بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 182 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ع. م. ع. ا.
مطعون ضده:
م. ف. م. ع. ا.
ا. م. ع. ا.
م. م. . ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/74 استئناف عقاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول (احمد محمود عبد السلام الشريف) أقام الدعوى 1550 /2023 عقاري ضد 1-عبد السلام محمود عبدالسلام الشريف (الطاعن ) 2- منير محمود عبدالسلام الشريف( المطعون ضده الثاني ) 3- هدى حلمي رضا عايش بطلب الحكم اصلياً: 1 - إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ مقداره 250،500 درهماً له، حصته في ريع العقار رقم 680 طوال فترة وضع يدهم على حصته منذ تاريخ 21-06-2021. 2- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ مقداره 300،000 درهماً له، حصته في ريع العقار رقم 562 طوال فترة وضع يدهم على حصته منذ تاريخ 21-06-2021. 3- إلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21-06-2021، احتياطيا: ندب خبير علي سند من انه أبرم مع المدعى عليهم الأول والثاني وشقيقهم الرابع (غير مختصم في الدعوى) عقد تنظيم إدارة "الأموال العائلية المشتركة"، وتم الاتفاق بموجبه على أن تكون مجموعة الأملاك التي باسم أيا من الأطراف عبارة عن أموال مشتركة بالمشاع، ولكل منهم الربع بالتساوي في أياً منها، ، حتى ولو كانت ظاهرة باسم أحد الشركاء منفرداً او مع شركاء أخرين، وانه على الا يكون الحق لأي أحد من من أعضاء المجلس، ولا لورثته الشرعيين، المطالبة بفك الارتباط بهذا العقد أو المطالبة بتصفية أي جزء من "الأموال العائلية المشتركة"، ولا الاحتفاظ لنفسه باي جزء من "الأموال العائلية المشتركة" حتى ولو كانت مسجلة باسمه". الا ان المدعى عليهم الأول والثاني بوضع يدهما على العقار رقم 680 (7452-648) بمنطقة وادي الصفا 5، في مشروع ذا فيلا (فيلا رقم 98) بانديروسا كامينو 4، منذ عام 2012، وكذلك العقار رقم 562 (7537-648) بمنقطة وادي الصفا 5، في مشروع ذا فيلا (فيلا رقم 90) كامينو 3 منذ تاريخ 2011. مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى رقم 336 لسنة 2020 عقاري كلي وذلك للمطالبة بحصته في ريع العقارات، وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي وشقيقه مبلغ مقداره 5/ 925 , 410 , 1 درهم قيمة ريع حصتهما من العقار رقم 680 وادي الصفا 5 طوال فترة وضع يده عليها على النحو المبين بالأسباب وبتقرير الخبير حسب المبلغ الموضح لكل مدعى. وكذلك بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي لهما مبلغ مقداره 5/ 113 , 155 , 1 درهم قيمة ريع حصتهما من العقار رقم 562 وادي الصفا 5 طوال فترة وضع المدعى عليه يده عليها على النحو المبين بالأسباب وبتقرير الخبير حسب المبلغ الموضح لكل مدعى. كذلك وضع المدعى عليهما الأول والثاني يدهما على الفيلا المشيدة على قطعة الأرض رقم (180) بمنطقة وادي الصفا (5) ، ودون أداء حصة المدعي في ريع هذا العقار، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 792/2020 عقاري جزئي. وقد حكمت المحكمة -بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ ومقداره 1,138,500 درهم للمدعيين اصلياً ورفض ما عدا ذلك. وتم تأييد الأحكام الصادرة بهاتين الدعويين من محكمة الاستئناف والتمييز واضحت نهائية وباتة وغير قابلة للطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن. وبتاريخ 03-01-2022 قام المدعى عليه الأول - وبسوء نية - بتحويل نصيبه في العقارات المذكورة أعلاه إلى زوجته حنان موسى محمود شاهين، كما قام المدعى عليه الثاني بتحويل نصيبه في تلك العقارات إلى زوجته هدى حلمى رضا عايش، وامتنع المدعى عليهم عن أداء نصيب المدعي في ريع وثمار العقارات المبينة سالفا، مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى ، وفيها طلب المدعي إدخال حنان موسى محمود شاهين خصما في الدعوى والزام المدعى عليهم والخصم المطلوب إدخاله بالتضامن والتضامم بأداء المطلوب بصحيفة الدعوى ، كما قدم عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف مذكرة طلب فيها إدخال محمد فؤاد محمود عبدالسلام الشريف ( المطعون ضده الثالث ) خصما جديدا في الدعوي ضمنها دعوي متقابلة طلب فيها القضاء 1- تثبيت ملكية المدعي تقابلاً للفيلا رقم 680 منطقة وادي الصفا 5 في إمارة دبي وإلزام المدعى عليهما أحمد محمود عبدالسلام الشريف و محمد فؤاد محمود عبدالسلام الشريف بنقل ملكية حصتهما في الفيلا رقم 680 منطقة وادي الصفا 5 في إمارة دبي لاسم المدعي تقابلاً عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-06- 2014 ثانيا- إلزام المدعى عليه منير محمود عبدالسلام الشريف بما قررته الجمعية العمومية للشركاء في البند الثالث من محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 21-06- 2014 بالإشراف على نقل ملكية الفلل المخصصة لسكن الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة و فتح حسابات جارية شخصية جديدة للشركاء في دفاتر المجموعة في الشارقة يسجل بها كافة المعاملات المتعلقة بتطبيق بنود الملكية الفردية في المستقبل كحسابات خاصة.. وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره ، قضت بجلسة 16-12-2024 أولا بقبول إدخال حنان موسى محمود شاهين خصما في الدعوى ثانيا بالزام المدعى عليه الأول عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف ان يؤدي للمدعي نصيب المدعي من الريع الصافي للعقار رقم 680 من تاريخ 01-07-2021 وحتى تاريخ 30-06-2024 بإجمالي مبلغ مقداره 208,617 درهم والزامه بان يؤدي للمدعي مبلغ أربعون الف درهم نصيبه في العقار رقم 188 وبفائدة عنهما 5 % من وقت نهائية الحكم وحتى السداد ، ثالثا : الزام المدعى عليه الثاني منير محمود عبدالسلام الشريف ان يؤدي للمدعي نصيب المدعي من الريع الصافي للعقار رقم 562 من تاريخ 01-07-2021 وحتى تاريخ 30-06-2024 بأجمالي مبلغ مقداره 50/247,583 درهم وبفائدة عنهما 5 % من وقت نهائية الحكم وحتى السداد ، رابعا قبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفضها موضوعا . استأنف احمد محمود عبد السلام الشريف (المدعي) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 2025 عقار، واستأنفه عبد السلام محمود عبد السلام الشريف (المدعى عليه الأول) بالاستئناف رقم 74 لسنة 2025 عقاري كما استأنفه منير محمود عبد السلام الشريف (المدعى عليه الثاني) بالاستئناف رقم 68 لسنة 2025 عقاري وبجلسة 12-03-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن عبد السلام محمود عبد السلام الشريف (المدعى عليه الأول) بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 11-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه فى الدعوي الفرعية برفضها بالرغم من أن طلبه في دعواه كان بتثبيت ملكيته للفيلا رقم 680 منطقة وادي الصفا 5 في إمارة دبي وإلزام أحمد محمود عبدالسلام الشريف ومحمد فؤاد الشريف بنقل ملكية حصتهما في الفيلا المذكورة لاسم الطاعن عبدالسلام الشريف تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021مما مفاده ان حقيقة طلباته هي الحكم بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021وذلك بإلزام المطعون ضدهما احمد ومحمد فؤاد بنقل ملكية حصتهما من العقار رقم 680 لاسمه وفقاً لما تم الاتفاق عليه في محضر الجمعية العمومية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ تصرف ناقل للملكية هو تنفيذ التزامات المتصرف التي من شأنها نقل الملكية إلى المتصرف اليه تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل عقد التصرف في نقل الملكية، فإن المتصرف اليه لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له ممكنين، فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن التصرف موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة التصرف وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاد وصحته فاذا تخلف شرط فإن الدعوي تكون غير مقبولة ، مما مؤداه ان المتصرف اليه لا يجاب الى طلبه بصحه و نفاذ التصرف إلا إذا كـــان انتقال الملكية إليــه وتسجـــيل الحـــكم الــذى يـــصدر لـــه في الدعــوى ممكــنا ، وكان المقرر أيضا -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد النص في المادتين (1317، 1318/1) من قانون المعاملات المدنية يدل -وبمفهوم المخالفة- على أنه لا تكتسب ملكية العقار المسجل في السجل العقاري العيني بالحيازة بوضع اليد، كما لا تثبت الملكية بصورة فعلية على خلاف ما هو ثابت بهذا السجل باعتباره حجة قاطعة ومرآة صادقة فيما اشتمل عليه، وتكريسًا لهذا المبدأ، فقد نصت المواد (7، 9، 23، 24/1) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، على أن يكون للسجل العقاري المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير، ويجب أن تسجل فيه كافة التصرفات التي من شأنها أن تنشئ حقًا عقاريًا أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المبينة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في هذا السجل العيني، وتصدر دائرة الأراضي والأملاك من واقع هذا السجل العيني سند الملكية المتعلق بالحقوق العقارية ويكون لهذا السند حجية مطلقة في إثبات الملكية، وأن هذا السند أو الشهادة وما يستخرج من هذا السجل هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ملكية العقار ، فلما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن طالب الحكم بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021وذلك بإلزام المطعون ضدهما احمد ومحمد فؤاد بنقل ملكية حصتهما من العقار رقم 680 لاسمه الا أن الثابت من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير انه ولئن كان الطاعن عبد السلام محمود الشريف يضع يده على العقار رقم 680 وادي الصفاء 5 حيث يقيم هو وزوجته (حنان موسى -الخصم المدخل)، الا انه بموجب شهادة الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 03-01-2022 فقد تبين إن العقار مملوك مشتركًا بين كل من ? المدعي/ أحمد محمود عبد السلام الشريف، محمد فؤاد محمود عبد السلام الشريف، هدى حلمي رضا عايش، وحنان موسى محمود شاهين ، فان طلب الحكم بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021وذلك بإلزام المطعون ضدهما احمد ومحمد فؤاد بنقل ملكية حصتهما من العقار رقم 680 لاسمه يكون غير مقبول فضلا عن محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021 قد تضمت تصرفات أخري لم يثبت بعد البدء في تنفيذها أو تضمنيها طلبات الحكم تنفيذها ذلك مما لا يجوز معه القضاء بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021 ويكون الطلب قد ابدي قبل الأوان مما يتعين معه عدم قبوله وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى رفضه وهو ما يتساوى مع القضاء بعدم القبول من حيث الأثر والنتيجة ،
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق