الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 155 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 155 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. إ. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ب. س. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2121 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 4999 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 7,791579.7 درهماً وفائدة قانونية بواقع %12 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنها أثناء إدارتها للعقار محل التداعى فوضتها جمعية الملاك فى صرف تعويضات لملاك العقار عن حريقٍ شب فيه لإصلاح الأضرار واستيفاء مبلغ التأمين مقابل نسبة %10 وإذ سددت مبالغ تزيد على مبلغ التأمين وحلت الطاعنة محلها فى إدارة العقار وامتنعت عن سداد المبلغ المطالب به المتمثل فيما تم سداده بالزيادة على قيمة التأمين ومقابل أتعاب إدراتها للعقار فأقامت الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 451 ، 496 لسنة 2022 ملكية مشتركة واستئنافه رقم 20029 لسنة 2022 . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/11/2024 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 1,316211 درهماً وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 2121 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفته الطاعنة برقم 2272 لسنة 2024 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 15/1/2025 برفضهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز برقم 155 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 12/2/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها إلى مركز فض المنازعات الإيجارية عملاً بأحكام قانون الملكية المشتركة رقم 6 لسنة 2019 باعتبار أن المبالغ المطالب بها تتعلق بمشاريع التطوير العقاري وما يترتب عليها من حقوقٍ والتزامات وردت بالقانون المشار إليه ، إلا إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك أن النص في 2 من القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى ــ والذى أصبح نافذاً من 9 نوفمبر 2019 ــ على أن " تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك : ..... الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك . المؤسسة: مؤسسة التنظيم العقاري . المركز: مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة.... المطور الرئيس: كل من يرخص له بممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة والتصرف في وحداتها للغير، ومصنف كمطور رئيس وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. المطور الفرعي: كل من يرخص له بممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة، والتصرف في وحداتها للغير، الذي يمنحه المطور الرئيس الحق في تطوير جزء من المشروع الرئيس، وفق أحكام نظام المجمع الأساس، ومصنف كمطور فرعي وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. المطور: ويشمل المطور الرئيس والمطور الفرعي...العقار المشترك: ويشمل المبنى وأجزائه وملحقاته المخصصة للاستخدام المشترك، بما في ذلك الأرض المقام عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها إلى وحدات أو أراض مخصصة للتمليك المستقل... المرافق المشتركة: المناطق والمساحات المحددة في مخطط المشروع، المملوكة للمطور ملكية مقيدة، المخصصة للاستخدام المشترك وخدمة المشروع الرئيس، وتشمل، الحدائق، المساحات الخضراء... وغيرها . الأجزاء المشتركة: الأجزاء المخصصة في العقار المشترك للاستخدام المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات المبينة في مخطط الموقع . الأجزاء المشتركة الخاصة: الأجزاء أو التوصيلات أو التجهيزات أو المعدات أو المرافق المخصصة في العقار المشترك للاستخدام الحصري لعدد معين من الملاك في العقار المشترك دون غيرهم من الملاك الآخرين.... نظام إدارة المبنى: الوثيقة التي يتم إعدادها وفقا للوائح الصادرة عن الدائرة وقيدها في سجل العقارات المشتركة، التي تبين إجراءات صيانة الأجزاء المشتركة، ونسبة مشاركة الملاك في التكاليف المتعلقة بها، بما في ذلك المعدات والخدمات الموجودة في أي جزء من مبنى آخر. لجنة الملاك: اللجنة التي يتم تأسيسها من بين الملاك وفقا لأحكام هذا القانون .... بدل الخدمات: البدل المالي السنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح العقار المشترك . بدل الاستعمال: البدل المالي السنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك أو المطور الفرعي لقاء إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح المرافق المشتركة....شركة الإدارة: المؤسسة الفردية أو الشركة المعتمدة من المؤسسة، المتخصصة بإدارة المرافق المشتركة أو العقارات المشتركة أو الأجزاء المشتركة بحسب الأحوال....خدمات المرافق: وتشمل، المياه أو توريدها، الغاز أو توريده، الكهرباء، .... وأي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق المشتركة أو الأجزاء المشتركة " ، والنص فى المادة 19 منه على أن " يتولى المطور الرئيس إدارة وصيانة المرافق المشتركة في المشروع الرئيس، على أن يعهد بذلك إلى شركة الإدارة بموجب اتفاقية خطية يتم اعتمادها مسبقا من قبل المؤسسة " ، والنص فى المادة 42 من ذات القانون على أنه " بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب التشريعات السارية، يختص المركز دون غيره بالنظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن " ، مفاده أنه بصدور القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى أصبح مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص دون غيره بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بالحقوق والبدلات الواردة بهذا القانون ومن بينها الرسوم والأتعاب المستحقة عن إدارة الأجزاء المشتركة حتى لو كانت هذه الحقوق قد نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - ف ي قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز - أن المحاكم هي في الأصل صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات أيا كان نوعها ، إلا أنه يجوز لسمو الحاكم أن يخرج بعضها من ولايتها ويسندها إلى جهة أخرى استناداً إلى ما لولى الأمر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صميم عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقع الدعوى المطروح عليها وأن تعطي لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه ، وكان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى تتمثل فى إلزام الطاعنة برسوم إدارة المطعون ضدها للأجزاء المشتركة فى عقار التداعى ورد ما سددته من مبالغ زائدة على مبلغ التأمين عن الحريق الذى نشب فيه أثناء فترة إدارتها إياه ، وكان التكييف القانونى الصحيح للواقع المطروح فى الدعوى - وفقاً لحقيقة الطلبات فيها والسبب القانونى الذى ترتكز عليه - أنه يتعلق بالحقوق الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى والتي يختص بنظرها مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره ، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضدها إقامة الدعو يين رقمى 451 ، 496 لسنة 2022 تجارى إيجارات - ملكية مشتركة بمركز فض المنازعات الإيجارية على الطاعنة بطلب إلزامها بأداء قيمة رسوم الإدارة المستحقة عن فترة إدارة المطعون ضدها لعقار التداعى ورد ما سددته بالزيادة على مبلغ التأمين عن حريق العقار وحكمت اللجنة الابتدائية لدعاوى الملكية المشتركة برفض الدعويين وتأيد بحكم اللجنة فى الاستئناف رقم 20029 لسنة 2022 ، وكان قضاء مركز فض المنازعات المذكور فى موضوع الدعويين السابقتين ينطوى على قضاءٍ ضمنىٍ باختصاصه بنظر النزاع الراهن ، مما لا يجوز معه للمطعون ضدها مخالفته بإقامة الدعوى بذات الطلبات أمام المحاكم العادية بعد أن حاز هذا ال قضاء الضمني قوة الأمر المقضي به التي تعلو علي اعتبارات النظام العام ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وتصدى للفصل فى موضوعها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .
 وحيث إن موضوع ال استئناف رقم 2272 لسنة 2024 تجارى صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر النزاع . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2272 لسنة 2024 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم دبى ولائياً بنظر النزاع وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق