بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 181 لسنة2025 طعن عقاري
طاعن:
ن. ب. ا. ب. ع. ا.
مطعون ضده:
د. ه. ش.
ش. د. ا. د. م. خ.
ش. د. س. ا. ذ. م. م.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. ل. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
ش. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/12 استئناف عقاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة نوره بنت احمد بن عبد العزيز ابانمي أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1590 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم (1) داماك ستار العقارية ش.ذ.م.م. (2) داماك للتطوير العقاري ش.ذ.م.م. (3) داماك العقارية ش.ذ.م.م. (4) داماك هومز ش.ذ.م.م. (5) لاكشري لخدمات الاشراف الإداري ش.ذ.م.م. (6) شركة داماك العقارية دبي. بطلب الحكم ببطلان وفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 8/11/2013 وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، و بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 3,191,672.77 درهماً ومبلغ 500,000 درهم تعويضاً و الفائدة القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، و قالت بياناً لذلك إنه بموجب هذه الاتفاقية اشترت من المدعى عليهم الوحدة العقارية ( الشقة الفندقية DTPB/14/1401) المبينة بصحيفة الدعوى لقاء مبلغ 3,032,400 درهم، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع ديسمبر عام 2018، وبالرغم من أنها أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية، حال أن اجمالي المبالغ المسددة منها 3,191,672.77 درهماً، إلاً أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم بتغيير وصف الوحدة محل التداعى لتصبح وحدة سكنية بدلاً من وحدة فندقية، فضلاً عن عدم إنجازها في الموعد المتفق عليه، و إذ حاق بها من جراء ذلك أضرارُ يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بجلسة 12 / 12 / 2024 حضورياً للمدعى عليهما الأولي والسادسة، وبمثابة الحضوري لبقية المدعى عليهم برفض الدعوى، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 12/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9 / 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من رفض الدعوى، على قالة أن المطعون ضدها الأولى قد أخطرتها بتاريخ 27/9/2018 باستلام الوحدة محل التداعي، بما يعد تسليماً حكمياً لها، وأن عدم اعتراضها على تغيير استخدام الوحدة من فندقي الى سكني، يعد قبولاَ ضمنياً بالتغيير ، ومن ثم فليس لها الحق في طلب الفسخ، بالرغم من عدم ثبوت استلامها لهذا الإخطار، وأن مجرد الاشعار بالتسليم لا يمكن أن يُستنتج منه التسليم الحكمي، بحسبان أن هذا الإشعار لا يعدو أن يكون مجرد اخطار لها كمشترية باستكمال انجاز الوحدة، ثم يتبع ذلك العديد من الإجراءات وصولا للتسليم، ومن بينها معاينة الوحدة قبل الاستلام وتوقيع المخالصة ومن ثم توقيع إشعار الاستلام، و أنها لم ترتض تغيير الاستخدام لا صراحة ولا ضمناً، وإنما اتخذت موقفاً صريحاً بعدم رضاها عن أي تغيير أو تعديل، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي ? في أساسه ? في محله، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقي الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، وأنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون. ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمه الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه ? ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز - إلاً أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص اليها الحكم . ومن المقرر كذلك - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلاً لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى على قالة أن المطعون ضدها الأولى قدمت ما يفيد أنها بتاريخ 27/9/2018 قامت بإخطار الطاعنة بإشعار استلام الوحدة المتعاقد عليها، باستلام الوحدة محل التداعي، بما يعد تسليماً حكمياً لها، وأن عدم اعتراضها على تغيير استخدام الوحدة من فندقي الى سكني، يعد قبولاَ ضمنياً بالتغيير، وكذلك وجود مراسلات الكترونية بين الطرفين خلال عامي 2021 ،2022 على استلام الوحدة والتوقيع على براءة الذمة، ومن ثم فإن تسليم عين التداعى يعد تسليما قانونياً ، و أن سكوت الطاعنة عن المطالبة فترة طويلة من تاريخ إخطارها باستلام الوحدة، يعنى موافقتها وقبولها قبولاً ضمنياً على تعديل الاستخدام، دون أن يفطن الحكم إلى أن الإشعار المرسل للطاعنة سالف الذكر لم يتضمن أنه تم تعديل استخدام الوحدة محل التداعي من فندقي إلى سكنى، و أن هذا الإشعار لا يعدو أن يكون مجرد إخطار للطاعنة باستكمال انجاز الوحدة فقط دون تغيير وصفها، كما لم يواجه الحكم ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم ترتض ? صراحة أو ضمناً ? تغيير استخدام الوحدة من فندقي إلى سكنى، ، بما يقتضيه من البحث والتمحيص وبما يصلح للرد عليه، فإن الحكم يكون قد ران عليه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق