بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 178 ، 179 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. ج. ح.
مطعون ضده:
ا. م. ا. ا. ا.
ح. ح. ا.
م. أ. ا. ا. ب. ا. ا. ع. ا. ا. م. أ. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1027 استئناف عقاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن ـ في الطعنين 178 ، 179 لسنة 2025 عقاري ــ " جمال جوزيف حامد " أقام الدعوى رقم 690 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهما الأولى ، والثانية ــ في الطعنين سالفي البيان ــ " حكمت حسين الحاج ، المها محمد احمد الكيتوب النعيمي " بطلب الحكم بفسخ عقد شراء الفيلا رقم K 14 ـ سعفة K ـ نخلة جميرا ـ قطعة رقم 971 سند الدعوى وملحقه مع إلزامهما بأن تردا له أصل الشيك رقم 000041 المسحوب على بنك الفجيرة الوطني بقيمة 2,910,000 درهم المسدد من ثمن شراء الفيلا وفى حالة تعذر ذلك رد قيمته ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب نموذج عقد البيع الموحد لدائرة الأراضي والأملاك تعاقد مع المطعون ضدهما الأولى ، والثانية على شراء الفيلا سالفة البيان لقاء ثمن إجمالي مقداره 29,100,000 درهم ونفاذاً لذلك العقد قام بتحرير شيك لصالحهما بمقدم الثمن بقيمة 2,910,000 درهم مسحوب على بنك الفجيرة الوطني ، وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن ونقل الملكية خلال موعد غايته 9/2/2024 ، وأمتد ذلك الميعاد بموجب ملحق عقد لمدة 90 يوماً انتهت دون إتمام عملية البيع لإخلالهما بالتزاماتهما لعدم قيامهما بما هو ضروري لنقل ملكية الفيلا باسمه فلم تقدما شهادة عدم الممانعة ، كما تبين أن الفيلا محملة بغرامات كان يتوجب عليهما سدادها، ومن ثم أقام الدعوى ، قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تكليف الطاعن بتصحيح شكل الدعوى باختصام ولي القاصر " المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي"، وإعادة ملف الدعوى إلى النيابة عقب ذلك لإبداء الرأي في الموضوع ، أدخل الطاعن المطعون ضده الثالث ــ في الطعن 178 لسنة 2025 عقاري ــ " محمد أحمد الكيتوب النعيمي بصفته الولي الطبيعي على القاصر / المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي " خصماً في الدعوى ، ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى ، وبعد إيداع التقرير حكمت المحكمة بقبول إدخال محمد أحمد الكيتوب النعيمي بصفته الولي الطبيعي على القاصرة المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي خصماً في الدعوى شكلاً ، وبرفض موضوع الدعوى والإدخال ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1027 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن " جمال جوزيف حامد " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 11/4/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى، والثالث مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن، كما طعن نفس الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 10/4/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى، والثالث مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت ضمهما للارتباط، وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن المحكمة تنوه أن ما ورد بصحيفة الطعن رقم 179 لسنة 2025 عقاري من أن اسم المطعون ضده الثالث هو " محمد احمد على الكيتوب النعيمي " غير مؤثر على شكل الطعن ، ذلك أن البين من الأوراق ، ومتن صحيفة الطعن ، ومذكرة دفاع المطعون ضدهما الأولى ، والثالث أن المقصود بالخصومة هو " " محمد أحمد الكيتوب النعيمي بصفته الولي الطبيعي على القاصر / المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي" ، كما وأن الثابت من صحيفة الطعن الضام المرتبط رقم 178 لسنة 2025 عقاري، تمام اختصام سالف الذكر بصفته ولي تلك القاصر ، ومن ثم يكون الطعنان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية " المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي " قاصر ، وبجلسة 30/5/2024 قرر القاضي المشرف بمحكمة البداية التأجيل لجلسة 27/6/2024 وإحالة الدعوى للنيابة العامة لابداء الرأي ، وبجلسة 27/6/2024 تم إرفاق مذكرة النيابة التي طلبت فيها تكليف المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام الولي أو الوصي على القاصر ، وإعادة ملف الدعوى عقب ذلك للنيابة لإبداء الرأي في موضوعها ، وإذ فصلت محكمة أول درجة في الموضوع دون إعادة الدعوى للنيابة لإبداء الرأي ومن ثم يكون حكمها باطلاً ، وإذ خلا ملف الاستئناف مما يفيد تدخل النيابة لإبداء الرأي في الدعوى وقامت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة الباطل فإن حكمها وفقا للمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة التمييز كما هو الشأن بالنسبة للخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، كما من المقرر أن النص في المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلا : 1 ـ ....2 ـ ......3 ـ الدعاوي الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ." يدل على أن المشرع قد أوجب تدخل النيابة العامة في الدعاوي والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والقصر والمفقودين ، والمقصود بها الدعاوي والمنازعات التي يكون فيها عديمي الأهلية وناقصيها خصماً في الدعوى سواء أكان أحد هؤلاء ممثلاً فيها بنفسه أو ممثلاً فيها بغيره ، فإذا صدر الحكم فيها بدون هذا التدخل كان باطلاً وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أيه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمة التمييز ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ذلك أن المشرع يهدف من هذا الإجراء تحقيق مصلحه عامه تتمثل في رعاية حقوق وأموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين بحسبان أن النيابة العامة هي الممثل للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون ، ولأن الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بتدخل النيابة العامة في الدعوى وإبداء الرأي فيها فقد أوجب المشرع ـ بالمادة 68 من ذات القانون ـ على مكتب إدارة الدعوى إخطار النيابة العامة في موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ، أو إخطارها بناءً على أمر المحكمة إذا عُرضت المسألة ـ مما تتدخل فيها النيابة ـ أثناء نظر الدعوى ، كما من المقرر كذلك أن تدخل النيابة العامة أمام محكمة أول درجه وإبداء رأيها ، لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الاستئناف ، ذلك إن الخصومة أمام محكمة الاستئناف - بالنظر إلى إجراءاتها - مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجه ومتميزة عنها ، فما يجري على احداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، لا سيما مع النص في عجز المادة رقم 71 من القانون سالف البيان على أن النيابة هي آخر من يتكلم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن مختصما ً المطعون ضدها الثانية ( المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي) وهي قاصر ــ مواليد 29/7/2006 حسب الثابت من جواز سفرها ــ ، وقام القاضي المشرف بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي لوجود قاصر ، فقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تكليف الطاعن بتصحيح شكل الدعوى باختصام ولي أو وصي القاصر سالفة البيان ، وإعادة ملف الدعوى عقب ذلك إلى النيابة لإبداء الرأي في الموضوع ، وقام الطاعن باختصام المطعون ضده الثالث " محمد أحمد الكيتوب النعيمي بصفته الولي الطبيعي على القاصر / المها محمد أحمد الكيتوب النعيمي" خصماً في الدعوى ، وعقب ذلك فصلت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى دون أن تعيد الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي في موضوعها لا سيما وقد طلبت النيابة ذلك ابتداءً قبل اكتمال شكل الدعوى ، ومن ثم فإن حكم أول درجة يكون باطلاً لعدم تحقق مبتغى تدخل النيابة العامة ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان حكم أول درجة ، ومن ثم إعمال مقتضى المادة 64 سالفة البيان من وجوب تدخل النيابة العامة ، ثم القضاء في موضوع الدعوى بعد تمام التدخل ، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتنكبت هذا الطريق ـــ وخلا ملف الاستئناف من تدخل النيابة العامة ــ وقضت في موضوع الدعوى بالمخالفة لما تقدم دون تدخل النيابة العامة فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب ــ المتعلق بالنظام العام ــ دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 178 ، 179 لسنة 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهما الأولى، والثالث ــ بصفته الولي الطبيعي على القاصر " المها " ــ مصروفات الطعنين ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع رد التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق