الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 200 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 200 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. س. ا. ل.
م. ش. ل. ش.
ل. ل. ذ.
ا. ا. ل. ا. ش.
ش. د. ل. ا.
ع. ا. س. ل.
ل. ل. ش.
ل. ل. و. ش.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/839 استئناف تجاري بتاريخ 10-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. . 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده بنك دبي التجاري (ش.م.ع ) أقام على الطاعنين 1- مجموعة شركات لوتاه (ش.ذ.م.م)2- الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة (ش.ذ.م.م) 3-لوتاه للصناعات (ذ.م.م)4- لوتاه للاستثمار (ش.ذ.م.م)5- لوتاه للإنشاء والتعمير (ش.ذ.م.م)6- شركة دبي لتنقية الرمل7- ابراهيم سعيد احمد لوتاه8- عبد الله ابراهيم سعيد لوتاه الدعوى رقم 118 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 91/191,448,911 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية مؤرخة 11-2-2021 منح الطاعنين من الأولى حتى السادسة تسهيلات ائتمانية متنوعة، شملت قروضاً عقارية وتجارية، واعتمادات، وكفالات وغيرها من التسهيلات الائتمانية المختلفة، وذلك في حدود ائتمانية إجمالية بلغت 225,000,000 درهم وقد تم تعديل هذه التسهيلات وإضافة بعض الضمانات بموجب اتفاقية تسهيلات لاحقة مؤرخة 28-3-2021، مع الإبقاء على ذات الحد الائتماني، بكفالة الطاعنين السابع والثامن، إلا أن الطاعنين تعثروا في السداد، مما ترتب عليه استحقاق المبلغ محل المطالبة، ولذا فقد اقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30-4-2024 بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 56/182,417,988 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 2024 تجاري، ندب المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10-2-2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليهم (الطاعنون) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-2-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين الأول منهما من وجهين والثاني من عدةاوجه ، ينعى الطاعنان السابع والثامن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما، استناداً إلى عدم حصول البنك المطعون ضده على الضمانات المشار إليها في المادة 121 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، كما صدر تعميم عن مجلس القضاء بأبوظبي رقم 3 لسنة 2023 بشأن اعتبار الكفالة الشخصية المجردة لا تكفي للحصول على التسهيل، بل يجب أن تكون مقترنة بضمانات عينية وذلك بالنسبة لجميع التسهيلات بصرف النظر عن تاريخ إبرام العقود، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما وألزمهما بالمبلغ المحكوم به، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية، وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، ومن المقرر أيضا أن المدين يختلف عن الكفيل، ذلك أن المدين يلتزم نحو الدائن بصفته الشخصية بالوفاء بالدين منفرداً أو متضامناً مع مدين آخر، سواء كان مصدر التزامه بالدين هو العقد، أو الإرادة المنفردة، أو القانون، أو الفعل غير المشروع، أما الكفيل فهو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه وأنه وفقاً لما تقضي به المادة 104 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي تُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي، وعن القضاء المحلي الخاص بكل إمارة على حدة لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية المضمونة بالكفالات موضوع الدعوى قد أُبرمت بتاريخ 11-2-2021، 28-3-2021 أي قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، والمعمول به اعتباراً من 2-1-2023 فإن المحكمة غير مُلزمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك ما ورد في المادة 121 مكررًا المشار إليها في النعي. ولا ينال من ذلك ما جاء في التعميم الصادر عن مجلس القضاء بدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي رقم 3 لسنة 2023، إذ إن تطبيقه يقتصر على الجهات القضائية داخل إمارة أبو ظبي، ولا يسري على القضاء في إمارة دبي، والذي يُشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي وعن جهة القضاء في إمارة أبو ظبي. هذا فضلاً عن أن القيد الوارد في المادة 121 مكرراً من المرسوم بقانون المشار إليه مقصور على التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، ولا يمتد إلى تلك الممنوحة للشركات، هذا الي ان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنين السابع والثامن بصفتهما كفيلين للدين، وليس بصفتهما مدينين أصليين، ومن ثم فلا يُقبل منهما التمسك بتطبيق أحكام المادة المذكورة، إذ إن نطاق تطبيقها -على العقود المبرمة بعد نفاذها- مشروط بأن تكون الدعوى مقامة عليهما بصفتهما مدينين أصليين بعد، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس 
وحيث ينعى الطاعنان السابع والثامن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامهما بالتضامن مع باقي الطاعنين بالمبلغ المحكوم به، تأسيساً على كفالتهما لدينهم، باعتبار أن تلك الكفالة مستمرة، على الرغم من سقوط الكفالة لعدم مطالبة البنك المطعون ضده بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، وذلك عملاً بأحكام المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفي في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معاً، وأن مقتضى المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أن خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يُطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، هو نص غير متعلق بالنظام العام إنما يرتبط بالمصلحة الخاصة للكفيل، ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر، وأن استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة، وتفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله، أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاه منها وكان استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ، ومن المقرر أيضا أنه إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يكون مماثلاً لالتزام المدين المكفول من حيث مقداره وشروطه بما في ذلك موعد حلوله وما لحقه من فوائد ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص من عقد الكفالة إلى أنه اشتمل في بنده السابع على نص صريح بأن كفالة الطاعنين السابع والثامن للدين المستحقة على الشركات الطاعنة من الأولى حتى السادسة لصالح البنك المطعون ضده، هي كفالة مستمرة وسارية حتى سداد كافة الالتزامات المستحقة للبنك، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع الشركات المدينة، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. 
وحيث ان حاصل ما ينعى الطاعنون بالسبب الثاني بكل الأوجه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم اعترضوا على تقريري الخبيرين المنتدبين من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، وذلك لاحتسابهما مبلغ 29/7,297,956 درهماً مرتين رغم إنه لا يوجد ما يسمى تسهيلات خصم فواتير متعددة التي أوردها الخبيران في تقريرهما بقيمة هذا المبلغ، وإن التسهيلات الممنوحة لهم تنحصر في أربعة أنواع وهي شراء مديونية البنوك، وقرض لسداد مديونية الشركات، وسحب على المكشوف، واعتمادات مستندية وضمانات، أما إذا كان المقصود بتسهيلات خصم الفواتير المتعددة هو الاعتمادات المستندية، فإنه غير صحيح فيما يتعلق بالبند 4 (1، 2) بمبلغي 9,837,135 درهماً، 8,250,000 درهم وذلك فقاً للبريد الإلكتروني الصادر عن البنك المطعون ضده بتاريخ 13-6-2022 والذي يفيد بأن المترصد بذمتهم عن الاعتمادات المستندية هو مبلغ 9,200,000 درهم بعد سدادهم جزءاً من المديونية، مما لا يُجيز للبنك مطالبتهم بسداد المبلغ المذكور، أما بالنسبة إلى البند 34 (فقرة 4، 5، 6) نجد أن الخبيرين قد احتسبا في الجدول بند رقم 3 تسهيلات السحب على المكشوف بقيمة 37/8,166,171 درهماً على رقم الحساب 1001826666 بتاريخ 7-11-2022، في حين أنهما احتسبا في نفس الجدول بالبند رقم 4 باحتساب ذات المبلغ في الفقرات أرقام 3-4، 4-4، 5-4، 6-4 بإجمالي مبلغ 29/7,297,956 درهماً، مما يعني احتساب المبلغ مرتين، مما يُثبت وجود خطأ في التقريرين، كما أن الخبيرين أغفلا إقرار البنك المطعون ضده بأن المتبقي من إجمالي حسابي السحب على المكشوف والاعتمادات المستندية هو مبلغ 8,300,000 درهم، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهم، والتي تضمنت عدة إقرارات منها البريد الإلكتروني المؤرخ 8-6-2022 الذي أكد فيه البنك أن المستحق حتى تاريخه هو مبلغ 5,700,000 درهم لحساب السحب على المكشوف، ومبلغ 9,200,000 درهم لحساب الاعتمادات المستندية ليصبح الإجمالي مبلغ 14,000,000 درهم، كما أشار البريد الإلكتروني الصادر عن البنك بتاريخ 13-6-2022 إلى أنهم سددوا مبلغ 6,600,000 درهم من حساب السحب على المكشوف وتم خصمه من الحساب المبرم بين الطرفين، مما يعني أن المترصد في ذمتهم حتى تاريخ 13-6-2022 أصبح مبلغ 8,300,000 درهم وقد انخفض لاحقاً هذا المبلغ إلى 37/8,166,171 درهم في 7-11-2022 بعد سدادهم مبالغ أخرى، إلا أن الخبيرين احتسبا مبالغ إضافية بخصوص تسهيلات السحب على المكشوف والاعتمادات المستندية تزيد عن هذا المبلغ وبالمخالفة لإقرار البنك، وأنهم اعترضوا على كشف الحساب رقم 4007589551 حيث إنهم لم يتحصلوا سوى على مبلغ 95,000,000 درهم (تم صرفه للبنوك الدائنة للطاعنين) إلا أن البنك أضاف إليه مبلغ 1,100,000 درهم، زاعماً أنه تم تحويله إليهم بتاريخ 6-5-2021 على خلاف الحقيقة، وكان يتعين على الخبيرين الانتقال إلى البنك والتحقق من سبب إضافة هذا المبلغ، كما اعترضوا على كشف الحساب رقم 4007608435 وذلك بسبب بطلان احتساب مبلغ 08/2,067,319 درهماً بتاريخ 1-9-2022، حيث لم يقدم البنك المطعون ضده أي مستندات تثبت أحقيته في المطالبة بهذا المبلغ، وتمسكوا بأن هذا الحساب يثبت إخلال البنك بالتزاماته، إذ لم يسدد لهم مبلغ 65,000,000 درهم المتفق عليه كاعتمادات مستندية حيث سدد فقط مبلغ 14,100,000 درهم وقد تم سداده إليه بالكامل، إلا أن البنك لم يقدم كشف الحساب كاملاً وتعمد تقديم 18 صفحة فقط من أصل 80 صفحة ومع ذلك اعتمدت الخبرة المصرفية على هذه المستندات الناقصة دون الانتقال إلى مقر البنك للتحقق من صحة هذه المبالغ، وفي حين أنهم اعترضوا على كشوف الحساب أرقام 4007661731، 4007665757، 4007668884، 5001415701 حيث إنهم لم يتحصلوا على هذه القروض ولم تتضمن اتفاقية التسهيلات أي إشارة إليها، كما لم توضح كشوف الحساب قيمة المبالغ وسببها، أما بالنسبة إلى كشف الحساب رقم 5001478451 فقد تمسكوا بأنهم سبق لهم سداد مبلغ 6,800,000 درهم، إلا أن الخبرة التفتت عن دفاعهم، كما أنهم قد تمسكوا بأنهم لم يتسلموا جميع تلك التسهيلات بحساباتهم البنكية، وأن ما تحصلوا عليه فقط هو مبلغ 174,000,000 درهم وليس 225,000,000 درهم، ومع ذلك لم تتحقق الخبرة المصرفية سواء المنتدبة من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف من صحة هذا الدفاع أو التأكد من قيمة التسهيلات الفعلية التي تسلموها، كما أن الخبرة المصرفية المنتدبة قد خالفت المهمة المكلفة بها والأعراف المصرفية حيث احتسبت فوائد بمقدار 7,68% على التسهيلات بعد تاريخ غلق الحساب، في حين أنه كان يتعين عليها احتساب فائدة بسيطة بواقع 5% واستبعاد أي رسوم أو فوائد تأخير غير متفق عليها في عقود التسهيلات، مما أدى إلى زيادة الدين واحتساب المبلغ المستحق للبنك حتى تاريخ قيد الدعوى بمبلغ 193,951,718 درهماً دون تكليف من المحكمة بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به معولاً على تقريري الخبرة، رغم ما شابهما من قصور ورغم الاعتراضات الجوهرية الموجهة إليهما ومخالفتهما لتقرير الخبير الاستشاري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه لمحكمه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بُنى عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو إحالة الدعوى للتحقيق لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم طالما أنه فصل الأمر تفصيلًا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، والذي خلص إلى أن التسهيلات البنكية موضوع التداعي عبارة عن تسهيلات متعددة تستند إلى ملحق عقد التسهيلات المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28-3-2021 بحد ائتماني قدره 225,000,000 درهم وهي عبارة عن تسهيلات قرض لأجل بحد ائتماني 96,100,000 درهم، مخصص لشراء مديونيات من جهات دائنة للطاعنين تسدد خلال عشر سنوات على أربعين قسطاً ربع سنوي، بفائدة وفق سعر الإيبور لمدة ثلاثة أشهر بحد أدنى 4% سنوياً، وتسهيلات قرض لأجل بحد ائتماني قدره 53,900,000 درهم تسدد خلال عشر سنوات على أربعين قسطاً ربع سنوي بفائدة وفق سعر الإيبور لمدة ثلاثة أشهر بحد أدنى 4% سنوياً، وتسهيلات ائتمانية سحب على المكشوف بحد ائتماني 10,000,000 درهم مخصصة لتغطية متطلبات رأس المال العامل بسعر فائدة الإيبور لمدة ثلاثة أشهر 3% بحد أدنى 4% سنوياً. وتسهيلات ائتمانية لخطابات الاعتماد بحد ائتماني 50,000,000 درهم مخصصة لشراء واستيراد المخزون بأجل استحقاق لا يتجاوز 180 يوماً بسعر فائدة الإيبور لمدة ثلاثة أشهر 3% بحد أدنى 4%سنوياً، بالإضافة إلى تسهيلات خطابات ضمان بحد ائتماني 15,000,000 درهم موزعة كالتالي ضمان الدين ستة أشهر، ضمان أداء دفعة مقدمة 24 شهراً، الضمان المالي 12 شهراً وأقر الطاعنون بموجب المستندات المقدمة منهم باستخدامهم جزءاً من التسهيلات الائتمانية موضوع التداعي بلغ إجمالي 174,100,000 درهم عبارة عن شراء مديونية بقيمة 95,000,000 درهم، وقرض لأجل بقيمة 55,000,000 درهم وسحب على المكشوف بقيمة 10,000,000 درهم، وخطاب ائتمان 50,000,000 درهم 14,100,000 درهم وتبين أن التسهيلات موضوع التداعي موثقة بكشوف حسابات منفصلة لكل نوع منها وهي عبارة عن تسهيلات شراء مديونية مثبتة بكشف حساب رقم 4007589551، وتسهيلات قرض لأجل مثبتة بكشف حساب رقم 4007608435، وتسهيلات سحب على المكشوف مثبتة بكشف حساب رقم 1001826666، وتسهيلات خصم فواتير متعددة مثبتة بكشوف حسابات متعددة بأرقام)50011478469، 5001478451، 4007661731، 4007665757، 5001415701، 4007668884 (وبتصفية الحساب بين الطرفين تبين أن إجمالي أرصدة التسهيلات موضوع التداعي جاءت بأرصدة مدينة بلغت 56/182,417,988 درهماً مترصدة في ذمة الطاعنين كتصفية شاملة لكافة التسهيلات حتى تاريخ غلق الحساب وأن الطاعنين من الأولى حتى السادسة مدينون أصليون للبنك بهذا المبلغ، وأن الطاعنين السابع والثامن كفلاء لهذا الدين، ورتب الحكم على ذلك إلزامهم بأداء هذه المديونية، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه من حُجج مخالفة، فإن النعي عليه في هذا الذي استخلصه لا يعدو أن يكون جدلاً متصلاً بصميم الواقع في الدعوى لا يُقبل التحدي به أمام محكمة التمييز ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن الإقرارات المنسوبة إلى البنك عبر رسائل البريد الإلكتروني والتي يدعون أنها تفيد بأن المديونية أقل مما انتهى إليه تقرير الخبير، إذ إن الخبير الذي عول عليه الحكم قد بحث اعتراضاتهم بشأن هذه الرسائل، وانتهى إلى عدم صحة ما يدعونه في هذا الخصوص . وغير صحيح ما أثاره الطاعنون من خطأ في احتساب الفوائد بعد غلق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى، إذ إن الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول الحكم قضاءه عليه لم يحتسب أي فوائد أو رسوم بعد تاريخ غلق الحساب الدعوى ومن ثم فإن النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق