كان ذلك، وكان حكم محكمة التمييز الصادر في الطعنين رقمي 850، 900 لسنة 2024 تجاري بتاريخ 30-10-2024 قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه في مسألة أحقية المطعون ضده الأول في إثبات صورية رخصة المؤسسة الطاعنة الأولى وأنه المستثمر الحقيقي لها بالبينة باعتبار أن الواقع في الدعوى يمثل تحايلًا على القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وبالتالي لا يجوز للطاعنين على نحو ما أثاراه بسببي النعي العودة إلى مناقشة تلك المسألة مرة أُخرى بعد أن حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي به، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص -أيًا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول .
وحيث ينعي الطاعنان بباقي أسباب الطعن رقم 209لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ألزمهما والمطعون ضده الثاني برد مبلغ الضمان إلى المطعون ضده الأول، رغم عدم توافر شروط الرد المنصوص عليها باتفاقية فعالية الضمان المبرمة بين الطاعن الثالث والمطعون ضدهما والمتمثلة في سداد المطعون ضده الأول والمديرين الآخرين لكافة التزامات المؤسسة الطاعنة الأولى وتغطية ديونها بعد موافقة الطاعن الثالث لا سيما وأن تلك المؤسسة عند تسليمها إلى الأخير كانت مدينة بأضعاف مطالبة المطعون ضده الأول نتيجة لأفعال الأخير الثابتة بالمستندات وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى، ورغم أن ذلك المبلغ غير عائد للمطعون ضده الأول بمفرده هذا الي ان الحكم الطعين الزمهم برد المبالغ المقضي بها إلى المطعون ضده الأول استنادًا إلى أنه مستثمر في المؤسسة الطاعنة الأولى، في حين أن علاقة الاستثمار مع تمسكهما بعدم وجودها لا يجوز فيها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد باعتبار أن عقد الاستثمار من العقود المستمرة، بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع الوقوف على مصير الأموال المستثمرة المزعومة وإن كان قد تمت خسارتها من عدمه وذلك في ظل ثبوت أن المؤسسة الطاعنة الأولى لم تحقق أي أرباح بل حققت خسائرًا وأن المطعون ضده الأول عند تسليمه المؤسسة إلى الطاعن الثالث كانت مدينة ولا يوجد بحسابها أي أموال بعد أن تصرف فيها وذلك بدلالة إقرار المديونية الموقع منه والمديرين الآخرين بما ينتفي معه حقه في المطالبة محل التداعي، هذا الي أن الثابت بأوراق الدعوى أنه تم التصرف في المبالغ التي كانت مودعة بحساب المؤسسة الطاعنة الأولى عن طريق المطعون ضده الأول أثناء إدارته لها وهو ما لم ينكره بل إن القرض المزعوم تم سداده من أموالها وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبرة بدلالة عدم مطالبة مجموعة ساجدة للتجارة المُدعى الحصول على القرض منها بقيمته، كما أن الثابت بتقرير لجنة الخبرة تحقيق المؤسسة الطاعنة الأولى لخسائر عام 2019 وعدم وجود مبالغ بحسابها وقت إيقاف المطعون ضده الأول عن إدارتها هذا فضلا ان الحكم أهدر حجية الإقرار المؤرخ 30-11-2019 الصادر عن المطعون ضده الأول وآخرين بوجود مديونية مترصدة في ذمة المؤسسة الطاعنة الأولى وقت تسليمها إلى الطاعن الثالث وأنه مسئول عن تلك المديونية لكونه مديرًا للمؤسسة آنذاك بما ينتفي معه زعمه بالاستيلاء على أمواله أو وجود تلك الأموال أصلًا ويثبت أن الأموال المودعة بحساب المؤسسة سالفة الذكر غير خاصة به، كما أن ذلك الإقرار تضمن أيضًا سداده لقيمة القرض -المقضي برده إليه- من أموال المؤسسة الطاعنة الأولى كما استبعد الحكم ذلك الإقرار بل وفسره تفسرًا خاطئًا بأنه لم يُقصد منه الاعتراف بعدم ملكية المطعون ضده الأول للمؤسسة المذكورة، وفي حين أنه اعتد بإقرار المطعون ضده الثاني بتحقيقات النيابة العامة رغم اعتصامه بإنكار استثمار المطعون ضده الأول في المؤسسة الطاعنة الأولى خلال نظر النزاع المطروح ورغم أن أقواله جاءت بهدف التخلص من مديونية المؤسسة الطاعنة الأولى التي كانت باسمه دون أن تتعداها إلى القول باستثمار المطعون ضده الأول فيها، كما حرف الحكم الثابت بخطاب شركة ساجدة للتجارة والذي لا يخلو من مجاملة المطعون ضده الأول معتبرًا أن القرض الصادر منها كان لمصلحة الأخير رغم وضوح عباراته من أن القرض لمصلحة وباسم المؤسسة الطاعنة الأولى، كما أن المطعون ضده الأول أقر بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12-10-2023 بأنه سدد قيمة ذلك القرض من أموال المؤسسة الطاعنة الأولى، فضلًا عن طرحه لاتفاقية الاستثمار المؤرخة 22-1-2017 المبرمة بين الطاعن الثالث والمطعون ضده الثاني، كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن الثالث هو القائم على استثمار المؤسسة الطاعنة الأولى وأن الشركة التابعة للطاعن الثالث والمملوكة لزوجته هي التي تولت كافة الأمور المتعلقة بالمؤسسة المذكورة ويؤكد ذلك اتفاقية الضمان التي نصت على عدم إعادة مبلغ الضمان إلى المطعون ضده الأول والمديرين الآخرين إلا بعد التأكد من سداد كافة التزامات المؤسسة الطاعنة الأولى، ورغم أن الشيك المسحوب على بنك برودا بقيمة 3.500.000 درهم والذي تم إيداعه بحساب المؤسسة الطاعنة الأولى لم يثبت أنه قرض أو أنه صادر من المطعون ضده الأول أو لحسابه، كما ان أن الثابت بالأوراق أن المبالغ التي أُودعت بحساب المؤسسة الطاعنة الأولى تم صرفها خلال إدارة المطعون ضده الأول لها بما لا توجد معه أية أموال استولى عليها الطاعنان الأولى والثالث ، كما ان الحكم خالف الثابت بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى فيما أثبتته من عدم وجود أموال في المؤسسة الطاعنة الأولى وقت أن سلمها المطعون ضده الأول إلى الطاعن الثالث وتعمده تصفير حساباتها البنكية قبل تسليمها، وفيما أثبتته من عدم وجود علاقة شراكة أو استثمار للمطعون ضده الأول في المؤسسة الطاعنة الأولى بل وثبوت مديونيته وآخرين لها بمبلغ 1.800.000 درهم وعدم صحة الاستناد إلى عرض الأسعار المؤرخ 19-1-2017 لتوجيهه باسم المؤسسة المذكورة وأن الأموال التي تم ضخها في حسابها لا تخصه وفقًا للإقرار المؤرخ 30-11-2019 وأنه سدد والمديران الآخران مبلغ 1.000.000 درهم فقط كضمان لوزارة الموارد البشرية، وأن مبلغ التمويل المقدم من شركة ساجدة للتجارة بقيمة 4.000.000 درهم كان باسم المؤسسة الطاعنة الأولى ولصالحها كقرض قابل للاسترداد بضمان المطعون ضده الأول، وعول الحكم على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الجزائية رغم انحصار مهمته في تحقيق وبحث واقعتي الاختلاس والتزوير المنسوبين للمطعون ضده الأول والمديرين الآخرين دون التطرق لبحث باقي أوجه النزاع وبالأخص استثمار الطاعن الثالث في المؤسسة الطاعنة الأولى أو استثمار المطعون ضده الأول فيها، وفي حين أن أوراق الدعوى خلت من ثبوت استيلائهما على أي أموال خاصة بالمطعون ضده الأول ، هذا الي ان الحكم قضى بإلزامهما والمطعون ضده الثاني بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضده الأول على سند من افتراض استيلائهم عليه دون أن يبين مصدر هذا الافتراض أو سنده من الأوراق في ظل ثبوت عدم وجود أموال في المؤسسة الطاعنة الأولى وقت تسليمها إلى الطاعن الثالث بل وجود مديونية عليها بسبب تصرفات المطعون ضده الأول وثبوت أن الطاعن الثالث أُجبر على سداد تلك المديونيات من أمواله وثبوت سداد قرض مجموعة ساجدة للتجارة من أموال المؤسسة الطاعنة الأولى وثبوت خسائر الأخيرة، وفي حين أن ذلك القضاء سالف البيان ينطوي على شرط الأسد المخالف للنظام العام والذي يسمح للمطعون ضده الأول بالحصول على قيمة استثماره -على فرض وجوده-رغم تصفيره لحسابات المؤسسة الطاعنة الأولى قبل تسليمها إلى الطاعن الثالث وتحقيق الأخيرة لخسائر متتالية وقت إداراته لها وفقًا للثابت بمستندات الدعوى وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها، ورغم ثبوت سحب المطعون ضده الأول للأموال المحصلة كضريبة للقيمة المضافة لنفسه وسحب كامل قيمة القرض المتحصل عليه من مؤسسة آفاق للتمويل من حساب المؤسسة الطاعنة الأولى وتحويله لحسابه الشخصي وعدم سداده لرواتب الموظفين وإيجار سكن العمال أثناء فترة إدارته، وفي حين أن الحكم لم يقف على حقيقة الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة الطاعنة الأولى وسببها ومصير أموالها والمتصرف فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه. كما ينعي الطاعن بباقي أسباب الطعن رقم 202لسنة2025 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالثة والرابع بأداء المبالغ المقضي بها دون بيان السبب أو السند القانوني في إلزامه بالتضامن، فضلًا عن مخالفته لأقوال شاهدي المطعون ضده الثاني بانعدام علاقة الطاعن بالمؤسسة المطعون ضدها الثالثة وبالوقائع اللاحقة على تأسيسها، ورغم ان أن الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبرة أنه لم يكن مالكًا للمؤسسة سالفة الذكر في أي وقت بصورة فعلية ولم تكن له علاقة بالمطعون ضده الثاني ولم يثبت تحصله أو استيلائه على أي أموال من أطراف الدعوى ووجود أكثر من اتفاق بين المطعون ضدهما الثاني والرابع على تسلم الأخير للمؤسسة المذكورة ولم يكن طرفًا فيها كما أن ملكية المؤسسة الأخيرة انتقلت بصورة رسمية إلى المطعون ضده الرابع بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما خلا الحكم من بيان أركان المسئولية ومدى توافرها تجاه كل طرف من أطراف الدعوى ومدى مشاركته فيها وحدود مسئوليته، هذا الي إن الحكم المطعون فيه ألزمه والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بالمبالغ المقضي بها لصالح المطعون ضده الثاني استنادًا إلى أن الأخير هو المستثمر الحقيقي للمؤسسة المطعون ضدها الثالثة، رغم أن الثابت من كشف حساب تلك المؤسسة وميزانياتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أنه وقت أن سلمها إلى المطعون ضده الرابع كانت خاسرة ومدينة بمبالغ مالية اضطر ومن بعده الأخير إلى سدادها استنادًا إلى مسئوليته كمالك لها رغم أن تلك الخسائر والديون كانت بفعل المطعون ضده الثاني، بما يكون معه ما انتهى إليه الحكم في قضائه ينطوي على شرط الأسد المخالف للنظام العام والذي يسمح للمستثمر بالحصول على الأرباح دون المشاركة في الخسائر فضلًا عن خلو الحكم من السند القانوني لرد المبلغ الأول المقضي به إلى المطعون ضده الثاني رغم أنه السبب في فقده أثناء سيطرته على المؤسسة المذكورة، ورغم أن الثابت من تقرير لجنة الخبرة وجود التزامات على عاتق تلك المؤسسة متمثلة في رواتب الموظفين بها وقيمة الإيجار بخلاف مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي أقر المطعون ضده الثاني في الدعوى الجزائية بتحصيله له وعدم توريده إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وفي حين أنه إعمالًا لقاعدة الغرم بالغنم فلا يحق للمطعون ضده الثاني المطالبة بقيمة استثماره إلا في حالة بقاء هذا الاستثمار أما مع هلاكه فلا يحق له ذلك لا سيما أن المؤسسة المطعون ضدها الثالثة لم تحقق أرباحًا بل حققت خسائر، وهو ما لم يلتفت إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي جميعه مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما والأحقية في التعويض، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخذ بها أو اهدارها وفقاً لما يطمئن إليه وجدانها، طالما يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ومتي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت المحكمة الأخذ بما اطمأنت اليه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم و حججهم وطلباتهم والرد عليها وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل منها - مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ برأي الخبير كله أو بعضه تبعاً لما تقتنع به من صحة أسبابه كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار رأيه يعد عنصراً من عناصر الأثبات التي تخضع لتقديرها ولها الاخذ بتقرير خبير مقدم في دعوي اخري بين الخصوم طالما اطمأنت اليه، ومن المقرر أيضا أن الإقرار القضائي هو أعترف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهو حجه على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وأن الإقرار بهذه المثابة يتضمن تنازل الخصم المقر عن حقه في مطالبه خصمه بأثبات ما يدعيه، وأن استخلاص ما إذا كان ما أدلى به الخصم أمام القضاء يعد إقراراً صريحاً وعلى سبيل الجزم واليقين من عدمه هو من سلطه محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر أن الضرر المتعلق بالإخلال بمصلحة ماليـه للمضرور يقدر بمقـدار ما لحق المـضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن عبء إثبات ذلك يقع عل عاتق المضرور ،ومن المقرر كذلك أن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقه السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك كافة القرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم ، . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في الدعوي الأصلية وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه ( وكان المستأنف قد اقام دعواه المبتداه بطلب الحكم إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 22,888,805 دراهم، على قول منه أنه المالك والمستثمر الحقيقي للمؤسسة المستأنف ضدها الثالثة، وأن المستأنف ضدهما الأول والثاني هما كفلاء للرخصة مقابل جعل سنوي وليسا مالكين لها، وأنهما استوليا على أموال وممتلكات المؤسسة دون وجه حق ... وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أحاطت به المحكمة من جمله ما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المنتدب من ديوان سمو الحاكم في الدعوى الجزائية رقم 17806/2020 جزاء , واقوال شاهدي المستأنف ان الأخير هو من قام بتمويل المؤسسة المستأنف ضدها الثالثة بمبالغ ماليه بلغت سبعة ملايين ونصف مليون درهم , وقد تيقنت المحكمة من ذلك من واقع ما قدمه المستأنف ضمن مستنداته من رسالة صادرة من مجموعة ساجدة للتجارة - والتي يشارك فيها الشاهد الأول من شهود المستأنف محمد أنور بنسبة 50% حسب رخصتها التجارية والتي تفيد الموافقة على تمويل المستأنف بمبلغ (4,000,000 درهم) وثابت بها أن المساعدة المالية كقرض لعناية (أحمد رياض ــ المالك) وأنها منحت بضمان شخصي للمستأنف / أحمد رياض , وهو ما توافق مع كشف الحساب البنكي للمؤسسة المستأنف ضدها الثالثة والثابت به أنه تم إيداع قيمة الشيك رقم (082829) المسحوب على بنك الخليج الأول بمبلغ (4,000,000 درهم) في الحساب البنكي لمؤسسة/ بلاتفورم لتزويد العاملين تحت الطلب لدى بنك الإمارات دبي الوطني , والثابت من كشف الحساب البنكي الخاص بمجموعة ساجدة انه تم خصم قيمة الشيك سالف البيان رقم (082829) من حسابها البنكي بتاريخ 4/4/2017 , كما ان الثابت من كشف الحساب البنكي الخاص بمؤسسة/ بلاتفورم لتزويد العاملين تحت الطلب أن المستأنف أودع الشيك رقم (0573369) المسحوب على بنك برودا في الحساب الخاص بالمؤسسة المستأنف ضدها الثالثة بما حاصله انه تم إيداع قيمة الشيكين رقمي (082829) و (0573369) بإجمالي مبلغ (7,500,000 درهم بالحساب البنكي للمؤسسة المستأنف ضدها الثالثة وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي المتمثل في شهادة شاهدي المستأنف مع الدليل المستندي المتمثل في الحساب البنكي للمؤسسة المستأنف ضدها الثالثة والرسالة الصادرة من شركة ساجده وكشف الحساب الخاص بها , كما ان البين لهذه المحكمة - أن المستأنف ضدها الرابعة أصدرت عرض أسعار بتاريخ 19/1/2017 باسم المستأنف ضدها الثالثة وذلك قبل إنشاء رخصة الأخيرة التي صدرت بتاريخ 22/1/2017 وأن عرض الأسعار اشتمل على تحديد وديعة ضمان وزارة الموارد البشرية مبلغ(1,000,000 درهم) و أن المستأنف قدم ما يفيد سداده مبلغ الضمان المشار إليه وهو ما تايد بتقرير لجنة الخبراء ولم ينكره المستأنف ضدهم ولا ينال من ذلك الإقرار الصادر من المستأنف بتاريخ 30/11/2019 الذي ورد فيه أن المستأنف بصفته مدير ملزم بسداد الضمان وأن وجود عقد عمل مؤرخ 7/8/2018 يثبت أنه مدير .. كون ان ذلك الإقرار لم يصدر منه بقصد الاعتراف بأنه ليس مالك المؤسسة وأن وجود عقد العمل لا يحول دون حقه في إثبات صورية رخصة المؤسسة ، كما ان البين للمحكمة من اقوال المستأنف ضده الأول بمحضر تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 11/8/2020 ان المستأنف واخر يدعى فراس هما المالكين لشركة بلاتفورم لتزويد العاملين ولهم حق التوقيع على كافة الأمور والمستندات الخاصة بالشركة , أن جميع المبالغ والحسابات الواردة بالاسم التجاري بلاتفورم لتزويد العاملين بالطلب هي مبالغ مالية عائدة لملاكها والمعنى بهم/ أحمد رياض عبد الله وفراس عبد الرحمن...) , كما انه قد ثبت لهذه المحكمة من تقرير الخبير المنتدب من ديوان سمو الحاكم العام في الدعوى الجزائية رقم 17806/2020 جزاء والثابت منه ان (المستأنف ضده الأول أقر أمام النيابة العامة بأنه لم يقم بضخ أية أموال في حساب المؤسسة وأن أموالها تعود للمتهمين (المستأنف في الاستئناف الراهن وآخر) وأنهما أصحاب المؤسسة ومديريها وأن جميع المبالغ المودعة بحساباتها البنكية المفتوحة باسم المؤسسة وكذلك الضمان المودع باسمها هي مبالغ عائدة للمستأنف في الاستئناف الراهن وآخرين , وهوما ينهض قواماً لاستخلاص المحكمة أن المستأنف هو المستثمر لرخصة المستأنف ضدها الثالثة وانه يحق له استرداد تلك المبالغ التي قام بضخها في تلك المؤسسة بقيمة سبعة ملايين ونصف مليون درهم .., وحيث انه عن وديعة ضمان وزارة الموارد البشرية مبلغ(1,000,000 درهم) فلما كانت المحكمة قد تيقنت على النحو المار بيانه من اقوال شاهدي المستأنف امام هذه المحكمة , وما اقر به المستأنف ضده الأول بتحقيقات النيابة العامة ان المستأنف هو المالك والمستثمر الحقيقي للمستأنف ضدها الثالثة وان ما تساند اليه المستأنف ضدهم بشان عقد الاستثمار المؤرخ 22-1-2017 المبرم بين المستأنف ضدهما الأول والثاني بشأن استثمار الأخير في المؤسسة المستأنف ضدها الثالثة، فهو يتنافر مع إقرار المستأنف ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 11-8-2020 في الدعوى رقم 17806 لسنة 2020 جزاء دبي - بتاريخ لاحق على الاتفاقية - على النحو المار بيانه بما مؤداه ان المستأنف يحق له استرداد مبلغ الضمان دون حاجه الى اعمال الشرطين الواردين بالاتفاقية سالفة البيان ومن ثم فان المحكمة تجيب المستأنف الى طلبه في هذا الخصوص بأحقيته في استرداد مبلغ مليون درهم والذى يمثل ضمان وزراه الموارد البشرية بما يكون مجموع المبالغ المستحقة للمستأنف 8,500,000,00 ثمانية ملايين وخمسمائة الف درهم , وحيث ان هذه المحكمة قد تيقنت ان تلك المبالغ هي عين حقه اخذا بأقوال شاهدي المستأنف وتقرير الخبرة في الدعوى الجزائية 17806 لسنة 2020 وإقرار المستأنف ضده الأول بتحقيقات النيابة العامة وذلك اعمالا لحق المحكمة في تقدير القرائن القضائية والاخذ بما تراه منها وطرح ما عداها
وحيث ان الثابت من المستندات انه في تاريخ 23/1/2017 كان المالك للمؤسسة المستأنف ضدها الثالثة هو المستأنف ضده الأول ثم انتقلت ملكية المؤسسة في عام 2022 الى المستأنف ضده الثاني كما اثبت تقرير الخبير في القضية الجزائية رقم 17806/2020 أن المستأنف ضده الثاني كان وكيل عن المستأنف ضده الأول , بما يكون معه المستأنف ضدهم من الأول الى الثالثة مسئولين عن رد المبالغ التي قام المستأنف بضخها في المؤسسة المستأنف ضدها الثالثة ,
وحيث ان المستأنف ضدهم من الأول الى الثالثة لم يقدموا ما يفيد براة ذمتهم من تلك المبالغ كما انهم لم يقدموا دفاعا معتبرا يدحض مطالبة المستأنف بشأنها ,وكان الحكم المستأنف قد انتهى الى رفض الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف فان هذه المحكمة تخالفه في ذلك النظر وتقضى بإلغائه والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم من الاول الى الثالثة بأداء ذلك المبلغ الى المستأنف
وحيث انه عما يطالب به المستأنف من تعويض عن تحمله اتعاب محاماة واستشارات قانونية , خسارة صفقات تجارية بالإضافة الى الاضرار المعنوية ولما كان الثابت للمحكمة ان المستأنف قد اصابته اضرار ماديه تمثلت في استيلاء المستأنف ضدهم على تلك المبالغ وعدم إمكانية الاستفادة منها من قبل المستأنف بالإضافة الى الاضرار الأدبية التي اصابته من الألم الذى أصابه جراء عدم إمكانه الحصول على مستحقاته من المؤسسة المستأنف ضدها الثالثة والشكاوى التي تم تقديمها ضده وتم حفظها من قبل النيابة العامة وتقدر المحكمة مبلغ مائتي الف درهم تعويضا ماديا ومثلها تعويضا ادبيا للمستأنف تلزم بها المستأنف ضدهم من الأول الى الثالثة بالتضامن فيما بينهم ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين في الطعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره وتفسير العقود والاتفاقات والاقرارات من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 202، 209 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة في كل طعن للمطعون ضده الثاني في الطعن الأول مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق