الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 183 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 183 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ل. ا.

مطعون ضده:
ع. س. س. ع. ا.
ا. ا. ل. ذ.
ا. ا. ا. ل. ا. ش. ا. ا. ذ.
و. م. ر.
ا. ا. ل. ذ. . ف.
ا. ا. ل. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/976 استئناف عقاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية 
حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه والملف الألكتروني -تتحصل في أن المدعية ( لمياء اونزار ) أقامت الدعوى رقم 1318 لسنة 2023 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية ضد المدعى عليهم ( 1: على سعيد سليمان عبيد السلامى 2 : وئام محمود رباح 3 : الـــوادي الاخــــضر للوساطة العقارية (فرع) 4 : الـــوادي الاخــــضر للــعقارات ذ.م.م 5 : الوادي الاخضر للعقارات ذ.م.م - فرع 6 : الوادي الأخضر المتميز لإدارة العقارات شركة الشخص الواحد ذ.م.م ) بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/12/2020 المتضمن بيع الفيلا رقم 43 ايه الكائنة بمشروع مدينة الوادي الأخضر مراكش مع الزام المدعى عليهم على سبيل التضامن والتضامم والتكافل بأن يردوا إلى المدعية الثمن المدفوع ومقداره مبلغ ( 278.938 دولارا) او ما يعادله (1.523.702.46) درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ ابرام العقد وحتى تمام السداد ومبلغ (500.000 درهم) تعويضا ادبيا وماديا عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة . وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 2/5/2019 اشتري زوجها (احمد محمد احمد العُزير) الفيلا رقم 43 ايه الكائنة بمشروع مدينة الوادي الأخضر مراكش لقاء ثمن قدره ( 278.938 دولارا) وبتاريخ 16/12/2020 ، قام زوجها بتحويل العقد الخاص بالفيلا المشتراة لصالحها وتم تحرير عقد بيع من المدعى عليها الأولي لصالح المدعية بشراء الفيلا وقد اقرت الأولى بسداد الاخيرة كامل الثمن و تحصلت على مخالصة مالية ممهورة بخاتم الشركة البائعة ، الا أن المدعية علمت من الصحف أن كل من المدعى عليهما الأولي والثاني مالكي الشركة المدعى عليها الرابعة قد تم القبض عليهما وايداعهما المؤسسة العقابية تنفيذاً لأحكام صادرة بحقهما في عدة جرائم بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على اموال المستثمرين ومنها القضية رقم 10298لسنة 2022 جزاء دبي ومن ثم فان المدعية وزوجها قد تعرضا للغش والتدليس وهو ما يترتب عليه بطلان العقد واذ حاقت بها اضرار مادية وادبية من جراء ذلك ثم فقد أقامت الدعوى . دفع المدعي عليهم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت حضوريا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالأستئناف رقم 976 لسنة 2024 عقاري وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة برفض الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 14/4/2025طلبت فيها نقضه.ولم يقدم اي من المطعون ضدهم ثمة مذكرات خلال الميعاد القانوني وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
حيث إن مما تنعاه الطاعنة - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى علي اعتبار ان المطعون ضدها االرابعة -الـــوادي الاخــــضر للــعقارات ذ.م.م - هي البائعة وان موطنها كما هو ثابت برخصتها التجارية امارة عجمان ، علي الرغم من تمسكها بأن المطعون ضدها الثالثة ( الوادي الاخضر للوساطة العقارية ) وهي مؤسسة قائمة في إمارة دبى وتعمل في مجال الوساطة في بيع وشراء العقارات هي الطرف الاصيل في التعاقد وقدمت للمحكمة سندات قبض الاقساط الصادرة من المطعون ضدها الثالثة الكائن مقرها بدبي واستلامها المبالغ المسددة منه لقاء ثمن وحدة التداعي وان الشهادة الدالة علي سداد كامل ثمن عقار النزاع وان كانت صادرة عن الشركة المطعون ضدها الرابعة الا أنه مثبت بها فرعين من فروعها بامارة دبي، وهو ما ينعقد معه الاختصاص الولائي بنظر الدعوي لمحاكم دبي ، كما تمسكت بأن المطعون ضده الأول على سعيد سليمان عبيد السلامى هو المالك للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة الـــوادي الاخــــضر للوساطة العقارية والوادي الاخضر للــعقارات ذ.م.م وهو الموقع على العقد موضوع الدعوى ويقوم باستخدام اسماء شركاته التابعة له كوسيلة لاستيلاء على اموال العملاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فأنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص الولائى هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتعتبر دائما قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة ، وأنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن المقرر - أن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقله عن القضاء الاتحادي أو غيرها من الجهات ، ويتعين على محاكم دبي ان تلتزم حدود اختصاصها لا تخالفها - ايجاباً أو سلباً - فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنيه اخرى، والاختصاص على هذا النحو يُعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولا يعد ذلك من قبيل الاختصاص المحلي الذي لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعه لجهة قضائية واحدة وعلى المحكمة ان تعرض له من تلقاء نفسها وصولاً إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى ، ومن المقرر - أن انعقاد الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم في حالة تعددهم شريطة أن يكون هذا التعدد حقيقياً ، ولا يكون التعدد حقيقياً إذا كان الغرض منه مجرد جلب الاختصاص للمحكمة المقامة أمامها الدعوى ، وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً ، إلاً أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ثبوتاً أو نفياً من شأن محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله ، ويتعين أيضاً أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على - أن محكمة الموضوع إذا اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبه لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، ومن المقرر كذلك - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، ولئن كان استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله - لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي الكترونياً بموقع محاكم دبي أن مقر المطعون ضدها الثالثة (الوادي الأخضر للوساطة العقارية مؤسسة فردية) والمملوكة للمطعون ضده الأول (علي سعيد سليمان عبيد السلامي) حسبما يبين من رخصتها التجارية رقم (588519) الصادرة من اقتصادية دبي بتاريخ 27/11/2006 التي كانت سارية وقت التعاقد - هو المكتب رقم 312 ملك ميثاء على العويس - بورسعيد - ديرة - دبى ، وكان انعقاد الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم في حالة تعددهم متى كان هذا التعدد حقيقياً، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن استظهار دور المطعون ضدها الثالثة في إبرام عقد بيع عقار التداعي، وعما إذا كانت قد شاركت في إبرامه ودورها في ذلك التعاقد واستلامها مبالغ من الثمن ولم يطرح سندات قبض الثمن علي بساط البحث ، كما لم يواجه الحكم ما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاعها الواردة بالنعي المطروح ، والتى سبق أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع من ثبوت صفة المطعون ضده الأول في الدعوى وأنه الموقع علي العقد والمالك لكل هذه الشركات ويقوم باستخدامها كوسيلة للاستيلاء علي اموال العملاء ولم تقسطها حقها من البحث والتمحيص وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جرًه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق