بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 199 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
س. ط. ع. ع. ا.
مطعون ضده:
إ. ب. د. ا. ل. ش. ذ. م. م.
ا. ك. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2105 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن سلطان طالب على عبد الله الشامسي أقام على المطعون ضده الأول ايوا كابيتالز للتسويق الدعوى رقم 3148 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية -التي أدخل فيها المطعون ضدها الثانية- إس بي دي الظاهري للاستثمار (ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 111,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 408,480 درهماً إماراتياً تم الاستيلاء عليه دون وجه حق، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ومبلغ 100,000 درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به من جراء الاستيلاء على أمواله دون وجه حق والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام . وقال بياناً لذلك، إنه بموجب إعلانات تسويقية عن فرصة للتداول الإلكتروني لتحقيق أرباح طائلة عبر تطبيقات إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي أنشأ حساب تداول لدى المطعون ضدها الأولى بمبلغ 40.000 دولار أمريكي، وأنه ظل يتداول ببيع وشراء الذهب حتى بلغت أرباحه مبلغ 111,000 دولار أمريكي في 5-6-2024، وإذ طلب من الأخيرة عبر رسائل البريد الإلكتروني سحب تلك الأرباح، إلا أنها امتنعت رغم المطالبات المتكررة، ولذا فقد اقام الدعوى ندب القاضي المشرف خبيراً أودع تقريره، وبتاريخ 21-10-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2105 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 30-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن (المدعي) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-2-2025 بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضدهما حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأحقيته في المبلغ محل المطالبة، وبأن التعامل مع الشركة المطعون ضدها الأولى كان يتم من خلال المطعون ضدها الثانية التي تعمل تحت مظلتها، وأن مقر المطعون ضدهما كان مقراً واحداً، وأنهما يستخدمان ذات البريد الإلكتروني، وبأن الخبير المنتدب من محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن الرصيد المستحق له هو مبلغ 111,838.36 دولاراً مع حفظ حق المطعون ضدهما في حال تقديم ما يفيد سداد هذا المبلغ أو جزء منه أمام المحكمة، كما أنه قدم لمحكمة الموضوع رسالة بريد إلكتروني خاصة بإنشاء حساب على منصة التداول وكذلك صورة ضوئية من شاشة التداول، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وعن دلالة المستندات المؤيدة له، وخالف الثابت بتقرير الخبرة دون أن يبين سبب اطراحه له، وعلى الرغم من أن المطعون ضدهما لم تحضرا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم ينازعا في المستندات المقدمة منه، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه . ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وتطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحُجج الخصوم، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن تؤديا إليه المبلغ المطلب به قيمة أرباحه في المضاربة على الذهب من خلال منصة التداول العائدة للمطعون ضدها الأولى والتعويض، إلا أن المستندات المقدمة منه قد خلت من دليل على أن ثمة اتفاق أُبرم بينه وبين أي من المطعون ضدهما سوى رسالة بريد إلكتروني منسوب صدورها إلى المطعون ضدها الأولى بإنشاء حساب له على الخادم الخاص بها مع تحذيره بأن المضاربة تؤدي بنسبة كبيرة إلى خسارة الأموال وبما مؤداه انتفاء مسئوليتها عن نتائج المضاربة، وأنه لم يقدم ما يفيد إيداعه مبلغ 40.000 دولار أمريكي لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، وأن الصورة الضوئية للشاشة التي قدمها ويظهر فيها اسم المطعون ضدها الأولى ومدون بها المبلغ محل المطالبة لا يجوز التعويل عليها في انشغال ذمة الأخيرة بهذا المبلغ، وأن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما لا تجزم بأنه دائن لأي من المطعون ضدهما، فيكون قد عجز عن إثبات دعواه، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق