الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل قانون الموارد المائية والري 147 لسنة 2021

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۸ / ۲۰۲٥
قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (١٠٧) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، النص الآتي :
مادة (١٠٧) :
يعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) والمواد (٧٦، ٧٨، ٩٠، ٩٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (عشرين ألف جنيه) ولا تزيد على (مائتي ألف جنيه) .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود .
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص
عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ صفر سنة ١٤٤٧هـ
(الموافق ٧ أغسطس سنة ٢٠٢٥م) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق