الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 177 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 177 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
خ. ج. ا. ا. ع.

مطعون ضده:
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ن. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1077 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( خلدون جمال احمد أبو عابد) اقام علي المطعون ضدهما ( نماء للتطوير العقاري " ش ذ م م "، شركة داماك للتطوير العقاري " ش ذ م م ") الدعوي رقم 260 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بجلسة 23/4/2024 : أولاً : بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 100،000درهم فرق السعر بين الوحدة الفندقية المتعاقد عليها والوحدة السكنية التي تسلمها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، ثانياً : إلزامهما بالتضامن والتضامم برد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المسدد منه للمدعى عليها الأولى وقدره 48,195 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، ثالثاً : مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتعديل وصف الوحدة رقم 2213/22 PRVB - الكائنة ببناية PRIVE BY DAMAC من شقة فندقية إلى سكنية - وذلك على سند من أنه بتاريخ 7/1/2016 تعاقد مع المدعى عليها الثانية (شركة نماء للتطوير العقاري) على شراء الوحدة الفندقية رقم 2213 الكائنة بمشروع (بريفيه باي داماك) بمنطقة الخليج التجاري - دبي ، لقاء ثمن إجمالي مسدد بالكامل قدره 963900 درهم ، وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في ديسمبر2017، الا أن المدعى عليها الثانية لم تقم بتسليم الوحدة إلا في 2/9/2021، كما أنجزتها كوحدة سكنية وليست فندقية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه ، كما لم تستخرج التراخيص والموافقات اللازمة للتشغيل الفندقي ، وقامت بتحصيل ضريبة القيمة المضافة منه رغم أن الوحدة سكنية ومعفاة من تلك الضريبة ، وهو ما أصابه بأضرار - ومن ثم كانت الدعوى ? ندبت المحكمة خبيراً ،وبعد أن اودع تقريره، حكمت بجلسة 28/11/2024 بمثابة الحضوري : برفض الدعوى ? استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1077 لسنة 2024 عقاري، وفيه قضت المحكمة بجلسة 25/3/2025 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 11/4/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بأسباب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى بالمخالفة لحجية الأحكام الصادرة في الدعوي رقم 320 لسنة 2024 عقاري واستئنافها رقم 861 لسنة 2024 عقاري، وكذا الدعوي رقم 318 لسنة 2024 عقاري واستئنافيها رقمي 868 و884 لسنة 2024 عقاري المقامين منه بذات طلبات الدعوى الماثلة عن وحدتين كائنتين بذات المشروع الكائن به وحدة التداعي والمقضي فيهما لصالحه بالتعويض عن فرق السعر بين الاستخدام الفندقي والسكني ، وبرد قيمة الضريبة المضافة وبتغيير وصف الوحدة إلى سكني بشهادة الملكية ، وأصبحت تلك الأحكام باتة بعدم الطعن عليها بالتمييز ومن ثم فأنها حازت قوة الأمر المقضي لوحدة الخصوم والسبب وإن اختلف رقم الوحدة، إلا أن المحكمة خالفت حجيتها وقضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى على قالة رضائه بتغيير الاستخدام واستلام الوحدة بحالتها والانتفاع بها وتأجيرها للغير دون اعتراض ، رغم أنه عند استلامها لم يكن علي علم بتصنيفها كشقة سكنية باعتبار ان شهادة الملكية جاء بها أنها شقة فندقية، وأن الثابت من مستندات التسليم أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تبلغه بتغيير تصنيف الشقة ، بالمخالفة لما قرره الحكم من أنه تم تعديل العقد ضمنياً دون ان تفطن المحكمة إلى أن انقضاء الحق لا يكون إلا بالإبراء أو استحالة التنفيذ أو مرور الزمان المسقط للحق وهو ما خلت منه الاوراق، كما خالف الحكم أيضاً نص المادة 242 من قانون المعاملات المدنية - من أحقيته كمشتري في الرجوع بنقصان الثمن وأطرح ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة من ثبوت إخلال المطعون ضدهما و استحقاقه لمبلغ 96,390 درهم كتعويض عن فرق السعر جراء تغيير الاستخدام إلى سكني وأحقيته في استرداد قيمة الضريبة المضافة وهو ما يحق له المطالبة بالتعويض ورد قيمة هذه الضريبة المدفوعة منه عملًا بالقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة فيما تضمنه من إعفاء المباني السكنية من قيمة الضريبة، خلافًا لما قضي به الحكم والذي رفض طلبه بمخاطبة دائرة الأراضي والاملاك لتعديل وصف الوحدة من شقة فندقية إلى سكنية بقاله انتفاء مصلحته حال أن ذلك يعود عليه بمصلحة مباشرة تتمثل في سهولة بيعها مستقبلاً ، خاصة أن الوحدات الفندقية تعامل معاملة تجارية بخلاف السكنية ، إذ تفرض ضريبة قيمة مضافة على عقود ايجار الوحدة الفندقية عند تحريرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قوة الأمر المقضي به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن المقرر ايضاً - أن ما تلتزم به محكمة التمييز ? عملًا بالمادة 190/1/ج من قانون الإجراءات المدنية ? هي المبادئ القانونية الصادرة من دوائرها أو هيئتها العامة أو من هيئة توحيد المبادئ بين السلطات الاتحادية والمحلية ، ومن المقرر أيضًا عملًا بحكم المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية أن المتصرف إليه هو من يتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة وأنه ليس على المتصرف إلا احتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، والعبرة في استحقاق الضريبة في هذه الحالة هو تاريخ وضع السلعة بتصرف المستلم وبالغرض من استخدام العين وقت بيعها ولو تم تغييره لاحقًا ، ومن المقرر - أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقي الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، وأنه إذا كان العقد صحيحًا ولازمًا فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون. وأنه إذ أسقط شخص حقًا من الحقوق التي يجوز له اسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد اسقاطه لا يعود ، ومن المقرر - أنه يشترط في الرضا أو القبول الضمني صدور فعل أو إجراء يكشف بجلاء عن هذا الرضا أو القبول ، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الرضا أو القبول الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات واستخلاص الواقع منها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح البعض الآخر ، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، دون أن تكون ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بتتبعهم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات - لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها الكترونياً بموقع محاكم دبي - أن الطاعن استلم وحدة التداعي بتاريخ 4/9/2021 وقام بتأجيرها للغير عدة مرات من تاريخ 25/9/2021 كوحدة سكنية ، ولم يتمكن الخبير من معاينتها لوجود مستأجر بها ، وهو ما يُعد قبول ورضاء ضمني منه بحالتها آنذاك وبتغيير استخدامها المصرح به من فندقي الي سكني ، كما أنه تراخي في رفع دعواه حتي بداية عام 2024 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استلامها والانتفاع بها وتأجيرها للغير مما يسقط حقه في طلب التعويض عن اختلاف الاستخدام المصرح به ، خاصة ان البائعة وضعت الوحدة تحت تصرفه منذ تاريخ استلامها بتصنيف (وحدة فندقية) وفقاً لعقد البيع ، ومن ثم فإن التغيير اللاحق للتصنيف لا يؤدي إلى إعفائه من الضريبة المضافة وفقاً لتصنيفها كشقة فندقية عند إبرام العقد ، في ظل صدور شهادة الملكية بالتصنيف كفندقي بما يستحق عنها ضريبة قيمة مضافة بواقع 5% من إجمالي الثمن يلتزم بسدادها ، وهو وشأنه في اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك للنظر في طلبه بشأن تغيير تصنيف الوحدة وفقاً لقواعد واجراءات الدائرة في هذا الشأن ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى أخذاً بما قرره الطاعن في صحيفة دعواه ومذكراته، وما ورد بتقرير الخبرة من قيامه بتأجير الوحدة للغير كشقة سكنية أكثر من مرة منذ استلامه لها وحتى الآن ، فإنه يكون قد خلص إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بشأن تخطئته للحكم المطعون فيه لمخالفته حجية أحكام نهائية سابقة حازت قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم و المقضي فيها بأحقيته بذات الطلبات في الدعوى الماثلة، بحسبان أنها تتعلق بوحدتين خلاف الوحدة محل الدعوى الراهنة بما لا تحوز تلك الأحكام النهائية قوة الأمر المقضي في هذه الدعوى لاختلاف الموضوع، كما أنه لم يطعن عليها بالتمييز حتي يتسنى الالتزام بحجية ما ارسته محكمة التمييز من مبادي قانونية فيها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، كما لا يجديه نعيه بعدم علمه بتصنيف الوحدة كشقة سكنية وقت استلامها ، إذ اوري تقرير الخبرة قيامه بتأجيرها للغير عدة مرات (كوحدة سكنية) منذ استلامه لها عام 2021 وحتي الآن ، كما لا يجديه التمسك بعدم توافر شروط انقضاء الحق ، واحقيته كمشتري بالرجوع بنقصان الثمن ، بعد أن ارتضي ضمنياً باستلام الوحدة بالحالة التي هي عليها وبتغيير استخدامها المصرح به ، وكان لا جدوي من تعييب الطاعن على ما أورده الحكم من أسباب تبريرًا لقضائه من رفض طلبه بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتغير تصنيف الوحدة في شهادة الملكية، ذلك لأن ما تورده من دائرة الأراضي والأملاك في سجلاتها من بيانات بشأن الملكية لها حجيتها، فإن وجد الطاعن مبرر قانوني يبيح له تعديل تلك البيانات فعليه ? إن رغب في ذلك - أن يتقدم بطلب مشفوعًا بما لديه من مستندات إلى الدائرة لفحصه وإجراء التغيير- إن كان- وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن، كما أنه لا تثريب علي الحكم إن هو أطرح بعض ما جاء بتقرير الخبرة إذ هو لا يقضي إلا على أساس ما يطمئن إليه فيه ، ويضحي النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق