بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 180 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. د. س. ا. ذ. م. م. ..
مطعون ضده:
ش. ل. ل. ا. ا. ل. ا.
ت. ب. إ. إ. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1071 استئناف عقاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " تي بيه إس إنفستمنتس ليمتد " أقامت الدعوى رقم 370 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " شركة داماك ستار العقارية ذ م م " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بفسخ عقود الشراء المؤرخة في 7/5/2013 لعدد (11) وحده عقارية أرقام "401,402,403, ,405,501,502,503,504,505,506,507 EBB /) مع (22) موقف سيارات بمشروع برج المكاتب اكزكيوتيف باي ( Executive Bay ) ، ورد الثمن المسدد منها مبلغ 10,071,040.00درهم ، وإلزامها بالتعويض عن فوات كسب عائد استثمار الوحدات بمبلغ 9,297,784.00درهم ، وإلزامها بالتعويض عن فوات كسب عائد الانتفاع بعدد 22 موقف سيارات بمبلغ 1,584,000.00 درهم ، وإلزامها بالتعويض الاتفاقي المتمثل في غرامة تأخير الاستلام 2% بمبلغ 25,728,048.00درهم ، والفائدة القانونية للمبالغ المحكوم بها بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب اتفاقيات الشراء المؤرخة 7/5/2013 اشترت من الطاعنة (11) وحده عقارية ــ سالفة البيان ــ مع (22) موقف سيارات بمشروع برج المكاتب اكزكيوتيف باي ( Executive Bay ) لقاء ثمن مقداره 10071040 درهم تم سداده بالكامل عند توقيع الاتفاقيات ، إلا أن الطاعنة امتنعت عن تسليمها تلك الوحدات والمواقف حتى تقوم بالتوقيع على مخالصة بإبراء ذمتها ، كما فرضت مبالغ ورسوم خدمة غير مستحقة على الوحدات ، كما قامت بتسجيل الوحدات بمساحة تقل عن المساحة الواردة بالعقود ، ومن ثم أقامت النزاع رقم 456 لسنة 2023 تعيين خبرة ، ثم أقامت الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1540 لسنة 2021 مدني جزئي ، وطلبت إدخال / شركة لاكشري لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ( المطعون ضدها الثانية ) خصما في الدعوى ، لتقديم ما تحت يديها من مستندات تخص الدعوى ووجهت طلباً عارضاً ( دعوى متقابلة ) بإ لزام المطعون ضدها باستلام الوحدات موضوع الدعوي ، وإلزامها بأن تؤدي لها غرامة التأخير في استلام الوحدات ومقدارها مبلغ 25,728,048 درهم وما يستجد من غرامات تأخير بواقع 2% شهرياً حتى استلام الوحدات، ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد الرسوم، وفي موضوع الدعوى الأصلية بفسخ اتفاقيات البيع والشراء موضوع الدعوى المؤرخة 7 مايو 2013 ، وإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها الأولى الثمن المسدد منها عشرة ملايين وواحد وسبعون ألف وأربعون درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ تسعة ملايين ومائتان وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، ــ وانتهت بأسباب الحكم إلى رفض طلب الطاعنة إدخال شركة لا كشري خصماً في الدعوى ــ ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1071 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 180 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ11/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفعت فيها بعدم قبول الطعن فيما يخص طعن الطاعنة بخصوص دعواها المقابلة لعدم سدادها رسمها ، كما طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون الأولى بعدم قبول الطعن فيما يخص دعوى الطاعنة المقابلة لعدم سداد رسمها ، فإنه مردود ذلك أن الطعن ــ في هذا الخصوص ــ وارد على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف الذي أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعنة المتقابلة ، وقد استوفى ــ في هذا الخصوص ــ شرائطه الشكلية . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك لقضائه برفض طلبها إدخال شركة لاكشري لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك (المطعون ضدها الثانية) خصماً في الدعوى لتقديم ما تحت يدها من مستندات رغم كون تلك الشركة هي القائمة على إدارة المبني الكائن به وحدات النزاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه وإذ كان بمكنة الطاعنة ــ ودون توقف على إذن من المحكمة ــ عملاً بمفهوم المادة 96 إجراءات مدنية أن تدخل في الخصومة أمام محكمة أول درجة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أعرض عن طلبها سالف البيان التزاماً منه بالنظر المتقدم بيانه، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى الأصلية مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 1540 لسنة 2021 مدني جزئي والذي انتهى إلى رفض دعوى المطعون ضدها الأولى قبلها بالتعويض عن حرمانها من الانتفاع بوحدات النزاع تأسيساً على سبق تعويضها عن اختلاف مساحة الوحدات بالحكم الصادر في الدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي ، وثبوت إصدار شهادات ملكية باسم المطعون ضدها الأولى لوحدات النزاع بالمساحات الصحيحة ، وعجز المطعون ضدها الأولى عن إثبات امتناع الطاعنة عن تسليم وحدات النزاع ، وانتفاء خطأ الطاعنة في هذا الخصوص ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على اختلاف الطلبات في الدعويين وكون الحكم المحاج به بمثابة رفض لتلك الدعوى بحالتها فلا يحوز الحجية ، وأقام قضاءه بالفسخ ورد الثمن والتعويض على سند من ثبوت خطأ الطاعنة بالمخالفة لحجية الحكم سالف البيان ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل حكم قضائي في الموضوع تكون له حجية الشيء المحكوم به ، وهذه الحجيه تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، وأن قضاء الحكم السابق النهائي في مسالة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أيه دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 1540 لسنة 2021 مدني جزئي التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قبلها بغية التعويض عن عدم الانتفاع بوحدات النزاع لعدم تسليمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد طرح ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص تأسيساً على أن الدعوى الماثلة تختلف في الطلبات عن الدعوى سالفة البيان ، وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى هو بمثابة رفض لتلك الدعوى بحالتها ، في حين أن البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1540 لسنة 2021 مدني جزئي أنه حكم فصل في موضوع النزاع المطروح عليه ، وليس حكم برفض الدعوى بحالتها ، وبالرغم من أن اختلاف الطلبات في الدعويين لا يحول دون بحث محكمة الموضوع مدى توافر فصل الحكم المحاج به في مسألة مشتركة بين الدعويين ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من رفض دفع الطاعنة بحجية الحكم سالف البيان ، وهو ما يستتبع لزوما عملا بالمادة 187/2 إجراءات مدنية نقضه فيما قضى به ــ في الدعوى الأصلية ــ من فسخ لعقود البيع سند الدعوى ، وإلزام الطاعنة برد الثمن ، والتعويض، ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة بقضاء الحكم في موضوع الدعوى الأصلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن طلب الطاعنة العارض (الدعوى المتقابلة) الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بعدم قبول دعواها المتقابلة لعدم سداد الرسم رغم أحقيتها في الدعوى، وعدم قيام المحكمة بتحديد الرسم وتكليفها بسداده، وإذ ألزمها الحكم بمصاريف الدعوى المتقابلة ورسومها رغم عدم نظر المحكمة لها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بقضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المتقابلة فهو مردود ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً للمادة رقم 3 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي أنه لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه ما لم يكن قد صدر قرار من لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، كما من المقرر وفقاً للمادة 17 من ذات القانون أنه يستوفى من مقدم الدعوى المتقابلة رسم مستقل يٌحتسب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ،وكان المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنه بعد إيداع المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى سواء الكترونياً أو ورقياً وقيام المكتب بتقدير الرسوم القضائية المقررة وإخطار المدعي أو وكيله المودع للصحيفة بها ، أن يقوم المدعي بسدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية ، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة فعلى مكتب إدارة الدعوى القيام بقيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها ، أما إذا تراخى المدعي عن سداد الرسوم القضائية خلال المدة المشار إليها فعلى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى توقيع الجزاء الإجرائي المقرر في هذا القانون وهو التقرير باعتبار قيد الصحيفة كأن لم يكن ، أو أن يصدر قراراً بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها ، فإذا ما أغفل القاضي مار البيان إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وقام المدعى بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وكان هذا السداد مطابقاً للقانون ، فإن قيد الصحيفة يكون منتجاً لآثاره من تاريخ هذا السداد ، لما كان ذلك وكان البين من ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وملف البيانات المالية للدعوى أن محكمة أول درجة بجلسة 11/6/2024 أجلت نظر الدعوى لإعلان الخصم بدعوى الطاعنة المتقابلة وسداد رسمها ، وتم تقدير رسوم دعوى الطاعنة المتقابلة واشعارها بمقدار الرسم ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سداد الطاعنة الرسم المقدر عن دعواها المتقابلة ، ولم تدع هي بحدوث السداد ، ومن ثم فإن دعواها المتقابلة ( الطلب العارض) تكون غير مقبولة ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشق النعي سالف البيان على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بإلزام الطاعنة بمصاريف ورسوم دعواها المتقابلة فإنه سديد ، ذلك أنه ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى ــ على نحو ما سلف بيانه ــ إلى عدم قبول دعوى الطاعنة المتقابلة لعدم سداد الرسم ، ومن ثم فلا محل لإلزام الطاعنة بمصروفات ورسوم دعواها المتقابلة التي لم تُنظر من قبل المحكمة لعدم سداد رسمها ، وإذ خالف الحكم ذلك النظر وألزم الطاعنة بمصروفات ورسوم دعواها المتقابلة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف ـــ فيما نقض من الحكم المطعون فيه ــ صالح للفصل فيه .
وحيث إنه بالنسبة لما تثيره المستأنفة بشأن حجية الحكم الصادر في الدعوى ، وعدم امتناعها عن تسليم وحدات النزاع ، ولما كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من خصومه ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، ولو مع اختلاف الطلبات في الدعويين ، طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أي طالما كانت المسألة الاساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشته ، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين ، ومدى تنفيذ المتعاقد لالتزامه التعاقدي ، وتوافر مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين من عدمه ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، كما من المقرر أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد ، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكماً ، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الأذن بقبضه وعدم وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون حيازته إلا إذا كان هذا المانع ناشئاً عن فعل المشتري أو تقصيره ، أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلماً للمبيع في حاله معينة ، أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليماً أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية أو إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري ، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معلومة وإلا أعتبر مسلماً فلم يفعل ، لما كان ذلك وكان البين من أوراق ومستندات الدعوى أن المستأنف ضدها( المدعية في الدعوى الأصلية الماثلة ) سبق وأن أقامت على المستأنفة الدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي بغية التعويض عن النقص في مساحة وحدات النزاع ـ موضوع الدعوى الماثلة ــ وقٌضي في تلك الدعوى بإلزام المستأنفة بتعويض المستأنف ضدها عن نقص مساحة الوحدات ، وقد صار ذلك الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 14/3/2018 برفض الطعن رقم 542 لسنة 2017 عقاري ، ثم أقامت المستأنف ضدها سالفة الذكر على المستأنفة الدعوى رقم 1540 لسنة 2021 مدني جزئي بغية التعويض عن عدم الانتفاع بوحدات النزاع على سند من امتناع المستأنفة عن تسليمها وحدات النزاع وفق المساحات المتفق عليها ، واشتراطها لتسليم الوحدات سداد رسوم خدمات غير مستحقة ، والتوقيع على شهادة إبراء ذمة بعدم أحقيتها في المطالبة بتعويضات ، وقد قُضي في تلك الدعوى بالرفض تأسيساً على انتفاء خطأ المستأنفة وعدم امتناعها عن تسليم المستأنف ضدها وحدات النزاع لخلو أوراق تلك الدعوى من دليل على امتناع المستأنفة عن تسليم وحدات النزاع بعد صدور الحكم في الدعوى رقم 351لسنة 2015 عقاري كلي الذي عوض المستأنف ضدها عن نقص مساحة الوحدات ، وصدور شهادات بملكية الوحدات باسم المستأنف ضدها بالمساحات الصحيحة ، و قيام المستأنفة بإخطار المستأنف ضدها لاستلام الوحدات عدة مرات ، وعدم إثبات المستأنف ضدها سبب عدم استلامها للوحدات رغم إخطارها بذلك ، وإذ صار ذلك الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 26/1/2023 برفض الطعنين رقمي 515 ، 554 لسنة 2022 مدني ، ومن ثم فإن ذلك الحكم البات ــ الصادر في الدعوى رقم 1540 لسنة 2021 مدني جزئي ــ يكون قد فصل في مسألة أساسية هي عدم امتناع المستأنفة عن تسليم وحدات النزاع إلى المستأنف ضدها ، وعدم تقديم المستأنف ضدها سبب مبرر لعدم استلامها الوحدات ، بما يمتنع معه على طرفي الدعوى الماثلة من إثارة هذه المسألة في أي دعوى لاحقة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، ومن ثم يمتنع على المستأنف ضدها ما تثيره في الدعوى الماثلة من امتناع المستأنفة عن تسليمها وحدات النزاع حتى تقوم المستأنف ضدها بسداد رسوم خدمات غير مستحقة ، وتوقع على مخالصة إبراء ذمة لها ، وتسجيلها الوحدات بمساحات أقل عن المتفق عليه ، لا سيما وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة مما يدل على إتيان المستأنفة بفعل جديد يدل بجلاء على الامتناع عن التسليم عقب صدور حكم محكمة التمييز في الطعنين 515 ، 554 لسنة 2022 مدني ، وقبل قيد الدعوى الماثلة ، لا سيما وأن خطابات المخالصة وابراء الذمة المقدمة من المستأنف ضدها سندا لدعواها مؤرخة 16/4/2014، ومن ثم ومتى استقام ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق قيام المستأنفة بتسجيل وحدات النزاع ومواقف السيارات الخاصة بها باسم المستأنف ضدها بالسجل العقاري ، ومن ثم تنفيذ التزامها بالتسليم حكماً ، كما طلبت في الملف رقم 11 لسنة 2023 عرض وايداع عقاري التصريح لها بإيداع مفاتيح وحدات النزاع خزينة المحكمة على ذمة المعروض عليها (المستأنف ضدها) مما يدل على حسن نيتها في تنفيذ تسليم وحدات النزاع تسليماً فعلياً، الأمر الذي تنتفي معه مبررات فسخ عقود بيع تلك الوحدات التي ساقتها المستأنف ضدها سندا لدعواها ، ومن ثم تكون دعواها جديرة بالرفض ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى في الدعوى الأصلية بفسخ عقود بيع وحدات النزاع ، ورد الثمن ، والتعويض فإنه يكون متعين الإلغاء ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية.
وحيث إنه ــ وعلى هدي ما سلف بيانه بالنسبة لمصاريف ورسوم دعوى المستأنفة المقابلة ــ لا محل لإلزام المستأنفة بمصروفات ورسوم دعواها المتقابلة بعد انتهاء الحكم المستأنف بعدم قبول تلك الدعوى لعدم سداد رسمها ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة( المدعية في الدعوى المقابلة) بمصاريف ورسوم دعواها المتقابلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ لعقود بيع وحدات النزاع ، وإلزام للطاعنة برد الثمن والتعويض ، وفيما قضى به في دعوى الطاعنة المتقابلة من إلزام الطاعنة بمصروفات ورسوم تلك الدعوى ، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك ، وألزمت الطاعنة المناسب من المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 1071 لسنة 2024 عقاري ــ فيما نقض من الحكم المطعون فيه ــ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ لعقود بيع وحدات النزاع ، وإلزام للمستأنفة برد الثمن والتعويض ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية ، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة ( المدعية في الدعوى المقابلة) بمصروفات ورسوم دعواها المتقابلة، وألزمت المستأنفة المناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق