الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 175 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 175 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ل. م. ب.
ا. ل. . ب.

مطعون ضده:
د. ه. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/981 استئناف عقاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها -المدعية -دبي هيلز استيت -اقامت علي الطاعنين -المدعي عليهما - اشوين لالشند بانشوليا ,لالشند ماجهانمال بانشوليا - الدعوي رقم 562 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم - وفق الطلبات الختامية - بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/03/2021 وبرد قطعة الأرض محل التداعي اليها خالية من الأشخاص والشواغل ومن أي حقوق متعلقة بالغير . و بأحقيتها في الاحتفاظ ومصادرة مبلغ 2,129,560 درهما وهو ما يعادل نسبة 40% من سعر الشراء وفقا للبند11/2-أ من اتفاقية االتعاقد والفوائد القانونية بنسبة 5% من المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية و بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لمحو تسجيل الأرض محل التداعي من اسم الطاعنين -المدعى عليهما- وإعادة تسجيلها باسمها . وذلك على سند من أنه بموجب اتفاقية بيع مؤرخة 10/3/2021 تلاقت ارادة الطرفين علي شراء الطاعنين قطعة الأرض رقم 1021 بمشروع ذا باركوي بمنطقة دبي هيلز بقصد بناء وتشييد فيلا عليها وفقا للمواصفات والمخططات المعتمدة، وذلك لقاء ثمن مقبوض مقداره 5323901 درهم ، وقد اتفق الطرفان على التزام الطاعنين المدعى عليهما ببدء أنشاء الفيلا في موعد أقصاه خمسة عشر شهرا من تاريخ الشراء السالف بيانه، وأنه بتاريخ 24/8/2021 قامت المطعون ضدها المدعية بتسجيل قطعة الأرض باسمهما في السجل المبدئي لدي دائرة الأراضي والاملاك، الا انهما اخلا بالتزامها بالبدء في إجراءات بناء قطعة الأرض المتعاقد عليها بل إنهما لم يتحصلا على التصاريح والموافقات اللازمة للبدء في إجراءات البناء حتي تاريخه، واذ ا أنذرتهما بضرورة الوفاء بالتزاماتهما العقدية دون جدوى، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة في 10/3/2021 ورد ارض التداعي الي المطعون ضدها خالية من الشواغل والاشخاص ومحو قيدها من سجلات دائرةالأراضي والأملاك الحاصل باسم الطاعنين وبإعادة قيدهاباسمها . ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالأاستئناف رقم 981 لسنة 2024 وبتاريخ 13-3-2025قضت برفض الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 11-4-2025 طلبت فيها تمييزه ولم تقدم المطعون ضدها (المدعية)مذكرة بدفاعها في الميعاد المقرر قانوناً.وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
وحيث ان حاصل ماينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ قضي بانفساخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 10/3/2022 لتحقق الشرط الصريح الفاسخ في جانبهما لأخلالهما بالتزامها بالبدء في البناء خلال المدة المتفق عليها وهي سنة من تاريخ التعاقد معولا في ذلك علي تقرير الخبيررغم تمسكهما امام الخبيرومحمكة الموضوع بعدم اخطارهما بذلك و بأن هناك اسباب خارجة عن ارادتيهما حالت دون تنفيذ التزامها في الموعد المتفق عليه منها تأخير المطعون ضدها في تسجيل ارض التداعي وتسليمها لهما في 24/8/2021 بعد خمسة اشهر من تحرير العقد فضلا عن طلبها العديد من التعديلات علي المخططات والتصميمات الهندسية المقدمة منهما ووجود كثير من الصعوبات من اجل الحصول علي التراخيص وتصاريح البدء في البناء وانهما لم يتقاعسا في تنفيذ بنود العقد انهما سددا كامل ثمن أرض التداعي وطلبا ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتحقيق هذا الدفاع الا ان الحكم التفت عن ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في اساسه سديد ذلك أنه من المقرروعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بانه لئن كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الصريح الفاسخ الذي يسلب محكمة الموضوع كل سلطة في تقدير فسخ العقد إلا أنه يلزم أن يرد هذا الشرط بصيغة صريحة قاطعة الدلالة على وقوع فسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبه له، كما وأن الفسخ لا يعتبر صريحا في حكم المادة 271 من قانون المعاملات المدنية، إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام،. ومن المقرر أن المناط فى تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه المتعاقدان منها، ويعد تكييف العقود المتنازع عليها مسألة قانونية يتعين على محكمة التمييز أن تعرض لها وتقول كلمتها . لما كان ذلك وكان الثابت من اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 10 -3-2021 التي تلاقت عليها ارادة الطرفين انه ورد بها ( وقد نص في البند (1) من الاتفاقية تحت عنوان "تاريخ البدء: يقصد به التاريخ الذي يلتزم فيه المشتري ببدء إنشاء الفيلا على قطعة الأرض في موعد أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ عرض الشراء" أي في تاريخ 10/03/2022، كما نص في البند (11) تحت عنوان "الإنهاء: (11-1) دون الإخلال بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو في أي مكان أخر، يجوز للبائع إنهاء هذه الاتفاقية من جانب واحد على الفور دون الحاجة إلى أي إخطار أو إجراءات قانونية أو حكم محكمة عند وقوع أي من الأحداث التالية ، ويحق للبائع إعادة الدخول ووضع يده على قطعة الأرض (في حال تسليم قطعة الأرض بالفعل إلى المشتري ) في حال: (ب) في حالة إخفاق المشتري في بدء أعمال البناء في تاريخ البدء المقرر أو في إنجاز أعمال بناء الفيلا وتجهيزها بالكامل بما يرضي البائع والحصول على شهادة المسح النهائية وشهادة الإنجاز في تاريخ الإنجاز أو قبله ، كل حسب مقتضى الحال. وتفاديا لأي شك أو التباس، يقر المشتري ويوافق بموجبه بشكل نهائي ودون قيد أو شرط على أن بناء الفيلا وتجهيزها على قطعة الارض يعد شرطا جوهريا لأداء هذه الاتفاقية (مثله مثل أداء سعر الشراء) وبناء عليه فإن إخفاق المشتري في بدء أعمال البناء في تاريخ البدء المقرر أو في إنجاز أعمال بناء الفيلا وتجهيزها والحصول على شهادة المسح النهائية وشهادة الإنجاز في تاريخ الإنجاز أو قبله يُشكل انتهاكا وإخلالا جوهريا بأحكام هذه الاتفاقية والتي تصل إلى إنهاء هذه الاتفاقية.." فان صيغة الشرط علي النحو سالف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين حتما علي انفساخ العقد من تلقاء نفسه في حالة التأخر في البدء في البناء خلال المدة المتفق عليها وانما هو ترديد للقواعد العامة بشأن اخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانفساخ اتفاقية البيع والشراء سند الدعوي ورد ارض التداعي الي المطعون ضدها خالية من الشواغل والاشخاص علي سند من تكييفه لهذا الشرط الوارد بالبند 11/1 من تلك الاتفاقية بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير اسباب الفسخ وعلي اساسه اعتبر ان العقد انفسخ وجوبا من غير ان يعني ببحث وتمحيص ما اثاره الطاعنان من دفاع علي النحو الوارد باسباب الطعن فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية الي محكمة الأستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق