بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 176 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
خ. ج. ا. ا. ع.
مطعون ضده:
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ن. ل. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/108 استئناف عقاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-ـ تتحصل في أن الطاعن " خلدون جمال أحمد أبو عابد " أقام الدعوى رقم 400لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهما " 1- نماء للتطوير العقاري 2- داماك للتطوير العقاري" بطلب الحكم ? وفق طلباته الختامية- 1-بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن تؤديا له مبلغ 100,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. 2- إلزامهما بالتضامن والتضامم برد مبلغ48,195 درهم ضريبة القيمة المضافة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.3- مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتعديل وصف الوحدة محل النزاع من فندقي إلى سكني، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 7 يناير 2016 اشتري من المطعون ضدها الأولى الوحدة الفندقية محل النزاع رقم ( 2613) في مشروع بريفيه باي داماك الكائن بمنطقة الخليج التجاري إمارة دبي لقاء ثمن مقداره 963.900.00 درهم إلا أنها أخلت بالتزاماتها بالتأخر في الإنجاز و تغيير تصنيف الوحدة وتسليمها إليه كسكني بدلًا من فندقي بالمخالفة لما اتفق عليه وتحصلت منه على مبلغ ضريبة القيمة المضافة تحت ستار أنها وحدة فندقية رغم أنها معفاة من الضريبة بعد تغيير تصنيفها مما يحق له مطالبتها برد ما دفع دون وجه حق والتعويض عما أصابه من أضرار بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بصفتها المالكة للشركة البائعة والضامنة لكافة التزاماتها بموجب الرسالة المؤرخة 17 أكتوبر 2017 الصادرة لدائرة الأراضي، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبرة، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 13 يناير 2025 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 108لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 12 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 11 أبريل 2025 طلب فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة (180) من قانون الاجراءات المدنية أن لمحكمة التمييز أن تثير في الطعن المسائل التي تتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وأن النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه " 1- تسري قوانين الإجراءات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوي ومالم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة" يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة. وكان النص في المادة (2) " تشكيل المحاكم الابتدائية" من قرار رئيس محاكم دبي رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها الصادر بناء على التفويض التشريعي في 24 ه من القانون 8 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي على أنه أ- باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية. ب- تُشكل الدوائر الجزئية000. ج- تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول. والنص في المادة (4) منه على أن " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة.0000" والنص في المادة (6) من ذات القرار" الإحالة" على أن تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم. والنص في المادة (7) من القرار المذكور " عدم الاختصاص" على أنه إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها. والنص في المادة (11) من القرار سالف البيان " السريان والنشر" على أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية". ومفاد تلك النصوص مجتمعه أنه تختص الدائرة الكلية- المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (2) من القرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها- بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي تجاوز قيمتها مليون درهم والدعاوى غير مقدرة القيمة وأوجبت في هذه الحالة ? باعتبارها مسألة متعلقة النظام العام- على الدائرة أمام محكمة أول درجة - طالما أدرك العمل بهذا القرار أمامها قبل إقفال باب المرافعة- إذا تبين لها أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها. وكان مؤدي نص المادة 51 / 9 من قانون الاجراءات المدنية إذا تعددت الطلبات مع وحده السبب قدرت قيمه الدعوى بمجموع قيمه الطلبات، أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونيه مختلفة تقدر قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حده. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم أولًا: - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن تؤديا له مبلغ 100,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم برد مبلغ48,195 درهم ضريبة القيمة المضافة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. ثالثًا :- بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتعديل وصف الوحدة محل النزاع رقم 2613/26/PRVB الكائنة بناية PRIVE BY DAMAC من شقة فندقية إلى شقة سكنية، وكان الطلب الثالث من هذه الطلبات بشأن مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك، ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في البنود من (1إلى 8 و10و11) من المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يكون غير مقدر القيمة، الأمر الذي تعد معه قيمة الدعوى بهذه المثابة زائدة على مليون درهم وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المشكلة من قاض فرد، و ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية، وإذ كان القرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها المعمول به اعتبارًا من أول نوفمبر 2024 قد أدرك العمل به أمام محكمة أول درجة- الدائرة الجزئية- قبل إقفالها باب المرافعة في الدعوى الحاصل بجلسة 18 نوفمبر 2024 ، مما كان يجب عليها القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة المشكلة من ثلاثة قضاة لنظرها عملاً بنص المادة 7 من القرار رقم 16 لسنة 2024 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى واحالتها إلى الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية لنظرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للطاعن ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية بمحكمة أول درجة وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للمستأنف.
تصحيح خطأ مادي رقم 1 بتاريخ 09 jun 2025 تصحح الاسباب بادراج عبارة "" المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية "" بدلا من " المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية ""
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق