بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 152 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. م. ص. ا. ص. و. ع.
مطعون ضده:
م. ا. ا. م. ع. ف.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/999 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 179 لسنة 2023 علي المصرف المطعون ضده بطلب الحكم اولا :- بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 349.394.45 دولار ( ثلاثمائة وتسعة وأربعون الف وثلاثمائة أربعة وتسعون دولار وخمسة وأربعون سنت أمريكي ) أو ما يعادله 1,282,277.63 (مليون و مائتين و اثنين و ثمانون الف و مائتين سبعة و سبعون درهم و 63 فلسا) بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ثانياً:- بالزام المدعى عليه قيمة العمولات المالية المستقطعة والمطالب باسترجاعها مبلغ وقدره 4356.11 دولار (أربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأحد عشر سنت امريكي ) أو ما يعادله 15,986 (خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون) بالدرهم الإماراتي تأسيسا على أن المتنازع ضده ش. م. ع ويعمل في مجال الصرافة وأعمال البنوك والأوراق المالية والخدمات الخاصة والمتعلقة بالأوراق المالية ومنها خدمات الحفظ والمقاصة والتسوية وأن المدعي عميل لديه وقد فوض المدعي عليه للقيام بكافة هذه الخدمات تفويضاً غير قابل للإلغاء أو الرجوع فيه وفي سبيل ذلك قام البنك المتنازع ضده بتاريخ 6/1/2020 بأرسال خطاب للمتنازع تضمن انهم قاموا بشراء صك سهم شركة (ان ام سي صكوك) بمبلغ وقدرة 349.559.45 دولار أمريكي وقام المستأنف ضده بالشراء استنادا إلى خطاب الكتروني يخبر فيه المدعي أن المصرف الإسلامي سيقوم خلال 15 دقيقة بشراء تلك الأسهم حال عدم اعتراضك وكل ذلك تم بناءا على توصيات مدير الاستثمار بالبنك وتحت رقابة قسم الاستثمار. وحيث قام المصرف المستأنف ضده بمخالفة القانون رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية ومخالفة ق رار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ومخالفة قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ ر .م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار فضلا عن مخالفة القرار الإداري رقم ( 3 / ر .ت ) لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق رأس المال المُخاطر والتعميم بشأن ضرورة الإفصاح الفوري عن قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعاملات تعارض المصالح والمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية . فضلا عن مخالفة المصرف الإسلامي لمبادئ الشريعة الإسلامية وقام بشراء تلك الأسهم بالمخالفة لما سبق . فضلا عن مخالفة المصرف المتنازع ضده لتعليمات البنك المركزي الإماراتي الصادر عام 2020 والذي يحذر فيه جميع البنوك العاملة بالدولة من شراء تلك الصكوك ومن قبل ذلك مخالفة التوصيات العالمية من الوكالات المتخصصة بالشراء لهذا السهم وإصدار شهادة انكشاف تبين مديونية تلك الشركة صاحبة الأسهم (إن إم سي ) للرعاية الصحية للبنوك العالمية والمحلية كما خالف المستأنف ضده البيانات الصادرة من شركة التصنيف الائتماني Moody s الصادر بتاريخ 17/12/2019 وقد قامت بورصة لندن في هذا التوقيت بوقف التداول على اسهم C M N للرعاية الصحية وبما أن المستأنف . لا خبرة له في الصكوك وأفضليتها لذا يعد المتنازع حسن النية لأنه بطبيعة الحال ومن الواجب على المتنازع ضده دراسة الوضع الاقتصادي للصكوك قبل عرضها وترشحيها وتفضيلها للمتعامل، بل ولم ينصح المتنازع بالبيع كما نصحه سابقا بالشراء قبل تزايد الخسائر الأمر الذي يوضح وجود مصلحة خفية أكثر من مصلحة المستأنف وحيث انه وبالاطلاع على الصكوك الذي قام بشرائها المتنازع وفقا لأمر المتنازع ضده والوارد بيانه بالمستند رقم 2 يتبين أن هذه الصكوك هي لمجموعة (نيو ميد يكال سنتر) وهذه المجموعة الطبية ومالكها رجل أعمال هندي قامت بالحصول على قروض وتسهيلات بنكية من المتنازع ضده ومصارف وبنوك أخرى تتعدي قيمتها مبلغ 6.6 مليار دولار قبل البريد الإلكتروني الوارد والمتضمن الترشيح ومما يعني ذلك ان على الشركة ديون بنكية كبيرة!! الأمر الذي يثبت عدم صحة وشفافية البريد المرسل من جهة البنك المستأنف ضده للمستأنف من ناحية النظرة الإيجابية وخلافه فضلاً عن ان تقييمها الاقتصادي آنذاك لم يكن جيدا بالقدر الموصوف بالبريد الإلكتروني المشار اليه بالمستند رقم (2) وهو ما يؤكد مخالفة المستأنف ضده لنص المادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، مما تضرر منه المستأنف وأدى الي قيام النزاع بينه وبين البنك المستأنف ضده ومن ثم يكون هناك خطرا عاجلا بهذا الشكل يتهدد المستأنف ما حدا بالمستأنف لإقامة الدعوى وبطلباته المذكورة عالي ه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضورياً برفض الدعوي. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 999 لسنة 2024 تجاري وندبت المحكمة خبرة متخصصة في مجال الصيارفة في الدعوي لبحث ادعاءات المستأنف وتحقيق عناصر الدعوي وبعد ان اودعت لجنة الخبراء تقريرها قضت بتاريخ 16/1/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/2/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب فيها رغم اعتراضاته عليه في شأن التفاته عن وجود تعارض بين ما قام به البنك المطعون ضده بالترويج للصكوك وبين مصلحة عميله الطاعن والتفات الخبرة المنتدبة عن بيان دور البنك كمستشار للاستثمار وموقفه مع الطاعن بعد علمه بالاخبار السلبية عن الشركة صاحبة الصكوك وكذا التفات الخبرة عن جميع المستندات المقدمة من الطاعن كما خالف الحكم المطعون فيه وثيقة السلوك المصرفي الصادرة من المصرف المركزي الاماراتي بشأن وجوب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان كفاءة استخدام التقنيات والأنظمة بما يضمن حماية العملاء وعدم تعرضهم لاي خسائر علاوه عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية ومخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات وكذا مخالفة القرارات الأخرى الصادرة في هذا الشأن كما ان الحكم المطعون فيه ندب خبيراً مصرفياً غير متخصص في الأوراق المالية والتفت عن طلبه بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لديهم الدراية الكاملة باعمال المصارف والاقتصاد مما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية البنك قبل العميل عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين وهو الذي ينظم كيفية تنفيذ هذه الخدمات وحدودها وواجبات كل من الطرفين، وتقوم هذه المسئولية قانونًا إذا ثبت إخلال البنك بالتزاماته المترتبة بموجب ذلك العقد، يستوي في ذلك الشروط الواردة به صراحةً أو ضمنًا أو ما يجري به العرف المصرفي، وسواء كان الإخلال من جانب الممثل القانوني للبنك أو من أحد تابعيه أو أيّ شخص آخر استعان به في تنفيذ التزاماته وترتب على خطأ البنك حصول ضرر للعميل وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه هذه المسئولية إلا إذا أثبت انتفاء الخطأ في جانبه أو عدم توافر علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذي عاد على العميل . والمقرر أن مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي - كأي مسئولية - لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقه سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن الخطأ فإن هذه المسئولية تنتفى وأن استخلاص ثبوت الخطأ أو نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدى إليها من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان المدعي قد اقام الدعوى بطلب الزام البنك المدعى عليه بالمبالغ محل المطالبة تاسيسا على مخالفة قواعد وتعليمات البنك المركزى والقوانين المنظمة لشراء الأسهم لصالح المدعى ويتحقق به مسئولية البنك المدعى عليه عن تلك الخسارة. وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى خلوها من ثمة خطأ في حق البنك المدعى او احد من تابعيه فضلا عن ان الثابت بتقرير الخبرة الذى تطمئن اليه المحكمة لجدية أبحاث الخبير وسلامة أسبابه كونها مؤدية لما انتهى اليه من انه وفق الوارد بمحفظة الصكوك وبنود الاتفاقية بالبند رقم (2 و5 ) المذكورة أعلاه فأن المدعى عليه لم يرتكب أية أخطاء أدت لخسارة المدعي لأموالة وبالإطلاع على كشف حساب محفظة الصكوك العائد للمدعى لدى المصرف المدعى عليه رقم ( EIB819638430201 ) عن الفترة من 31/01/2020 إلى 31/03/2020 نسبة الأرباح 5.95% وتاريخ استحقاق الصكوك 21/11/2023 حيث يتبين من الجدول أعلاه أن صكوك ( NMC ) قد زادت القيمة السوقية لها فى شهر يناير/2020 ومن ثم إنخفضت القيمة السوقية لها بعد ذلك . أن المسئولية عن التصرف فى الاسهم تعود إلى المدعي وذلك وفق الوارد ضمن الشروط والأحكام بالبند رقم 2-7-5 يوافق العميل على أنه / أنها إذا اعتزم الاعتماد على أو استخدام الاتصالات المالية لأى غرض مهما يكن يضمن العميل على أنه / أنها يفهم /تفهم المخاطر والعائدات والمكافأت المحتملة من تلك المعاملة يوافق العميل على أن أى قرار/قرارات يتخذها /تتخذها من تلقاء نفسه /نفسها وعلى مسئوليته /مسئوليتها الشخصية ويتعهد باستشارة مستشاري العميل الخصوصيين الخارجيين فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بالاستثمار الذى يزمع العميل إجرائة . لا يوجد تقصير صادر عن المدعى عليه حيث البنود الوارده بالشروط والاحكام للاتفاقية المبرمة بينهم قد نصت على أن العميل هو المسئول وحده عن القرارات بالتصرف بالصكوك . خلت المستندات المقدمة في الدعوى الماثلة بما يثبت مسئولية المدعى عليه لما تعرض إليه المدعي كما يدعي بلائحة دعواه . - ان ذمة المصرف المدعى عليه غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح المدعي حيث أن مسئولية ومخاطر الاستثمار تقع على عاتق المدعي وحده . بما تكون معه الدعوى مفتقدة سندها من القانون والواقع خليقة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان المستأنف يدعي أن البنك المستأنف ضده قد أخل بالتزاماته التعــــاقدية الــــواردة بالاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 22|5|2017م وتمثل هذا الاخلال بأن البنك قد أوعز له بشراء الأسهم والصكوك العائدة للمركز الطبي الجديد وأدخل عليه الغش بأن أوهمه بوضع الصكوك المالي المشتراة بالسوق وأوصى المستأنف بشراء الصكوك المذكورة على الرغم من معرفة البنك بالقيمة الحقيقية للصكوك وأن الذمة المالية للشركة مالكة الصكوك مثقلة بقروض مالية للبنوك وبمبالغ مالية كبيرة وأن ذمتها مشغولة بمديونيات كبيرة , ولما كـــان المستأنف وهو المناط به اثبات ما يدعيه ( اثبات خطأ البنك المستأنف ضده واخلاله بالتزاماته الناتجة عن اتفاقية الاستثمار المبرزة بأوراق الدعوى ) قد ارتكن في اثبات ما يدعيه للخبرة , ولما كانت المحكمة قد مكنت المستأنف من تحقيقه بندب الخبرة المتخصصة , ولما كانت الخبرة قد خلصت الي عدم ثبوت ادعاءات المستأنف كما جاء بتقريرها المودع والذي جاءت نتائجه متفقة والتحقيقات التي باشرتها لجنة الخبراء والذي تأخذه المحكمة بما انتهى اليه لسلامة الأسس التي ارتكز عليها , فضلا عن أن ادعاءات المستأنف قد جاءت مرسلة ولا دليل علي ثبوت الغش في جانب المستأنف ضده , كما أن الثابت من خلال بنود الاتفاقية أن البنود قد فصلت التزامات المستأنف وبينت معالم الطريق للطرفين بشأن الكيفية التي تتم بها العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المستأنف والهدي الذي تسير عليه , والتي فصلت ما يجب على المستأنف الالمام به من معلومات لأجراء أية عملية استثمار وأن الأمر في الأول والأخر يعتمد على طلب ورغبة المستأنف والذي يتعين عليه أن يكون بمعيته خبير أو مستشار خارجي يمكنه الرجوع اليه قبل إتمام أية عملية استثمارية , كما حددت الاتفاقية دور البنك المستأنف ضده في العملية الاستثمارية والذي انحصر في تنفيذ رغبات المستأنف ومستشاره الخارجي دون الزام منه للمستأنف . وإذ أن المحكمة وبما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى تخلص الي عدم ثبوت خطأ البنك المستأنف ضده وبما تنتفي معه مسئوليته ويكون القضاء برفض الدعوى لعدم الثبوت قد انتهى الي قضاء سليم يتفق والتقدير السليم للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون متعين تأييده ورفض الاستئناف ورفض طلب المستأنف بندب خبرة أخري وذلك لعدم وجود ما يبرر قبول الطلب وخلو أوراق الدعوى من دليل يؤدي بحثه ما خلصت اليه تقارير الخبرة المقدمة بأوراق الدعوى) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ،كافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق