الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 203 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 203 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. م. خ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2170 استئناف تجاري بتاريخ 27-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 358 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ قدره 25,378,709.53 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتي السداد التام. وقالت بيانا لدعواها أنها شركة مساهمة مرخص لها في بإجراء عمليات التمويل وقد منحت الطاعن تسهيلات ائتمانية وأبرمت معه عقد تأكيد مرابحة مؤرخ 29-12-2020 وعقد وكاله ووعد بشراء سلع المرابحة بذات التاريخ والتي بموجبهم بلغ قيمة إجمالي المرابحة مبلغ 24,640,000.00 درهم (أربعة وعشرون مليون وستمائة وأربعون ألف درهم إماراتي) لقاء شراء سلع متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال مركز دبي للسلع المتعددة علي أن يتم سداد قيمة التمويل علي أقساط في المواعيد المتفق عليها بينهما ولأنه توقف عن السداد فأصبح كامل قيمة التسهيل ومقداره المبلغ المطالب به مستحق الوفاء فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31-10-2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 25,378,709.53 درهم (خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وتسعه دراهم وثلاث وخمسون فلسا من الدرهم الإماراتي) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 1-5-2024 وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2170 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 27-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 18-2-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين -تعرض لهما المحكمة ثم تضيف من جانبها سببا من النظام العام - أولهما من أربع أوجه ينعي الطاعن بالوجه الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي على الرغم من أن محل اقامته هو مدينة العين وأن عقد المرابحة سند الدعوي تم إبرامه وتنفيذه بتلك المدينة وهو ما يجعل محاكم دبي غير مختصة بنظر الدعوي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ومن المقرر أن استخلاص توافر وجود دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي، مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متي كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي علي ما أورده في مدوناته من أن ((البين من اتفاقية تأكيد المرابحة موضوع الدعوى ان أداء صفقة المرابحة من خلال لوائح وقوانين مركز دبى للسلع المتعددة التي مقرها دبى ومن ثم يكون العقد قد نفذ في جزء منه في امارة دبى ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبى وتقضى معه المحكمة برفض الدفع مكتفية بايراده بالاسباب دون المنطوق)) وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أوجه السبب الأول وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من انشغال ذمته بهذا المبلغ لصالح المطعون ضدها علي الرغم من قصوره واعتراضاته عليه لعدم احتسابه عدد من الأقساط التي قام بسدادها هذا فضلا عن إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها لعدم حصولها علي الضمانات الكافية لمنح الطاعن التسهيل موضوع الدعوي إعمالا لنص المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 ولخلو عقد المرابحة من بيان السلع المراد بيعها والأقساط الشهرية المراد سدادها وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أنها التفتت عنه وهو الأمر الذي يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن عقد البيع بالمرابحة - وعلى ما عرفه فقهاء المالكية - حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه - هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤنة، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة، مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوما إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح ان يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملا الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فاصل بينهما أو يكون كل منهما مبينا على حده ويشترط أخيرا لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين البيع والثمن، ونظرا لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها، وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري - طالب المرابحة - عقد مرابحة إذا ما توافرت شروطه السابقة، ويصح هذا العقد إذا أضاف البنك إلى الثمن الذي اشترى به المبيع الربح والتكلفة الفعلية التي تحملها في فتح الاعتماد- مما مؤداه - ان البنك لا يحصل على فائدة في هذا النوع من البيوع، ومن المقرر أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، ومن المقرر أيضا أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير الخبرة هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق، ومتى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى فإنها لا تكون ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصوم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالًا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت ان المرسوم بقانون آنف الذكر ، انه بعد النشر في الجريدة الرسمية يُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ان جميع التسهيلات المصرفية محل المطالبة سابقة على تاريخ العمل في المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، ومن ثم لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم ان ترجع الى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وعليه فلا محل لتطبيق القانون المذكور على التعاملات المصرفية موضوع الدعوى كونها سابقة على تاريخ العمل في القانون المذكور،.... وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى تأخذ به المحكمة لكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره في انه - بتصفية الحساب بين الطرفين يكون المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه والملتزم بسداده للشركة المدعية من المرابحة في تاريخ غلق الحساب في 29/12/2022 هو مبلغ 25,378,709.53 درهم -الشركة المدعية قد أوفت بالتزاماتها تجاه المدعى عليه، حيث منحت له المرابحة المؤرخة في 21/08/2019، ثم تم تسويتها قبل اكتمال سداد الأقساط من خلال منحه المرابحة الثانية المؤرخة في 29/12/2020، والتي بموجبها تم تسوية قيمة المرابحة الأولى -المدعى عليه أخل بالتزاماته تجاه الشركة المدعية، حيث توقف عن سداد أقساط المرابحة المتفق عليها منذ 18 مارس 2022، ولم يقدم المدعى عليه أي مستند يوضح سبب عدم سداد الرصيد المستحق من قيمة المرابحة ومن ثم تلزم المدعى عليه باداء المبلغ للمدعية)) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، سائغاً وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إن حاصل السبب المضاف من المحكمة أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به رغم أن هذا المبلغ يمثل رصيد المديونية المستحقة عن تسهيل مرابحة بما لا يصح قانونا القضاء بفوائد عنه وفقا لنص المادة 473 من قانون المعاملات المدنية وهو مسألة تتعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
حيث إن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- النص في المادة 468 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2-1-2023 الواردة في الفصل الأول "أحكام عامة" من الباب السادس من الكتاب الثالث على أن"1- تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفًا فيها. 2- يُقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال"، والنص في المادة 472 من ذات القانون على أن "تُعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية: -1- الوديعة. 2- الحساب الاستثماري. 3- التأمين التكافلي. 4- صيغ التمويل. 5- الاستثمارات. 6- أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية"، والنص في المادة 473 من ذات القانون على أنه "1- لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن ترتب أو أن تقتضي فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. 2- يقصد بالاقتراض في هذه المادة تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرِض عند نهاية مدة القرض ولا تشترط فيه منفعة للمقرِض أو زيادة على المبلغ المقرَض صراحة أو عرفاً". والنص في المادة 481 من ذات القانون على أن " المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع أصل للمشتري بعد ان يتملكه البائع ويحوزه حقيقة او حكما بناء على طلب تمويل من المشتري، ويكون البيع بالتكلفة مضافا إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع بالمرابحة ". يدل على أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على المعاملات التجارية والعقود التي تبرمها المؤسسات الإسلامية ومنها عقود المرابحة، وأن المقصود بتلك المؤسسات هي التي ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على ممارستها لأعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لتلك الأحكام بترخيص من الجهات المختصة، وأن المعاملات المتمثلة في الوديعة، والحساب الاستثماري، والتأمين التكافلي، وصيغ التمويل، والاستثمارات وعقود المرابحة، وأي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية، تُعد من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية، وأنه لا يجوز لتلك المؤسسات المشار إليها الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه، كما لا يجوز لها أن ترتب أو تقتضي فائدة أو منفعة على أي دين يتأخر مدينها في سداده ويشمل ذلك الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي من الشركات المرخص لها بالعمل في نظام والعاملة في دولة الإمارات المتحدة، والتي تعمل في النظام المصرفي الإسلامي وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وأن الطاعن أبدى رغبته في الحصول على خدماتها المصرفية المتمثلة في اتفاقية المرابحة لشراء سلع متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مركز دبي للسلع، وكانت المرابحة تُعد آلية تمويل مصرفية شائعة درج التعامل بها لدى مصارف التمويل الإسلامي في العصر الراهن بما مؤداه أن الشركة المطعون ضدها تُعد من المؤسسات المالية الإسلامية وأن المعاملة التي أجرتها مع الطاعن تُعد من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يجوز لها أن تقتضي عنها فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الطاعن في الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالفائدة عن المبلغ المقضي به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1-5-2024 حتى السداد التام، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضي به في هذا الخصوص. 
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للحكم فيه ?ولما تقدم- فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من فوائد قانونية عن المبلغ المقضي به. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1-5-2024 حتى السداد التام، وبإلزام المطعون ضدها المناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين، وفي موضوع الاستئناف رقم 2170 لسنة 2024 تجاري وبالنسبة للشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية عن المبلغ المقضي به مع إلزام المستأنف المناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق